مادة 38
إجراءات الحماية
1. في الحالات الاستثنائية، يسوغ للإتحاد والعراق، على التوالي، اتخاذ إجراءات الحماية بما يتعلق بتحركات رأس المال بين الاتحاد والعراق لفترة لا تتجاوز الستة أشهر إذا اقتضت الضرورة القصوى اتخاذ مثل هذه الإجراءات عندما تتسبب حركات رأس المال بين الاتحاد والعراق أو تهدد بتسبب صعوبات بالغة الخطورة في أداء سياسة سعر الصرف أو السياسة النقدية في الاتحاد أو العراق.
2. يقوم الطرف الذي يتبنى إجراءات الحماية بإبلاغ الطرف الآخر بأسرع وقت ممكن بالجدول الزمني الخاص برفعها.