المادة المادة 29
تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات
1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية . و يجوز لأي طرف في أي من البروتوكولات أن يقترح أية تعديلات على هذا البروتوكول .
2 – تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف. وتعتمد تعديلات أي بروتوكول في اجتماع للأطراف في البروتوكول المعني . ويرسل نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول , ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول , إلى الأطراف بواسطة الأمانة قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح اعتماد التعديل فيه بستة أشهر على الأقل . وتقوم الأمانة كذلك بإرسال التعديلات المقترحة إلى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية للعلم .
3 – تبذل الأطراف المتعاقدة كل الجهود الممكنة , للتوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء بشأن التعديل المقترح إدخاله على هذه الاتفاقية , أو على أي بروتوكول فإذا استنفذت جميع الجهود لتحقيق توافق في الآراء , ولم يتم التوصل إلى اتفاق , يعتمد التعديل , كأجراء أخير , بالتصويت بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة في هذا الصك والحاضرة والمصوتة في الاجتماع , ويقوم الوديع بعرضه على جميع الأطراف المتعاقدة للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه .
4 – يجري أشعار الوديع كتابة بالتعديلات التي تم التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها . وتصبح التعديلات المعتمدة وفقا للفقرة 3 أعلاه , نافذة بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة , عليها بأغلبية الثلثين على الأقل من بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو الأطراف في البرتوكول المعني , إلا إذا نص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول . وتصبح التعديلات بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين من إيداعه لصك التصديق على التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها .
5- لأغراض هذه الاتفاقية , تعني عبارة "الأطراف الحاضرة والمصوتة" الأطراف الحاضرة والمصوتة بالإيجاب أو بالنفي .