المادة (8)

معرف المادة: 50091

رقم المادة : 2835

المادة (8) لا يترتب على تسليم الأوراق القضائية او غير القضائية او الشروع في تسليمها حق للطرف المطلوب إليه التبليغ في اقتضاء أية مصروفات .