مادة 23
التغطية
1. يضع هذا القسم الترتيبات الضرورية لتحرير التجارة المضطرد في الخدمات والتأسيس بين الطرفين.
2. ينطبق هذا القسم على الإجراءات التي تؤثر على التجارة في الخدمات والتأسيس في جميع النشاطات الاقتصادية، وباستثناء:
أ) التعدين والتصنيع وتوضيب المواد النووية
ب) إنتاج الأسلحة والذخيرة والمواد الحربية أو المتاجرة بها
ت) الخدمات السمعية – البصرية والخدمات الثقافية
ث) الخدمات التعليمية
ج) الخدمات الصحية والاجتماعية
ح) الملاحة البحرية الوطنية
خ) خدمات النقل الجوي والخدمات المساعدة للنقل الجوي باستثناء:
خ 1. خدمات تصليح وإدامة الطائرات عندما تسحب الطائرة من الخدمة
خ 2. بيع وتسويق خدمات النقل الجوي
خ 3. خدمات منظومة حجز الحاسوب
خ 4. الخدمات الأرضية
خ 5. خدمات استئجار الطائرات مع الطواقم
خ 6. خدمات عمليات المطار
د) خدمات النقل الفضائي
3. لا يمكن تفسير أي شيء في هذا القسم على انه يفرض أي التزام له صلة بالمقتنيات الحكومية.
4. لا تنطبق أحكام هذا القسم على الدعم الممنوح من الطرفين.
5. يحق لكل طرف، وبالتوافق مع أحكام هذا القسم، الاحتفاظ بحقه في تنظيم واستحداث نظم جديدة لتلبية أهداف سياسة مشروعة.