مادة 35

معرف المادة: 49087

رقم المادة : 2811

مادة 35 الحساب الجاري يسمح الطرفان القيام بأية مدفوعات وتحويلات للحساب الجاري بينهما و ذلك بالعملة القابلة للتحويل و بحرية و طبقا لمواد اتفاق صندوق النقد الدولي.