مادة 36
حساب رأس المال
يقوم الطرفان اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بالسماح بحرية حركة رأس المال المتعلق بالاستثمارات المباشرة بموجب قوانين البلد المضيف والاستثمارات المنفذة وفقا لأحكام هذا الاتفاق، وتصفية وإعادة هذه الرساميل وأي فوائد تنشأ عنها.