المادة (9)
للجهات القضائية في كلا الطرفين المتعاقدين عند اتخاذ إجراءات تتعلق بدعوى مدنية او أحوال شخصية او تجارية ان تطلب الى الجهات القضائية في الطرف الآخر بطريق الإنابة القضائية استكمال أية إجراءات تتولاها او سماع الشهود والخبرة وأية إجراءات أخرى .