مادة 29

معرف المادة: 49081

رقم المادة : 2811

مادة 29 استثناءات 1. تخضع أحكام هذا القسم للاستثناءات التي تتضمنها هذه مادة . وحيثما تخضع لمتطلب يقضي أن مثل هذه الإجراءات لن تطبق بشكل قد يشكل وسيلة للتمييز الاعتباطي أو غير المسوغ بين دول تسري فيها ظروف مماثلة، أو قيود مخفية بشان التجارة في الخدمات فإن لا شيء في هذا القسم يؤول بشكل يمنع تبني أو تنفيذ أي من الطرفين لتدابير: أ) ضرورية لحماية الأمن العام أو الأخلاق العامة أو للحفاظ على النظام العام; ب) ضرورية لوقاية الحياة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو الصحة; ت) ضرورية لتأمين الالتزام بالقوانين و الأنظمة التي لا تتوافق مع أحكام هذا القسم بما في ذلك تلك المتعلقة بـ : ت 1) منع الممارسات المضللة والمخادعة أو للتعامل مع تأثيرات التقصير عن تنفيذ عقود الخدمات; ت 2) حماية خصوصية الإفراد بما له صلة بكشف وبمعالجة البيانات الشخصية وحماية سرية سجلات الإفراد وحساباتهم; ت 3) السلامة; ث) غير متماشية مع أهداف مادة 25 ، شريطة أن يهدف الاختلاف في المعاملة إلى تأمين فرض وتحصيل الضرائب المباشرة بشكل فاعل و عادل على كل ماله صلة بالخدمات مقدمي الخدمات للطرف الآخر; ج) غير متماشية مع أهداف مادة 25 ، شريطة أن يهدف الاختلاف في المعاملة إلى منع التهرب الضريبي وفقا لأحكام الضرائب الخاصة باتفاقات تفادي الازدواج الضريبي أو ترتيبات ضريبية أخرى أو تشريع مالي داخلي. 2. لا تنطبق أحكام هذا القسم على أنظمة الضمان الاجتماعي لكل طرف أو على النشاطات في أراضي كل طرف و التي ترتبط مع ممارسة السلطة الرسمية حتى لو كان ذلك بين الفينة والأخرى. 3. لا تنطبق أحكام هذا القسم على التدابير التي تؤثر على الأشخاص الطبيعيين الذين يسعون إلى دخول سوق العمالة لطرف ما ولا تنطبق على الإجراءات المتعلقة بالمواطنة أو الإقامة أو العمالة على أساس دائم. 4. لا يمنع أي شيء في هذا القسم طرفا من تطبيق إجراءات تنظيم دخول أشخاص طبيعيين إلى أراضيه أو إقامتهم فيها مؤقتا بما في ذلك الإجراءات الضرورية لحماية سلامة الأشخاص الطبيعيين وضمان تحركهم المنتظم عبر حدوده. شريطة ألا يتم تطبيقها عند تنفيذ ذلك بطريقة تلغي أو تلحق الضرر بالمنافع المكتسبة من قبل الطرف الآخر بموجب المادة 25. 5. لا ينطبق أي شيء في هذا القسم على النشاطات التي يقوم بها البنك المركزي أو السلطة النقدية أو أي كيان حكومي في السعي إلى انتهاج سياسات نقدية أو إلى تحديد سعر الصرف. 6. لن يفسر أي شيء في هذا القسم بطريقة تفضي الى منع طرف، بما في ذلك كياناته الحكومية، من حرية ادارة أو اجراء نشاطات أو خدمات في اراضيه لحساب او بضمانة أو استخدام موارد مالية الطرف الآخر أو كياناته الحكومية. 7. لن تضر احكام هذا القسم بتطبيق أي من الطرفين لأي إجراءات ضرورية لمنع الالتفاف على إجراءاته ذات الصلة بدخول بلد ثالث إلى أسواقه عن طريق أحكام هذه الاتفاق.