المادة المادة 21

معرف المادة: 48625

رقم المادة : 2798

المادة المادة 21 الآلية المالية 1- لإغراض هذه الاتفاقية ، تنشا آلية لتوفير الموارد المالية للإطراف التي هي بلدان نامية على أساس المنح أو بشروط تساهلية . و يرد في هذه المادة وصف للعناصر الأساسية لتلك الآلية .ولإغراض هذه الاتفاقية ، تعمل هذه الإلية المالية تحت أشراف و توجيه مؤتمر الإطراف و تكون مسؤولة أمامه .و يتولى ذلك الهيكل المؤسسي عمليات الإلية حسبما قد يقرر مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول . و لإغراض هذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الأطراف بتقرير السياسة و الاستراتيجة و الأولويات البرنامجية و معايير الأهلية فيما يتعلق بالحصول على تلك الموارد و الاستفادة منها . و تتحدد المساهمات بما يكفل مراعاة الحاجة إلى القدرة على التنبؤ بتدفق الأموال المشار أليها في المادة 21 و كفايتها ووصولها في الوقت المناسب وفقا لحجم الموارد المتعين أن يقرره مؤتمر الأطراف بصفة دورية و أهمية اقتسام الأعباء فيها بين الأطراف المساهمة الواردة في القائمة المشار أليها في الفقرة 2 من المادة 20 . و يجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الأطراف التي هي بلدان متقدمة و البلدان و المصادر الأخرى .و تعمل الإلية في أطار نظام ديمقراطي و واضح للإدارة . 2- عملا بأهداف هذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الإطراف خلال أول اجتماع له ،بتقرير السياسة و الاستراتيجة و الأولويات البرنامجية ، و كذلك المعايير و المبادئ التوجيهية التفصيلية فيما يتعلق بأهلية الحصول على الموارد المالية و الاستفادة منها ، بما في ذلك رصد هذه الاستفادة و تقيميها بصورة منتظمة .و يقرر مؤتمر الإطراف الترتيبات اللازمة لإعمال الفقرة 1 أعلاه بعد التشاور مع الهيكل المؤسسي الذى يسند إليه تشغيل الإلية المالية . 3- يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض فعالية الإلية المنشاة بموجب هذه المادة ، بما في ذلك المعايير و المبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه ، بعد عامين على الأقل من بدء نفاذ هذه الاتفاقية ثم على أساس منتظم بعد ذلك . و بناء على هذا الاستعراض ، يقوم مؤتمر الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة لتحسين فعالية الإلية حسب الاقتضاء . 4- تنظر الأطراف المتعاقدة في تعزيز المؤسسات المالية القائمة لتوفير الموارد المالية من اجل صيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابيل للاستمرار .