مادة 31

معرف المادة: 49083

رقم المادة : 2811

مادة 31 التحرير المتزايد للتجارة في الخدمات والمؤسسات كلما تسمح به الظروف، بما في ذلك الوضع الناشئ عن انضمام جمهورية العراق لمنظمة التجارة العالمية، يسوغ لمجلس التعاون منح توصيات للأطراف لأجل التوسيع المتزايد للتجارة في الخدمات والمؤسسات بينها وضمان الاتساق الكامل مع أحكام GATS وبالأخص المادة 5. و يسوغ دخول تلك ، التوصيات حيز التنفيذ عقب الموافقة عليها من خلال إبرام اتفاقات بين الأطراف.