المادة المادة 32
العلاقة بين الاتفاقية وبروتوكولاتها
1 – لا يجوز أن تصبح أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول , ما لم تكن , أو تصبح في الوقت نفسه , طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية .
2 – يقتصر اتخاذ القرارات بموجب أي بروتوكول على الأطراف المتعاقدة في البروتوكول المعني . ويجوز لأي طرف متعاقد لم يصدق على أحد البروتوكولات أو يقبله أو يوافق عليه , أن يشترك كمراقب في أي اجتماع تعقده الأطراف في هذا البروتوكول .