مادة 24

معرف المادة: 49076

رقم المادة : 2811

مادة 24 تعاريف لإغراض هذا القسم: أ) يفهم من "شخص طبيعي للاتحاد الأوربي" مواطن إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد بموجب تشريعه و " شخص طبيعي لجمهورية العراق" يعني احد مواطني جمهورية العراق وفقا لتشريعها. ب) يفهم من "شخص قانوني juridical person " أي كيان قانوني منشأ أصوليا أو منظم بموجب القانون الساري، سواء من اجل الربح أو غيره أو سواء كان مملوكا ملكية خاصة أو ملكا لحكومة ما بما في ذلك أية شركة أو اتحاد أو شراكة أو مشروع مشترك أو ملكية صرفة أو رابطة. ت) يفهم من "شخص قانوني تابع للاتحاد الأوربي" أو "شخص قانوني تابع لجمهورية العراق" شخص قانوني يؤسس وفقا لقوانين دولة عضو في الاتحاد أو لجمهورية العراق، على التوالي، ويمتلك مكتبا مسجلا، أو إدارة مركزية أو مكان عمل رئيسي في أراض تنطبق عليها معاهدة الاتحاد الأوربي ومعاهدة أداء عمل الاتحاد الأوربي أو على أراضي جمهورية العراق، على التوالي. وإذا اتخذ الشخص القانوني مجرد مكتبه المسجل أو الإدارة المركزية أو مكان العمل الرئيسي في أراض تنطبق عليها معاهدة الاتحاد الأوربي ومعاهدة أداء عمل الاتحاد الأوربي أو على أراضي جمهورية العراق، على التوالي، فإنه لن يعتبر شخصا قانونيا للاتحاد الأوربي أو شخصا قانونيا لجمهورية العراق ما لم تمتلك عملياته روابط حقيقية ومستمرة مع اقتصاد الاتحاد أو اقتصاد جمهورية العراق على التوالي. ث) وعلى الرغم من الفقرة السالفة، فان شركات الشحن المؤسسة خارج الاتحاد أو جمهورية العراق والتي تخضع لمراقبة مواطني دولة عضو في الاتحاد أو جمهورية العراق على التوالي، ستكون أيضا مستفيدة من أحكام هذا الاتفاق، إذا كانت مراكبهم مسجلة وفقا للتشريعات ذات الصلة في تلك الدولة التابعة للاتحاد الأوربي أو جمهورية العراق وترفع علم دولة عضو في الاتحاد أو جمهورية العراق. ج) لا يشمل"النشاط الاقتصادي" نشاطات تنفذ وفقا لممارسة السلطة الحكومية، مما يعني النشاطات التي لا تنفذ على أساس تجاري أو تنافسي مع واحد أو أكثر من المشغلين الاقتصاديين. ح) يفهم من "مساعد" شخص قانوني يخضع بصورة فاعلة لسيطرة شخص قانوني آخر. خ) يفهم من "فرع" شخص قانوني مكان عمل لا يمتلك شخصية قانونية ذات مظهر الديمومة، كامتداد لهيئة أم لديها إدارة مجهزة ماديا للتفاوض بالأعمال مع أطراف ثالثة بحيث أنه يسوغ أن يكون للأخيرة رغم معرفتها، إذا استدعت الضرورة، رابطة قانونية مع الهيئة الأم التي تتخذ مكتبا لها بالخارج والتي لا يتوجب عليها التعامل مباشرة مع مثل هذه الهيئة الأم بل لها إن تقوم بمعاملات في مكان العمل الذي يشكل الامتداد. د) يفهم من " مجهزو الخدمة" لطرف أي شخص طبيعي أو قانوني لطرف يسعى إلى تجهيز أو يجهز خدمة. ذ) تعرف "التجارة بالخدمات" بأنها تجهيز خدمة بالطرق التالية: 1) من أراضي طرف إلى أراضي الطرف الآخر; 2) في أراضي طرف إلى مستهلك الخدمة للطرف الآخر; 3) من قبل مجهز خدمة من طرف عن طريق مؤسسة في أراضي الطرف الآخر; 4) من قبل مجهز خدمة من طرف عن طريق حضور أشخاص طبيعيين في أراضي الطرف الآخر; ر) يعني "التدبير" أي إجراء من قبل طرف سواء كان على شكل قانون أو نظام أو قاعدة أو إجراء أو قرار أو عمل إداري أو أي شكل آخر; ز) تعني " التدابير التي يتبناها أو يحتفظ بها طرف تلك التي تتخذها: 1. حكومات وسلطات مركزية، إقليمية أو محلية ; و 2. هيئات غير حكومية في ممارستها لسلطات خولتها لها حكومات وسلطات مركزية أو إقليمية أو محلية; س) "خدمات" تتضمن أية خدمة في أي قطاع باستثناء الخدمات المجهزة عند ممارسة السلطة الحكومية; ش) يفهم من "مؤسسة" أي نوع من مؤسسات الأعمال أو المؤسسات المهنية عن طريق: 1. دستور أو اكتساب أو الاحتفاظ بشخص قانوني1 ، أو 2. إنشاء الاحتفاظ بمكتب فرعي أو تمثيلي ضمن أراضي طرف لغرض أداء نشاط اقتصادي. ص) يفهم من " مستثمر" لطرف أي شخص طبيعي أو قانوني يسعى إلى أداء أو يؤدي نشاط اقتصادي عن طريق إنشاء مؤسسة; ض) يفهم من "الخدمة" المقدمة عند ممارسة سلطة حكومية" أية خدمة تقدم ليس على أساس تجاري ولا بالتنافس مع مجهز خدمة واحد أو أكثر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 يفهم من مصطلح "تأسيس constitution " و اكتساب"acquisition شخص قانوني المشاركة في شخص قانوني بغرض تأسيس أوإبقاء روابط اقتصادية دائمة.