المادة (17)
اولاً : اذا قدر الطرف الطالب ان حضور الشاهد او الخبير أمام سلطاته القضائية له أهمية خاصة فيتعين ان يشير الى ذلك في طلب تسليم أوراق التكليف بالحضور ويقوم الطرف المطلوب إليه بدعوة الشاهد او الخبير للحضور .
ثانياً : يحيط الطرف المطلوب اليه الطرف الطالب برد الشاهد او الخبير في الحالة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة .
ثالثاً : يتعين ان يشتمل الطلب او التكليف بالحضور للشاهد او الخبير على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة الواجبة الأداء .