المادة (14)
اولاً : لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية حقاً للطرف المطلوب اليه في استيفاء اية رسوم او مصروفات .
ثانياً : للطرف المطلوب اليه ان يطالب الطرف الطالب بأجور الخبراء والمترجمين والمصروفات الناشئة عن تطبيق إجراء خاص بطلب من الطرف الطالب , ويجوز ان يضمن الخصوم سداد المصروفات المذكورة في شكل تعهد كتابي يرافق بالإنابة القضائية وذلك على أساس البيان التقريبي للمصروفات الذي تعده السلطة المطلوب إليها , ويرافق بيان المصروفات بالمستندات المثبتة على تنفيذ الإنابة القضائية .