المادة المادة 24

معرف المادة: 48628

رقم المادة : 2798

المادة المادة 24 الأمانة 1- تقوم الأمانة المنشاة بموجب هذا بتأدية الوظائف التالية : (‌أ) وضع الترتيبات لعقد اجتماعات مؤتمر الأطراف و خدمتها المنصوص عليها في المادة 23 ، (‌ب) أداء الوظائف التي تناط بها بواسطة أي بروتوكول ، (‌ج) أعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب هذه الاتفاقية وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف ، (‌د) التنسيق مع الهيئات الدولية الأخرى المختصة ، و لاسيما للدخول في ترتيبات إدارية و اتفاقات تعاقدية قد يقتضيها أداؤها لوظائفها بفعالية، (هـ) أداء الوظائف الأخرى التي قد يقررها مؤتمر الأطراف . 2- يقوم مؤتمر الأطراف في اجتماعه العادي الأول بتعيين الأمانة من بين المنظمات الدولية المختصة القائمة التي أبدت رغبتها في تولي وظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية .