المادة المادة 27
تسوية المنازعات
1- في حالة وجود نزاع بين الأطراف المتعاقدة يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض .
2- إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض يجوز لها ، مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث .
3- عند التصديق على هذه الاتفاقية ، أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما . أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي . أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لم يسو وفقا للفقرتين 1 و 2 أعلاه :
(أ) التحكيم وفقا للإجراءات المحددة في الجزء الثاني من المرفق الثاني ،
(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية .
4- أذا لم تكن إطراف النزاع قد قبلت الأجراء نفسه أو أي أجراء ، وفقا للفقرة 3 أعلاه ، يحال النزاع للتوفيق وفقا للجزء 2 من المرفق الثاني ، مالم تتفق الإطراف على خلاف ذلك .
5- تنطبق أحكام هذه المادة فيما يتعلق بأي بروتوكول مالم ينص البروتوكول المعني على غير ذلك .