مادة 33
نقاط الاتصال وتبادل المعلومات
يخصص كل طرف نقطة اتصال بغرض تسهيل الاتصال بين الطرفين بشأن أي قضية تجارية تتعلق بالاستثمار الخاص. تقوم نقطة اتصال الطرف الآخر وبطلب من أي طرف بتحديد المكتب أو المسؤول الرسمي للقضية وتزويد الدعم المطلوب لتسهيل الاتصال مع الطرف الذي يطلب ذلك.