المادة المادة 34

معرف المادة: 48638

رقم المادة : 2798

المادة المادة 34 التصديق أو القبول أو الموافقة 1 – تخضع هذه الاتفاقية , وأي بروتوكول , للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي . وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع . 2 – ترتبط أي منظمة من المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه , تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول , دون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا متعاقدا , بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية أو البروتوكول , حسب الحالة . وفي حالة المنظمات التي تكن واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفا متعاقدا في الاتفاقية , أو في البروتوكول ذي الصلة , تتولى المنظمة ودولها الأعضاء , البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية أو البروتوكول , حسب الحالة , ولا يجوز في هذه الحالات للمنظمة وللدول الأعضاء أن تمارس , معا وفي نفس الوقت , الحقوق الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول ذي الصلة . 3 – تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه , في وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها , مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة . كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها .