المادة المادة 30
اعتماد المرفقات وتعديلها
1 – تشكل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول , جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو هذا البروتوكول , حسب الحالة , وتكون الإشارة إلى هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها إشارة في الوقت نفسه إلى أي من مرفقاتها , ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك . وتقتصر هذه المرفقات على المسائل العلمية والتقنية والإدارية .
2 – ينطبق الأجراء التالي على اقتراح وضع مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها , باستثناء ما قد ينص عليه خلافاً لذلك , في أي بروتوكول فيما يتعلق بمرفقاته :
(أ) تقترح وتعتمد مرفقات هذه الاتفاقية ومرفقات أي بروتوكول وفقا للأجراء المحدد في المادة 29 .
(ب) على أي طرف يتعذر عليه الموافقة على مرفق إضافي لهذه الاتفاقية أو على مرفق لأي بروتوكول يكون طرفا فيه , أن يخطر الوديع بذلك كتابة خلال سنة من تاريخ أبلاغ الوديع برسالة الاعتماد . ويقوم الوديع , دون إبطاء , بإبلاغ جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه ويجوز لأي طرف , في أي وقت , أن يسحب إعلانا سابقا بالاعتراض , وعندئذ يبدأ نفاذ المرفقات بالنسبة لهذا الطرف , رهنا بالفقرة الفرعية (ج) أدناه .
(ج) يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني لا تكون قد قدمت إخطار وفقا لحكم الفقرة الفرعية (ب) أعلاه , عند انقضاء عام واحد من تاريخ اعتماد الوديع للإخطار .
3 – يخضع اقتراح إدخال تعديلات على مرفقات هذه الاتفاقية أو على أي برتوكول واعتمادها ونفاذها لنفس الأجراء المتبع فيما يتعلق باقتراح مرفقات لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها .
4 – إذا كان وضع مرفق إضافي أو إدخال تعديل على مرفق , متصلا بتعديل لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول , فان المرفق الإضافي أو التعديل لا يدخل حيز النفاذ إلا بعد أن يصبح تعديل هذه الاتفاقية أو تعديل البروتوكول المعني نافذا .