أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة 19

متن المادە :

مادة 19 تدابير الضمانات 1. لا يتضمن هذا الاتفاق ما يمنع الطرفين من تبني التدابير وفقا للمادة 19 من اتفاق 1994 GATT واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الضمانات. 2. لا تخضع هذه مادة لأحكام القسم 6 من الباب 2 من هذا الاتفاق.

مادة 20

متن المادە :

مادة 20 استثناءات عامة تعتبر أحكام المادة 20 من الاتفاق 1994GATT بما في ذلك ملاحظاته وأحكامه وأحكام المادة21 من نفس الاتفاق و التي تم إدماجها و اعتبارها جزء منه قابلة التطبيق بين الطرفين بعد إجراء التغييرات اللازمة.

مادة 21

متن المادە :

مادة 21 تقييم المقاييس والمطابقات الصناعية والنظم الفنية 1. العلاقة مع اتفاق منظمة التجارة العالمية حول المعوقات الفنية أمام التجارة ينطبق بين الطرفين أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية حول المعوقات الفنية أمام التجارة ( يشار إليه بعد "اتفاقية TBT") و التي تم إدماجها و اعتبارها جزءا من الاتفاق و ذلك بعد إجراء التغييرات اللازمة . 2. النطاق والتغطية تنطبق أحكام هذا الفصل على التحضير وتبني وتطبيق النظم الفنية وتدابير تقييم المقاييس والمطابقات، وكما منصوص عليه في اتفاق TBT. 3. الأهداف يهدف التعاون في مجالات النظم الفنية وتدابير تقييم المقاييس والمطابقات بين الطرفين إلى: أ) تجنب أو تقليل المعوقات الفنية إمام التجارة لغرض تسهيل التجارة بين الطرفين. ب) تسريع وضع منتجات طرف في متناول أسواق الطرف الأخر بواسطة تحسين سلامة المنتجات ونوعيتها و تنافسيتها. ت) تشجيع تحقيق قدر اكبر من النظم الفنية الدولية وتدابير تقييم المقاييس والمطابقات بما في ذلك التدابير القطاعية الخاصة واستخدام أفضل الممارسات الدولية لصياغتها. ث) تأمين شفافية التحضيرات وتبني وتطبيق المقاييس والنظم الفنية وعدم وضع معوقات غير ضرورية أمام التجارة بين الطرفين، وفقا لأحكام اتفاق TBT. ج) تطوير البنى التحتية للنظام الفني والتقييس وتقييم التطابق والتصديق ونظام المقاييس والموازين ورصد السوق في العراق. ح) تطوير أواصر وظائفية بين المقاييس وتقييم التطابق والمؤسسات التنظيمية في العراق والاتحاد. خ) تشجيع المشاركة الفاعلة للمؤسسات العراقية في هيئات وضع المقاييس ولجنة TBT. 4. الأنظمة الفنية ومقاييس وإجراءات تقييم التطابق 4-1) يؤمن كلا الطرفين التنظيم الفنية ومقاييس وإجراءات تقييم التطابق وألا يتم تحضيرها أو تبنيها أو تطبيقها بهدف أو بتأثير خلق معوقات غير ضرورية أمام التجارة بين الطرفين ويخضع ذلك لأحكام اتفاق TBT . 4-2) يسعى الطرفان إلى تنسيق المقاييس والنظم الفنية وإجراءات تقييم التطابق العائدة لهما و ذلك كلما كان ذلك ممكنا. 5. الشفافية والإشعار 5-1) تنطبق بين الطرفين الالتزامات الخاصة بتقاسم المعلومات حول عمليات النظم الفنية ومقاييس وإجراءات تقييم التطابق المنصوص عليها بموجب اتفاق TBT. 5-2) يتفق الطرفان على تبادل المعلومات بشأن القضايا ذات الصلة الوثيقة بعلاقاتهما التجارية بما في ذلك الإخطار السريع والآراء العلمية والأحداث عن طريق نقاط اتصال. 5-3) يسوغ للطرفين التعاون في تأسيس و الإبقاء على نقاط الاتصال وإقامة قواعد بيانات مشتركة واستمرارها.

مادة 22

متن المادە :

مادة 22 التدابير الصحية والصحة النباتية 1- يتعاون الطرفان في مجال التدابير الصحية و تلك الخاصة بالصحة النباتية بغرض تسهيل التجارة في الوقت الذي يقومان فيه بحماية الحياة والصحة البشرية والحيوانية والنباتية. وتنطبق بين الطرفين أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق التدابير الصحية وتلك الخاصة بالصحة النباتية المشار إليه بعده باتفاق SPS و الذي تم إدماجه و اعتباره جزءا من هذا الاتفاق و ذلك بعد إجراء التغييرات اللازمة. 2- يمكن للطرفين، عند الطلب، تحديد ومعالجة المشاكل الناجمة عن تطبيق تدابير صحية محددة بالإضافة إلى تلك الخاصة بالصحة النباتية بغرض التوصل إلى حلول مقبولة من الطرفين.

مادة 23

متن المادە :

مادة 23 التغطية 1. يضع هذا القسم الترتيبات الضرورية لتحرير التجارة المضطرد في الخدمات والتأسيس بين الطرفين. 2. ينطبق هذا القسم على الإجراءات التي تؤثر على التجارة في الخدمات والتأسيس في جميع النشاطات الاقتصادية، وباستثناء: أ) التعدين والتصنيع وتوضيب المواد النووية ب) إنتاج الأسلحة والذخيرة والمواد الحربية أو المتاجرة بها ت) الخدمات السمعية – البصرية والخدمات الثقافية ث) الخدمات التعليمية ج) الخدمات الصحية والاجتماعية ح) الملاحة البحرية الوطنية خ) خدمات النقل الجوي والخدمات المساعدة للنقل الجوي باستثناء: خ 1. خدمات تصليح وإدامة الطائرات عندما تسحب الطائرة من الخدمة خ 2. بيع وتسويق خدمات النقل الجوي خ 3. خدمات منظومة حجز الحاسوب خ 4. الخدمات الأرضية خ 5. خدمات استئجار الطائرات مع الطواقم خ 6. خدمات عمليات المطار د) خدمات النقل الفضائي 3. لا يمكن تفسير أي شيء في هذا القسم على انه يفرض أي التزام له صلة بالمقتنيات الحكومية. 4. لا تنطبق أحكام هذا القسم على الدعم الممنوح من الطرفين. 5. يحق لكل طرف، وبالتوافق مع أحكام هذا القسم، الاحتفاظ بحقه في تنظيم واستحداث نظم جديدة لتلبية أهداف سياسة مشروعة.

مادة 24

متن المادە :

مادة 24 تعاريف لإغراض هذا القسم: أ) يفهم من "شخص طبيعي للاتحاد الأوربي" مواطن إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد بموجب تشريعه و " شخص طبيعي لجمهورية العراق" يعني احد مواطني جمهورية العراق وفقا لتشريعها. ب) يفهم من "شخص قانوني juridical person " أي كيان قانوني منشأ أصوليا أو منظم بموجب القانون الساري، سواء من اجل الربح أو غيره أو سواء كان مملوكا ملكية خاصة أو ملكا لحكومة ما بما في ذلك أية شركة أو اتحاد أو شراكة أو مشروع مشترك أو ملكية صرفة أو رابطة. ت) يفهم من "شخص قانوني تابع للاتحاد الأوربي" أو "شخص قانوني تابع لجمهورية العراق" شخص قانوني يؤسس وفقا لقوانين دولة عضو في الاتحاد أو لجمهورية العراق، على التوالي، ويمتلك مكتبا مسجلا، أو إدارة مركزية أو مكان عمل رئيسي في أراض تنطبق عليها معاهدة الاتحاد الأوربي ومعاهدة أداء عمل الاتحاد الأوربي أو على أراضي جمهورية العراق، على التوالي. وإذا اتخذ الشخص القانوني مجرد مكتبه المسجل أو الإدارة المركزية أو مكان العمل الرئيسي في أراض تنطبق عليها معاهدة الاتحاد الأوربي ومعاهدة أداء عمل الاتحاد الأوربي أو على أراضي جمهورية العراق، على التوالي، فإنه لن يعتبر شخصا قانونيا للاتحاد الأوربي أو شخصا قانونيا لجمهورية العراق ما لم تمتلك عملياته روابط حقيقية ومستمرة مع اقتصاد الاتحاد أو اقتصاد جمهورية العراق على التوالي. ث) وعلى الرغم من الفقرة السالفة، فان شركات الشحن المؤسسة خارج الاتحاد أو جمهورية العراق والتي تخضع لمراقبة مواطني دولة عضو في الاتحاد أو جمهورية العراق على التوالي، ستكون أيضا مستفيدة من أحكام هذا الاتفاق، إذا كانت مراكبهم مسجلة وفقا للتشريعات ذات الصلة في تلك الدولة التابعة للاتحاد الأوربي أو جمهورية العراق وترفع علم دولة عضو في الاتحاد أو جمهورية العراق. ج) لا يشمل"النشاط الاقتصادي" نشاطات تنفذ وفقا لممارسة السلطة الحكومية، مما يعني النشاطات التي لا تنفذ على أساس تجاري أو تنافسي مع واحد أو أكثر من المشغلين الاقتصاديين. ح) يفهم من "مساعد" شخص قانوني يخضع بصورة فاعلة لسيطرة شخص قانوني آخر. خ) يفهم من "فرع" شخص قانوني مكان عمل لا يمتلك شخصية قانونية ذات مظهر الديمومة، كامتداد لهيئة أم لديها إدارة مجهزة ماديا للتفاوض بالأعمال مع أطراف ثالثة بحيث أنه يسوغ أن يكون للأخيرة رغم معرفتها، إذا استدعت الضرورة، رابطة قانونية مع الهيئة الأم التي تتخذ مكتبا لها بالخارج والتي لا يتوجب عليها التعامل مباشرة مع مثل هذه الهيئة الأم بل لها إن تقوم بمعاملات في مكان العمل الذي يشكل الامتداد. د) يفهم من " مجهزو الخدمة" لطرف أي شخص طبيعي أو قانوني لطرف يسعى إلى تجهيز أو يجهز خدمة. ذ) تعرف "التجارة بالخدمات" بأنها تجهيز خدمة بالطرق التالية: 1) من أراضي طرف إلى أراضي الطرف الآخر; 2) في أراضي طرف إلى مستهلك الخدمة للطرف الآخر; 3) من قبل مجهز خدمة من طرف عن طريق مؤسسة في أراضي الطرف الآخر; 4) من قبل مجهز خدمة من طرف عن طريق حضور أشخاص طبيعيين في أراضي الطرف الآخر; ر) يعني "التدبير" أي إجراء من قبل طرف سواء كان على شكل قانون أو نظام أو قاعدة أو إجراء أو قرار أو عمل إداري أو أي شكل آخر; ز) تعني " التدابير التي يتبناها أو يحتفظ بها طرف تلك التي تتخذها: 1. حكومات وسلطات مركزية، إقليمية أو محلية ; و 2. هيئات غير حكومية في ممارستها لسلطات خولتها لها حكومات وسلطات مركزية أو إقليمية أو محلية; س) "خدمات" تتضمن أية خدمة في أي قطاع باستثناء الخدمات المجهزة عند ممارسة السلطة الحكومية; ش) يفهم من "مؤسسة" أي نوع من مؤسسات الأعمال أو المؤسسات المهنية عن طريق: 1. دستور أو اكتساب أو الاحتفاظ بشخص قانوني1 ، أو 2. إنشاء الاحتفاظ بمكتب فرعي أو تمثيلي ضمن أراضي طرف لغرض أداء نشاط اقتصادي. ص) يفهم من " مستثمر" لطرف أي شخص طبيعي أو قانوني يسعى إلى أداء أو يؤدي نشاط اقتصادي عن طريق إنشاء مؤسسة; ض) يفهم من "الخدمة" المقدمة عند ممارسة سلطة حكومية" أية خدمة تقدم ليس على أساس تجاري ولا بالتنافس مع مجهز خدمة واحد أو أكثر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 يفهم من مصطلح "تأسيس constitution " و اكتساب"acquisition شخص قانوني المشاركة في شخص قانوني بغرض تأسيس أوإبقاء روابط اقتصادية دائمة.

