المادة المادة 33
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في ريو دي جانيرو لسائر الدول ولأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في 5 حزيران / يونيه 1992 وحتى 14 حزيران / يونيه 1992 وفي مقر الأمم المتحـدة في نيويورك في 15 حـزيران / يونيـه 1992 حتى 4 حزيران / يونيه 1993 .