المادة المادة 24
الأمانة
1- تقوم الأمانة المنشاة بموجب هذا بتأدية الوظائف التالية :
(أ) وضع الترتيبات لعقد اجتماعات مؤتمر الأطراف و خدمتها المنصوص عليها في المادة 23 ،
(ب) أداء الوظائف التي تناط بها بواسطة أي بروتوكول ،
(ج) أعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب هذه الاتفاقية وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف ،
(د) التنسيق مع الهيئات الدولية الأخرى المختصة ، و لاسيما للدخول في ترتيبات إدارية و اتفاقات تعاقدية قد يقتضيها أداؤها لوظائفها بفعالية،
(هـ) أداء الوظائف الأخرى التي قد يقررها مؤتمر الأطراف .
2- يقوم مؤتمر الأطراف في اجتماعه العادي الأول بتعيين الأمانة من بين المنظمات الدولية المختصة القائمة التي أبدت رغبتها في تولي وظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية .