مادة 30

معرف المادة: 49082

رقم المادة : 2811

مادة 30 الاستثناءات الأمنية لا يتعين تفسير أي شيء في هذا القسم: أ) على انه يطلب من طرف تزويد أية معلومات يعتبر كشف النقاب عنها متعارضاً مع مصالحه الأمنية الحيوية، أو ب) على أنه يمنع أي طرف من اتخاذ أي إجراء يعتبره ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الحيوية: ب 1. ذات الصلة بنشاطات اقتصادية تجرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لغرض تموين منشأة عسكرية; ب 2. ذات الصلة بمواد قابلة للانشطار أو قابلة للالتحام أو المواد المشتقة منها; ب 3. المرتبطة بإنتاج الأسلحة و الذخيرة والمواد الحربية أو المتاجرة بها أو تلك المرتبطة بتهريب بضائع ومواد أخرى; ب 4. المتعلقة بمشتريات الحكومة التي لا يمكن الاستغناء عنها لأغراض الأمن الوطني والدفاع الوطني; ب 5. التي تتخذ في زمن الحرب أو في حالة طوارئ أخرى في العلاقات الدولية، أو ت) على أنه يمنع أي طرف من اتخاذ إجراء بموجب التزاماته وفق ميثاق الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين.