أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة المادة 18

متن المادە :

المادة المادة 18 التعاون التقني والعلمي 1- تعمل الاطراف المتعاقدة على تعزيز التعاون التقني والعلمي الدولي في ميدان صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، من خلال المؤسسات الدولية والوطنية المناسبة ، كلما كان ذلك ضروريا . 2- يشجع كل طرف متعاقد التعاون التقني والعلمي مع الاطراف المتعاقدة الاخرى ، لاسيما البلدان النامية ، فيما تبذله في مجال تنفيذ هذه الاتفاقية ، وذلك من خلال جملة أمور منها وضع السياسات الوطنية وتنفيذها . وينبغي عند تشجيع مثل هذا التعاون ، أن يولى اهتمام خاص لتنمية القدرات الوطنية وتعزيزها ، وذلك عن طريق تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات . 3- يقرر مؤتمر الاطراف ، في أول اجتماع له ، كيفية انشاء آلية مقاصة لتشجيع وتسهيل التعاون التقني والعلمي . 4- تشجع الاطراف المتعاقدة التعاون في تطوير التكنولوجيات واستخدامها بما فيها التكنولوجيات المحلية والتقليدية ، واستحداث طرائق لهذا التعاون ، وفقا للسياسات والتشريعات الوطنية ، وتحقيقاً لاهداف هذه الاتفاقية وتحقيقاً لهذا الغرض تعمل الاطراف المتعاقدة على تشجيع التعاون في مجال تدريب الموظفين وتبادل الخبراء . 5- تعمل الاطراف المتعاقدة ، بناء على اتفاق متبادل ، على تشجيع وضع برامج بحث مشتركة ، ومشاريع مشتركة من أجل تطوير التكنولوجيات ذات الصلة بأهداف هذه الاتفاقية .

المادة المادة 19

متن المادە :

المادة المادة 19 استخدام التكنولوجيا الحيوية وتوزيع فوائدها 1- يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو ادارية أو سياسية ، حسب الاقتضاء ، لكفالة المشاركة الفعالة في أنشطة بحوث التكنولوجيا الحيوية من جانب الاطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية ، التي توفر الموارد الجينية لتلك البحوث وحيثما يترآى من المجدي أجراؤها في تلك البلدان . 2- يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدابير العملية لتشجيع وتعزيز اولوية حصول الاطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية على النتائج والفوائد الناشئة عن التكنولوجيات الحيوية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها تلك الاطراف المتعاقدة على أن تتم هذه العملية على اساس منصف وعادل . وينبغي أن تكون عملية الحصول هذه وفقاً لشروط متفق عليها بصورة متبادلة . 3- على الاطراف أن تنظر في الحاجة إلى وضع الاجراءات المناسبة بما في ذلك الموافقة المسبقة في ميدان النقل والاستخدام والتناول السليم لاي كائن حي معدل ناشئ عن التكنولوجيا الحيوية يمكن أن يؤثر تأثيراً عكسياً على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، وعليها أيضاً ان تبحث طرائق وضع تلك الاجراءات التي يمكن ان تتخذ شكل بروتوكول . 4- على كل طرف متعاقد يوفر الكائنات المشار اليها في الفقرة 3 أعلاه سواء بطريقة مباشرة أو من خلال الحصول عليها بواسطة أي شخصية طبيعية أو اعتبارية تقع تحت ولايته القضائية ، توفير أي معلومات متاحة عن أنظمة الاستخدام والسلامة ، التي يحتاج اليها هذا الطرف المتعاقد لاستخدام تلك الكائنات وكذلك لتوفير أي معلومات متاحة عن الآثار العكسية المحتملة للكائنات المعدلة جينياً المحددة المعنية إلى الطرف المتعاقد الذي من المقرر أن تجلب اليه هذه الكائنات .

المادة المادة 20

متن المادە :

المادة المادة 20 الموارد المالية 1- يتعهد كل طرف متعاقد بان يقدم ، وفقاً لقدراته ، الدعم المالي والحوافز للانشطة الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية بما يتسق مع خططه وأولوياته وبرامجه الوطنية . 2- تقوم الاطراف من البلدان المتقدمة بتقديم موارد مالية جديدة واضافية لتمكين الاطراف من البلدان النامية من الوفاء بكامل التكاليف الاضافية المتفق عليها التي تتحملها تلك الاطراف نتيجة تدابير التنفيذ بغية تحقيق التزامات هذه الاتفاقية ، والاستفادة من أحكامها ، وهي التكاليف التي تم الاتفاق عليها بين الاطراف من البلدان النامية والهيكل المؤسسي المشار إليه في المادة 21 ، وذلك وفقاً للسياسات والاستراتيجيات والاولويات البرنامجية ومعايير الاهلية ، والقائمة الارشادية للتكاليف الاضافية التي وضعها مؤتمر الاطراف . ويجوز للأطراف الاخرى ، بما فيها البلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق ، أن تتحمل طواعية الالتزامات الخاصة بالاطراف من البلدان المتقدمة . ولاغراض هذه المادة , يقوم مؤتمر الاطراف في أول اجتماع له بوضع قائمة بالاطراف من البلدان المتقدمة . ويقوم مؤتمر الاطراف باستعراض , وإذا لزم الامر , تعديل هذه القائمة بصورة دورية . وتعتبر المساهمات من البلدان والمصادر الاخرى المقدمة على أساس طوعي من الامور التي تحظى بالترحيب . ويراعى عند تنفيذ هذه الالتزامات ضرورة توافر الكفاية وإمكانية التنبؤ فيما يتعلق بتدفق هذه الاموال , وأهمية تقاسم الاعباء فيما بين الاطراف المساهمة الواردة في هذه القائمة . 3- يجوز ايضا للأطراف من البلدان المتقدمة ان توفر الموارد المالية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية , كما يجوز للأطراف من البلدان النامية أن تستفيد من تلك الموارد على أن يكون ذلك من خلال القنوات الثنائية والاقليمية وغيرها من القنوات متعددة الاطراف . 4- يتوقف مدى وفاء الاطراف من البلدان النامية على نحو فعال بالتزاماتها بموجب الاتفاقية على مدى وفاء الاطراف من البلدان المتقدمة فعلياً بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا على أن يراعى مراعاة تامة أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر لهما أولوية أولى وطاغية لدى الاطراف من البلدان النامية . 5- على الأطراف أن تراعى مراعاة تامة الاحتياجات المحددة لأقل البلدان نموا و حالتها الخاصة و ذلك فيما تتخذه من إجراءات تتعلق بالتمويل و نقل التكنولوجيا . 6- على الأطراف المتعاقدة إن تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة الناشئة عن الاعتماد على التنوع البيولوجي أو توزيعه أو موقعه داخل الإطراف من البلدان النامية و لاسيما الدول الجزرية الصغيرة . 7- ينبغي أيضا ايلاء الاعتبار للحالة الخاصة للبلدان النامية بما فيها الأكثر تعرضا للآثار البيئية مثل التي تتضمن مناطق قاحلة و شبهة قاحلة و مناطق ساحلية و جبلية .

المادة المادة 21

متن المادە :

المادة المادة 21 الآلية المالية 1- لإغراض هذه الاتفاقية ، تنشا آلية لتوفير الموارد المالية للإطراف التي هي بلدان نامية على أساس المنح أو بشروط تساهلية . و يرد في هذه المادة وصف للعناصر الأساسية لتلك الآلية .ولإغراض هذه الاتفاقية ، تعمل هذه الإلية المالية تحت أشراف و توجيه مؤتمر الإطراف و تكون مسؤولة أمامه .و يتولى ذلك الهيكل المؤسسي عمليات الإلية حسبما قد يقرر مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول . و لإغراض هذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الأطراف بتقرير السياسة و الاستراتيجة و الأولويات البرنامجية و معايير الأهلية فيما يتعلق بالحصول على تلك الموارد و الاستفادة منها . و تتحدد المساهمات بما يكفل مراعاة الحاجة إلى القدرة على التنبؤ بتدفق الأموال المشار أليها في المادة 21 و كفايتها ووصولها في الوقت المناسب وفقا لحجم الموارد المتعين أن يقرره مؤتمر الأطراف بصفة دورية و أهمية اقتسام الأعباء فيها بين الأطراف المساهمة الواردة في القائمة المشار أليها في الفقرة 2 من المادة 20 . و يجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الأطراف التي هي بلدان متقدمة و البلدان و المصادر الأخرى .و تعمل الإلية في أطار نظام ديمقراطي و واضح للإدارة . 2- عملا بأهداف هذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الإطراف خلال أول اجتماع له ،بتقرير السياسة و الاستراتيجة و الأولويات البرنامجية ، و كذلك المعايير و المبادئ التوجيهية التفصيلية فيما يتعلق بأهلية الحصول على الموارد المالية و الاستفادة منها ، بما في ذلك رصد هذه الاستفادة و تقيميها بصورة منتظمة .و يقرر مؤتمر الإطراف الترتيبات اللازمة لإعمال الفقرة 1 أعلاه بعد التشاور مع الهيكل المؤسسي الذى يسند إليه تشغيل الإلية المالية . 3- يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض فعالية الإلية المنشاة بموجب هذه المادة ، بما في ذلك المعايير و المبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه ، بعد عامين على الأقل من بدء نفاذ هذه الاتفاقية ثم على أساس منتظم بعد ذلك . و بناء على هذا الاستعراض ، يقوم مؤتمر الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة لتحسين فعالية الإلية حسب الاقتضاء . 4- تنظر الأطراف المتعاقدة في تعزيز المؤسسات المالية القائمة لتوفير الموارد المالية من اجل صيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابيل للاستمرار .

المادة المادة 22

متن المادە :

المادة المادة 22 علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات الدولية الأخرى 1- لاتؤثر أحكام هذه الاتفاقية على ما لأي طرف متعاقد من حقوق و التزامات مشتقة من أي اتفاق دولي قائم إلا إذا كانت ممارسة تلك الحقوق و الالتزامات تلحق ضررا بالغا بالتنوع البيولوجي أو تهدده بصورة خطيرة . 2- تنفذ الإطراف المتعاقدة هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالبيئة البحرية تمشيا و حقوق و التزامات الدول الواردة في قانون البحار .

المادة المادة 23

متن المادە :

المادة المادة 23 مؤتمر الأطراف 1- ينشا ، بموجب هذا ، مؤتمر الأطراف . و يتولى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من موعد سريان هذه الاتفاقية . و تعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول . 2- تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي وقت يرى المؤتمر أن من الضروري عقدها ، أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف ، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل ، خلال ستة أشهر من موعد إبلاغ الأمانة للأطراف بالطلب . 3- يقر مؤتمر الأطراف و يعتمد بتوافق الآراء نظامه الداخلي ، و النظام الداخلي لأي هيئة فرعية قد يرى إنشاءها ، و كذلك القواعد المالية المنظمة لتمويل الأمانة . و يعتمد في كل اجتماع عادي ميزانية للفترة المالية إلى حين الاجتماع العادي التالي . 4- يبقى مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر ، و يقوم ، علاوة على ذلك بما يلي : (‌أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات المقدمة وفقا للمادة 26 و فترات إحالتها ، و النظر في تلك المعلومات و في التقارير المقدمة من أي هيئة فرعية ، (‌ب) استعراض المشورة العلمية و التقنية و التكنولوجية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المقدمة وفقا للمادة 25 ، (‌ج) النظر ، حسب الاقتضاء للمادة 28 ، في البروتوكولات و اعتمادها، (‌د) النظر ، حسب الاقتضاء و وفقا للمادتين 29 و 30 ، في التعديلات على هذه الاتفاقية و مرفقاتها ، و اعتمادها، (هـ) النظر في التعديلات على أي بروتوكول و أي مرفقات له ، و تقديم توصية باعتمادها ، إذا تقرر ذلك ، إلى الأطراف في البروتوكول المعني ، (و‌) النظر ، حسب الاقتضاء ووفقا للمادة 30 ، في المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية و اعتمادها ، (ز‌) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية و بخاصة لتوفير المشورة العلمية و التقنية ، (ح‌) الاتصال ، من خلال الأمانة ، بالهيئات التنفيذية للاتفاقيات التي تتناول المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية بغية إقامة إشكال ملائمة للتعاون معها ، (ط‌) النظر في أي تدابير إضافية قد يلزم اتخاذها و الاضطلاع بها بغية تحقيق أغراض هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها . 5- يجوز للأمم المتحدة ، ووكالتها المتخصصة ، و الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وأي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بصفة مراقب . و يجوز أن يسمح بالحضور لأي هيئة أو وكالة أخرى ،سواء كانت حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في الميادين المتصلة بصيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل للاستمرار ، و تكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفة مراقب في اجتماع الأطراف ، إلا إذا اعترض على ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين على الأقل . و يخضع حضور المراقبين و اشتراكهم للنظام الداخلي الذي اعتمده مؤتمر الأطراف .

المادة المادة 24

متن المادە :

المادة المادة 24 الأمانة 1- تقوم الأمانة المنشاة بموجب هذا بتأدية الوظائف التالية : (‌أ) وضع الترتيبات لعقد اجتماعات مؤتمر الأطراف و خدمتها المنصوص عليها في المادة 23 ، (‌ب) أداء الوظائف التي تناط بها بواسطة أي بروتوكول ، (‌ج) أعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب هذه الاتفاقية وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف ، (‌د) التنسيق مع الهيئات الدولية الأخرى المختصة ، و لاسيما للدخول في ترتيبات إدارية و اتفاقات تعاقدية قد يقتضيها أداؤها لوظائفها بفعالية، (هـ) أداء الوظائف الأخرى التي قد يقررها مؤتمر الأطراف . 2- يقوم مؤتمر الأطراف في اجتماعه العادي الأول بتعيين الأمانة من بين المنظمات الدولية المختصة القائمة التي أبدت رغبتها في تولي وظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية .

المادة المادة 25

متن المادە :

المادة المادة 25 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية و التقنية و التكنولوجية 1- تنشا بموجب هذا هيئة فرعية لتوفير المشورة العلمية و التقنية و التكنولوجية لتقدم في الوقت المناسب إلى مؤتمر الأطراف ، و حسب الاقتضاء ، إلى هيئاته الفرعية الأخرى ، المشورة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية . و تكون هذه الهيئة متاحة لمشاركة جميع الإطراف و تكون هيئة متعددة التخصصات . و تتألف من ممثلين للحكومات من ذوي الدراية في هذا الميدان . و تقدم تقارير بصفة منتظمة إلى مؤتمر الأطراف عن جميع أوجه عملها . 2- وتقوم هذه الهيئة وفقا للمبادئ التوجيهية التي أرساها مؤتمر الإطراف و بناء على طلبه بما يلي : (‌أ) توفير تقييمات علمية و تقنية لحالة التنوع البيولوجي، (‌ب) إعداد تقييمات علمية و تقنية بشان اثر أنواع التدابير المتخذة وفقا لإحكام هذه الاتفاقية ، (‌ج) تحديد التكنولوجيات و الدراية التي تتسم بالابتكار و الكفاءة و الحداثة فيما يتصل بصيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل للاستمرار و إسداء المشورة بشان سبل و وسائل تعزيز تطوير و/أو نقل تلك التكنولوجيات ، (‌د) إسداء المشورة بما يتعلق بالبرامج العلمية و التعاون الدولي في مجال البحث و التطوير ذي الصلة بصيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل للاستمرار (هـ) الرد على الأسئلة العلمية و التقنية و التكنولوجية و المنهجية التي يطرحها مؤتمر الأطراف و هيئاته الفرعية على الهيئة . 3- يجوز لمؤتمر الأطراف تطوير وظائف و صلاحيات تنظيم و أسلوب تشغيل هذه الهيئة .

المادة المادة 26

متن المادە :

المادة المادة 26 التقارير يقدم كل طرف متقاعد إلى مؤتمر الأطراف ، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف ، تقارير عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية و مدى فاعليتها في الوفاء باهدافها .

المادة المادة 27

متن المادە :

المادة المادة 27 تسوية المنازعات 1- في حالة وجود نزاع بين الأطراف المتعاقدة يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض . 2- إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض يجوز لها ، مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث . 3- عند التصديق على هذه الاتفاقية ، أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما . أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي . أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لم يسو وفقا للفقرتين 1 و 2 أعلاه : (‌أ) التحكيم وفقا للإجراءات المحددة في الجزء الثاني من المرفق الثاني ، (‌ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية . 4- أذا لم تكن إطراف النزاع قد قبلت الأجراء نفسه أو أي أجراء ، وفقا للفقرة 3 أعلاه ، يحال النزاع للتوفيق وفقا للجزء 2 من المرفق الثاني ، مالم تتفق الإطراف على خلاف ذلك . 5- تنطبق أحكام هذه المادة فيما يتعلق بأي بروتوكول مالم ينص البروتوكول المعني على غير ذلك .

المادة المادة 28

متن المادە :

المادة المادة 28 تسوية المنازعات 1- في حالة وجود نزاع بين الأطراف المتعاقدة يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض . 2- إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض يجوز لها ، مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث . 3- عند التصديق على هذه الاتفاقية ، أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما . أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي . أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لم يسو وفقا للفقرتين 1 و 2 أعلاه : (‌أ) التحكيم وفقا للإجراءات المحددة في الجزء الثاني من المرفق الثاني ، (‌ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية . 4- أذا لم تكن إطراف النزاع قد قبلت الأجراء نفسه أو أي أجراء ، وفقا للفقرة 3 أعلاه ، يحال النزاع للتوفيق وفقا للجزء 2 من المرفق الثاني ، مالم تتفق الإطراف على خلاف ذلك . 5- تنطبق أحكام هذه المادة فيما يتعلق بأي بروتوكول مالم ينص البروتوكول المعني على غير ذلك .

المادة المادة 29

متن المادە :

المادة المادة 29 تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات 1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية . و يجوز لأي طرف في أي من البروتوكولات أن يقترح أية تعديلات على هذا البروتوكول . 2 – تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف. وتعتمد تعديلات أي بروتوكول في اجتماع للأطراف في البروتوكول المعني . ويرسل نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول , ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول , إلى الأطراف بواسطة الأمانة قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح اعتماد التعديل فيه بستة أشهر على الأقل . وتقوم الأمانة كذلك بإرسال التعديلات المقترحة إلى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية للعلم . 3 – تبذل الأطراف المتعاقدة كل الجهود الممكنة , للتوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء بشأن التعديل المقترح إدخاله على هذه الاتفاقية , أو على أي بروتوكول فإذا استنفذت جميع الجهود لتحقيق توافق في الآراء , ولم يتم التوصل إلى اتفاق , يعتمد التعديل , كأجراء أخير , بالتصويت بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة في هذا الصك والحاضرة والمصوتة في الاجتماع , ويقوم الوديع بعرضه على جميع الأطراف المتعاقدة للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه . 4 – يجري أشعار الوديع كتابة بالتعديلات التي تم التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها . وتصبح التعديلات المعتمدة وفقا للفقرة 3 أعلاه , نافذة بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة , عليها بأغلبية الثلثين على الأقل من بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو الأطراف في البرتوكول المعني , إلا إذا نص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول . وتصبح التعديلات بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين من إيداعه لصك التصديق على التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها . 5- لأغراض هذه الاتفاقية , تعني عبارة "الأطراف الحاضرة والمصوتة" الأطراف الحاضرة والمصوتة بالإيجاب أو بالنفي .

المادة المادة 30

متن المادە :

المادة المادة 30 اعتماد المرفقات وتعديلها 1 – تشكل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول , جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو هذا البروتوكول , حسب الحالة , وتكون الإشارة إلى هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها إشارة في الوقت نفسه إلى أي من مرفقاتها , ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك . وتقتصر هذه المرفقات على المسائل العلمية والتقنية والإدارية . 2 – ينطبق الأجراء التالي على اقتراح وضع مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها , باستثناء ما قد ينص عليه خلافاً لذلك , في أي بروتوكول فيما يتعلق بمرفقاته : (أ) تقترح وتعتمد مرفقات هذه الاتفاقية ومرفقات أي بروتوكول وفقا للأجراء المحدد في المادة 29 . (ب) على أي طرف يتعذر عليه الموافقة على مرفق إضافي لهذه الاتفاقية أو على مرفق لأي بروتوكول يكون طرفا فيه , أن يخطر الوديع بذلك كتابة خلال سنة من تاريخ أبلاغ الوديع برسالة الاعتماد . ويقوم الوديع , دون إبطاء , بإبلاغ جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه ويجوز لأي طرف , في أي وقت , أن يسحب إعلانا سابقا بالاعتراض , وعندئذ يبدأ نفاذ المرفقات بالنسبة لهذا الطرف , رهنا بالفقرة الفرعية (ج) أدناه . (ج) يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني لا تكون قد قدمت إخطار وفقا لحكم الفقرة الفرعية (ب) أعلاه , عند انقضاء عام واحد من تاريخ اعتماد الوديع للإخطار . 3 – يخضع اقتراح إدخال تعديلات على مرفقات هذه الاتفاقية أو على أي برتوكول واعتمادها ونفاذها لنفس الأجراء المتبع فيما يتعلق باقتراح مرفقات لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها . 4 – إذا كان وضع مرفق إضافي أو إدخال تعديل على مرفق , متصلا بتعديل لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول , فان المرفق الإضافي أو التعديل لا يدخل حيز النفاذ إلا بعد أن يصبح تعديل هذه الاتفاقية أو تعديل البروتوكول المعني نافذا .

المادة المادة 31

متن المادە :

المادة المادة 31 حق التصويت 1 – باستثناء ما نص عليه في الفقرة 2 أدناه , يكون لكل طرف متعاقد في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول صوت واحد . 2 – تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي , في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها , حقها في التصويت بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها والتي تكون أطرافا متعاقدة في الاتفاقية أو في البرتوكول ذي الصلة . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت , إذا كانت الدول الأعضاء فيها تمارس حقها في التصويت , والعكس بالعكس .

المادة المادة 32

متن المادە :

المادة المادة 32 العلاقة بين الاتفاقية وبروتوكولاتها 1 – لا يجوز أن تصبح أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول , ما لم تكن , أو تصبح في الوقت نفسه , طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية . 2 – يقتصر اتخاذ القرارات بموجب أي بروتوكول على الأطراف المتعاقدة في البروتوكول المعني . ويجوز لأي طرف متعاقد لم يصدق على أحد البروتوكولات أو يقبله أو يوافق عليه , أن يشترك كمراقب في أي اجتماع تعقده الأطراف في هذا البروتوكول .

المادة المادة 33

متن المادە :

المادة المادة 33 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في ريو دي جانيرو لسائر الدول ولأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في 5 حزيران / يونيه 1992 وحتى 14 حزيران / يونيه 1992 وفي مقر الأمم المتحـدة في نيويورك في 15 حـزيران / يونيـه 1992 حتى 4 حزيران / يونيه 1993 .

المادة المادة 34

متن المادە :

المادة المادة 34 التصديق أو القبول أو الموافقة 1 – تخضع هذه الاتفاقية , وأي بروتوكول , للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي . وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع . 2 – ترتبط أي منظمة من المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه , تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول , دون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا متعاقدا , بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية أو البروتوكول , حسب الحالة . وفي حالة المنظمات التي تكن واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفا متعاقدا في الاتفاقية , أو في البروتوكول ذي الصلة , تتولى المنظمة ودولها الأعضاء , البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية أو البروتوكول , حسب الحالة , ولا يجوز في هذه الحالات للمنظمة وللدول الأعضاء أن تمارس , معا وفي نفس الوقت , الحقوق الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول ذي الصلة . 3 – تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه , في وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها , مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة . كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها .

المادة المادة 35

متن المادە :

المادة المادة 35 الانضمام 1 – يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية وإلى أي بروتوكول , مفتوحا للدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , اعتباراً من تاريخ إقفال باب التوقيع على الاتفاقية أو البروتوكول . وتودع وثائق الانضمام لدى الوديع . 2 – تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه , في وثائق انضمامها , مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة . كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها . 3 – تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 34 , على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية أو إلى أي بروتوكول .

المادة المادة 36

متن المادە :

المادة المادة 36 بدء النفاذ 1 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام . 2 – يبدأ نفاذ أي بروتوكول , في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع عدد وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المحددة في ذلك البروتوكول . 3 – يبدأ نفاذ الاتفاقية , بالنسبة لكل طرف متعاقد يصدق على هذه الاتفاقية أو يقبلها أو يوافق عليها أو ينضم إليها , بعد إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام , في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه . 4 – يبدأ نفاذ أي بروتوكول , ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البرتوكول , بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يصدق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه , بعد بدء نفاذ وفقا للفقرة 2 أعلاه , في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه , أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للطرف المتعاقد , أيهما أقرب . 5 – لأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه , لا تعتبر أي وثيقة مودعة من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , وثيقة إضافية للوثائق التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة .

المادة المادة 37

متن المادە :

المادة المادة 37 التحفظات لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية .