المادة المادة 18

معرف المادة: 48622

رقم المادة : 2798

المادة المادة 18 التعاون التقني والعلمي 1- تعمل الاطراف المتعاقدة على تعزيز التعاون التقني والعلمي الدولي في ميدان صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، من خلال المؤسسات الدولية والوطنية المناسبة ، كلما كان ذلك ضروريا . 2- يشجع كل طرف متعاقد التعاون التقني والعلمي مع الاطراف المتعاقدة الاخرى ، لاسيما البلدان النامية ، فيما تبذله في مجال تنفيذ هذه الاتفاقية ، وذلك من خلال جملة أمور منها وضع السياسات الوطنية وتنفيذها . وينبغي عند تشجيع مثل هذا التعاون ، أن يولى اهتمام خاص لتنمية القدرات الوطنية وتعزيزها ، وذلك عن طريق تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات . 3- يقرر مؤتمر الاطراف ، في أول اجتماع له ، كيفية انشاء آلية مقاصة لتشجيع وتسهيل التعاون التقني والعلمي . 4- تشجع الاطراف المتعاقدة التعاون في تطوير التكنولوجيات واستخدامها بما فيها التكنولوجيات المحلية والتقليدية ، واستحداث طرائق لهذا التعاون ، وفقا للسياسات والتشريعات الوطنية ، وتحقيقاً لاهداف هذه الاتفاقية وتحقيقاً لهذا الغرض تعمل الاطراف المتعاقدة على تشجيع التعاون في مجال تدريب الموظفين وتبادل الخبراء . 5- تعمل الاطراف المتعاقدة ، بناء على اتفاق متبادل ، على تشجيع وضع برامج بحث مشتركة ، ومشاريع مشتركة من أجل تطوير التكنولوجيات ذات الصلة بأهداف هذه الاتفاقية .