مادة 25

متن المادە :

مادة 25 1. اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ سيقدم الاتحاد إلى مقدمي الخدمات أو الخدمة لجمهورية العراق المعاملة الناجمة عن جدول التزامات الاتحاد من برنامجها للخدمات ودوله الأعضاء فيما يتعلق بالمعاملة الوطنية ودخول السوق بموجب الاتفاق العام حول التجارة في الخدمات(يشار إليها فيما يلي بـ"GATS") 2. اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ورهنا بأحكام الفقرة 3، تمنح جمهورية العراق للخدمات لمقدمي الخدمات ولمؤسسات ولمستثمري الاتحاد في قطاعات الخدمات وغير الخدمات معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين لجمهورية العراق أو لمثيلاتها من الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين لأي بلد ثالث أيا هو الأفضل. 3. يسوغ لجمهورية العراق تعديل المعاملة الممنوحة للخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين التابعين للاتحاد وذلك بإخضاعها للشروط والمؤهلات التي تتمخض عن المعاملة الأقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين الخاصة بها. ويراعي مثل هذا التعديل الشروط التالية: أ) تبقى المعاملة الممنوحة للخدمات و لمقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين التابعين للاتحاد بحال لا يقل تفضيلا عن الحال الممنوح من قبل جمهورية العراق لمثيلاتها من الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين لأي بلد ثالث. ب) تقوم جمهورية العراق بإبلاغ مثل هذه النية إلى المفوضية الأوربية 1 وذلك قبل أربعة أشهر من التاريخ الذي تعتزم فيه تنفيذ مثل هذه الشروط. ويتولى العراق بطلب من المفوضية الأوربية، تزويد معلومات تفصيلية عن الأسباب التي تسوغ فرض الشروط والمؤهلات التي ينويها. وتعتبر هذه الشروط والمؤهلات مقبولة من قبل الاتحاد إذا لم يتم توجيه إجابة إلى جمهورية العراق خلال فترة ثمانية أسابيع. ت) بطلب من أي طرف، تحال الشروط والمؤهلات المقترحة إلى لجنة التعاون للنظر فيها والموافقة عليها. 4. دون المساس بالفوائد الناشئة عن المعاملة الممنوحة إلى الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين التابعين للاتحاد وفقا للفقرة 2 من هذه مادة ، فإن جمهورية العراق ستقدم بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية إلى الخدمات و مقدمي الخدمات التابعين للاتحاد المعاملة الناشئة عن برنامجه للالتزامات المحددة بموجب اتفاق GATS. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 يوجه الاشعار الى مدير عام مديرية التجارة العامة بالتحديد او خلفه .

مادة 26

متن المادە :

مادة 26 1. لا تنطبق معاملة الدولة الأكثر أفضلية الممنوحة بموجب أحكام هذا القسم على الامتيازات الضريبية التي يوفرها الطرفان أو سيوفرها في المستقبل على أساس اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي أو ترتيبات ضريبية أخرى. 2. لن يفسر أي شيء في هذا القسم بشكل يحول دون تبني أو وضع موضع التنفيذ من قبل الطرفين أي إجراء يهدف إلى منع تجنب الضرائب وفقا لإحكام الاتفاقات لتجنب الازدواج الضريبي والترتيبات الضريبية الأخرى أو التشريع المالي المحلي. 3. لن يفسر أي شيىء في هذا القسم بشكل يمنع الدول الأعضاء أو العراق من التمييز، عند تطبيق الإحكام ذات الصلة لتشريعها المالي بين دافعي الضرائب الذين ليسوا بمواقع متطابقة،وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمكان إقامتهم.

مادة 27

متن المادە :

مادة 27 اتفاقات أخرى لا يسوغ تأويل أي شيء في هذا القسم على انه يحدد حقوق مستثمري الطرفين للانتفاع من أية معاملة تفضيلية إضافية منصوص عليها في أي اتفاق دولي قائم أو في المستقبل تتعلق بالاستثمار و تكون دولة عضو في الاتحاد والعراق إطرافا فيها.

مادة 28

متن المادە :

مادة 28 الشفافية يستجيب كل طرف على الفور لكل الطلبات التي يقدمها الطرف الآخر لمعلومات معينة تتعلق بأي من إجراءاته للتطبيق العام أو الاتفاقات الدولية التي تتعلق بهذا الاتفاق أو تؤثر فيه. كما يقيم كل طرف واحدة أو أكثر من نقاط الاستعلامات لتزويد معلومات محددة لمقدمي الخدمات للطرف الآخر، عند الطلب، علاقة بجميع مثل هذه الأمور. تدرج نقاط الاستعلامات في المرفق 3. لا يتعين أن تكون نقاط الاستعلامات جهة إيداع للقوانين والأنظمة.

مادة 29

متن المادە :

مادة 29 استثناءات 1. تخضع أحكام هذا القسم للاستثناءات التي تتضمنها هذه مادة . وحيثما تخضع لمتطلب يقضي أن مثل هذه الإجراءات لن تطبق بشكل قد يشكل وسيلة للتمييز الاعتباطي أو غير المسوغ بين دول تسري فيها ظروف مماثلة، أو قيود مخفية بشان التجارة في الخدمات فإن لا شيء في هذا القسم يؤول بشكل يمنع تبني أو تنفيذ أي من الطرفين لتدابير: أ) ضرورية لحماية الأمن العام أو الأخلاق العامة أو للحفاظ على النظام العام; ب) ضرورية لوقاية الحياة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو الصحة; ت) ضرورية لتأمين الالتزام بالقوانين و الأنظمة التي لا تتوافق مع أحكام هذا القسم بما في ذلك تلك المتعلقة بـ : ت 1) منع الممارسات المضللة والمخادعة أو للتعامل مع تأثيرات التقصير عن تنفيذ عقود الخدمات; ت 2) حماية خصوصية الإفراد بما له صلة بكشف وبمعالجة البيانات الشخصية وحماية سرية سجلات الإفراد وحساباتهم; ت 3) السلامة; ث) غير متماشية مع أهداف مادة 25 ، شريطة أن يهدف الاختلاف في المعاملة إلى تأمين فرض وتحصيل الضرائب المباشرة بشكل فاعل و عادل على كل ماله صلة بالخدمات مقدمي الخدمات للطرف الآخر; ج) غير متماشية مع أهداف مادة 25 ، شريطة أن يهدف الاختلاف في المعاملة إلى منع التهرب الضريبي وفقا لأحكام الضرائب الخاصة باتفاقات تفادي الازدواج الضريبي أو ترتيبات ضريبية أخرى أو تشريع مالي داخلي. 2. لا تنطبق أحكام هذا القسم على أنظمة الضمان الاجتماعي لكل طرف أو على النشاطات في أراضي كل طرف و التي ترتبط مع ممارسة السلطة الرسمية حتى لو كان ذلك بين الفينة والأخرى. 3. لا تنطبق أحكام هذا القسم على التدابير التي تؤثر على الأشخاص الطبيعيين الذين يسعون إلى دخول سوق العمالة لطرف ما ولا تنطبق على الإجراءات المتعلقة بالمواطنة أو الإقامة أو العمالة على أساس دائم. 4. لا يمنع أي شيء في هذا القسم طرفا من تطبيق إجراءات تنظيم دخول أشخاص طبيعيين إلى أراضيه أو إقامتهم فيها مؤقتا بما في ذلك الإجراءات الضرورية لحماية سلامة الأشخاص الطبيعيين وضمان تحركهم المنتظم عبر حدوده. شريطة ألا يتم تطبيقها عند تنفيذ ذلك بطريقة تلغي أو تلحق الضرر بالمنافع المكتسبة من قبل الطرف الآخر بموجب المادة 25. 5. لا ينطبق أي شيء في هذا القسم على النشاطات التي يقوم بها البنك المركزي أو السلطة النقدية أو أي كيان حكومي في السعي إلى انتهاج سياسات نقدية أو إلى تحديد سعر الصرف. 6. لن يفسر أي شيء في هذا القسم بطريقة تفضي الى منع طرف، بما في ذلك كياناته الحكومية، من حرية ادارة أو اجراء نشاطات أو خدمات في اراضيه لحساب او بضمانة أو استخدام موارد مالية الطرف الآخر أو كياناته الحكومية. 7. لن تضر احكام هذا القسم بتطبيق أي من الطرفين لأي إجراءات ضرورية لمنع الالتفاف على إجراءاته ذات الصلة بدخول بلد ثالث إلى أسواقه عن طريق أحكام هذه الاتفاق.

مادة 30

متن المادە :

مادة 30 الاستثناءات الأمنية لا يتعين تفسير أي شيء في هذا القسم: أ) على انه يطلب من طرف تزويد أية معلومات يعتبر كشف النقاب عنها متعارضاً مع مصالحه الأمنية الحيوية، أو ب) على أنه يمنع أي طرف من اتخاذ أي إجراء يعتبره ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الحيوية: ب 1. ذات الصلة بنشاطات اقتصادية تجرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لغرض تموين منشأة عسكرية; ب 2. ذات الصلة بمواد قابلة للانشطار أو قابلة للالتحام أو المواد المشتقة منها; ب 3. المرتبطة بإنتاج الأسلحة و الذخيرة والمواد الحربية أو المتاجرة بها أو تلك المرتبطة بتهريب بضائع ومواد أخرى; ب 4. المتعلقة بمشتريات الحكومة التي لا يمكن الاستغناء عنها لأغراض الأمن الوطني والدفاع الوطني; ب 5. التي تتخذ في زمن الحرب أو في حالة طوارئ أخرى في العلاقات الدولية، أو ت) على أنه يمنع أي طرف من اتخاذ إجراء بموجب التزاماته وفق ميثاق الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

مادة 31

متن المادە :

مادة 31 التحرير المتزايد للتجارة في الخدمات والمؤسسات كلما تسمح به الظروف، بما في ذلك الوضع الناشئ عن انضمام جمهورية العراق لمنظمة التجارة العالمية، يسوغ لمجلس التعاون منح توصيات للأطراف لأجل التوسيع المتزايد للتجارة في الخدمات والمؤسسات بينها وضمان الاتساق الكامل مع أحكام GATS وبالأخص المادة 5. و يسوغ دخول تلك ، التوصيات حيز التنفيذ عقب الموافقة عليها من خلال إبرام اتفاقات بين الأطراف.

مادة 32

متن المادە :

مادة 32 تشجيع الاستثمار يعمل الطرفان على تشجيع الزيادة في الاستثمار الذي سيعود بالنفع المتبادل على الطرفين وذلك بتأسيس أرضية أكثر تفضيلا للاستثمار الخاص.

مادة 33

متن المادە :

مادة 33 نقاط الاتصال وتبادل المعلومات يخصص كل طرف نقطة اتصال بغرض تسهيل الاتصال بين الطرفين بشأن أي قضية تجارية تتعلق بالاستثمار الخاص. تقوم نقطة اتصال الطرف الآخر وبطلب من أي طرف بتحديد المكتب أو المسؤول الرسمي للقضية وتزويد الدعم المطلوب لتسهيل الاتصال مع الطرف الذي يطلب ذلك.

مادة 34

متن المادە :

مادة 34 الهدف والنطاق 1. يهدف الطرفان إلى تحرير المدفوعات الجارية وحركة رأس المال بينهما و ذلك طبقا للالتزامات المتخذة في إطار عمل المؤسسات المالية الدولية. 2. ينطبق هذا القسم على جميع المدفوعات الجارية وحركة رأس المال بين الطرفين.

مادة 35

متن المادە :

مادة 35 الحساب الجاري يسمح الطرفان القيام بأية مدفوعات وتحويلات للحساب الجاري بينهما و ذلك بالعملة القابلة للتحويل و بحرية و طبقا لمواد اتفاق صندوق النقد الدولي.

مادة 36

متن المادە :

مادة 36 حساب رأس المال يقوم الطرفان اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بالسماح بحرية حركة رأس المال المتعلق بالاستثمارات المباشرة بموجب قوانين البلد المضيف والاستثمارات المنفذة وفقا لأحكام هذا الاتفاق، وتصفية وإعادة هذه الرساميل وأي فوائد تنشأ عنها.

مادة 37

متن المادە :

مادة 37 التجميد لن يفرض الطرفان أية قيود على المدفوعات الجارية وحركات رأس المال بين المقيمين فيهما ولن يفرضا مزيدا من القيود على الإجراءات الراهنة.

مادة 38

متن المادە :

مادة 38 إجراءات الحماية 1. في الحالات الاستثنائية، يسوغ للإتحاد والعراق، على التوالي، اتخاذ إجراءات الحماية بما يتعلق بتحركات رأس المال بين الاتحاد والعراق لفترة لا تتجاوز الستة أشهر إذا اقتضت الضرورة القصوى اتخاذ مثل هذه الإجراءات عندما تتسبب حركات رأس المال بين الاتحاد والعراق أو تهدد بتسبب صعوبات بالغة الخطورة في أداء سياسة سعر الصرف أو السياسة النقدية في الاتحاد أو العراق. 2. يقوم الطرف الذي يتبنى إجراءات الحماية بإبلاغ الطرف الآخر بأسرع وقت ممكن بالجدول الزمني الخاص برفعها.