مادة 27

معرف المادة: 49079

رقم المادة : 2811

مادة 27 اتفاقات أخرى لا يسوغ تأويل أي شيء في هذا القسم على انه يحدد حقوق مستثمري الطرفين للانتفاع من أية معاملة تفضيلية إضافية منصوص عليها في أي اتفاق دولي قائم أو في المستقبل تتعلق بالاستثمار و تكون دولة عضو في الاتحاد والعراق إطرافا فيها.