المادة المادة 36

معرف المادة: 48640

رقم المادة : 2798

المادة المادة 36 بدء النفاذ 1 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام . 2 – يبدأ نفاذ أي بروتوكول , في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع عدد وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المحددة في ذلك البروتوكول . 3 – يبدأ نفاذ الاتفاقية , بالنسبة لكل طرف متعاقد يصدق على هذه الاتفاقية أو يقبلها أو يوافق عليها أو ينضم إليها , بعد إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام , في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه . 4 – يبدأ نفاذ أي بروتوكول , ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البرتوكول , بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يصدق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه , بعد بدء نفاذ وفقا للفقرة 2 أعلاه , في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه , أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للطرف المتعاقد , أيهما أقرب . 5 – لأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه , لا تعتبر أي وثيقة مودعة من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , وثيقة إضافية للوثائق التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة .