مادة 25
1. اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ سيقدم الاتحاد إلى مقدمي الخدمات أو الخدمة لجمهورية العراق المعاملة الناجمة عن جدول التزامات الاتحاد من برنامجها للخدمات ودوله الأعضاء فيما يتعلق بالمعاملة الوطنية ودخول السوق بموجب الاتفاق العام حول التجارة في الخدمات(يشار إليها فيما يلي بـ"GATS")
2. اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ورهنا بأحكام الفقرة 3، تمنح جمهورية العراق للخدمات لمقدمي الخدمات ولمؤسسات ولمستثمري الاتحاد في قطاعات الخدمات وغير الخدمات معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين لجمهورية العراق أو لمثيلاتها من الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين لأي بلد ثالث أيا هو الأفضل.
3. يسوغ لجمهورية العراق تعديل المعاملة الممنوحة للخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين التابعين للاتحاد وذلك بإخضاعها للشروط والمؤهلات التي تتمخض عن المعاملة الأقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين الخاصة بها. ويراعي مثل هذا التعديل الشروط التالية:
أ) تبقى المعاملة الممنوحة للخدمات و لمقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين التابعين للاتحاد بحال لا يقل تفضيلا عن الحال الممنوح من قبل جمهورية العراق لمثيلاتها من الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين لأي بلد ثالث.
ب) تقوم جمهورية العراق بإبلاغ مثل هذه النية إلى المفوضية الأوربية 1 وذلك قبل أربعة أشهر من التاريخ الذي تعتزم فيه تنفيذ مثل هذه الشروط. ويتولى العراق بطلب من المفوضية الأوربية، تزويد معلومات تفصيلية عن الأسباب التي تسوغ فرض الشروط والمؤهلات التي ينويها. وتعتبر هذه الشروط والمؤهلات مقبولة من قبل الاتحاد إذا لم يتم توجيه إجابة إلى جمهورية العراق خلال فترة ثمانية أسابيع.
ت) بطلب من أي طرف، تحال الشروط والمؤهلات المقترحة إلى لجنة التعاون للنظر فيها والموافقة عليها.
4. دون المساس بالفوائد الناشئة عن المعاملة الممنوحة إلى الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين التابعين للاتحاد وفقا للفقرة 2 من هذه مادة ، فإن جمهورية العراق ستقدم بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية إلى الخدمات و مقدمي الخدمات التابعين للاتحاد المعاملة الناشئة عن برنامجه للالتزامات المحددة بموجب اتفاق GATS.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يوجه الاشعار الى مدير عام مديرية التجارة العامة بالتحديد او خلفه .