المادة المادة 31
حق التصويت
1 – باستثناء ما نص عليه في الفقرة 2 أدناه , يكون لكل طرف متعاقد في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول صوت واحد .
2 – تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي , في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها , حقها في التصويت بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها والتي تكون أطرافا متعاقدة في الاتفاقية أو في البرتوكول ذي الصلة . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت , إذا كانت الدول الأعضاء فيها تمارس حقها في التصويت , والعكس بالعكس .