المادة المادة 32

معرف المادة: 48636

رقم المادة : 2798

المادة المادة 32 العلاقة بين الاتفاقية وبروتوكولاتها 1 – لا يجوز أن تصبح أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول , ما لم تكن , أو تصبح في الوقت نفسه , طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية . 2 – يقتصر اتخاذ القرارات بموجب أي بروتوكول على الأطراف المتعاقدة في البروتوكول المعني . ويجوز لأي طرف متعاقد لم يصدق على أحد البروتوكولات أو يقبله أو يوافق عليه , أن يشترك كمراقب في أي اجتماع تعقده الأطراف في هذا البروتوكول .