أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 13- دمج الثقافة في سياسات التنمية المستدامة

متن المادە :

المادة 13- دمج الثقافة في سياسات التنمية المستدامة تسعى الاطرف الى دمج الثقافة في سياساتها الانمائية على جميع المستويات بغية تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية المستدامة , وتعمل في هذا الاطار على تدعيم الجوانب المتصلة بحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي .

المادة14- التعاون من اجل تحقيق التنمية

متن المادە :

المادة14- التعاون من اجل تحقيق التنمية تسعى الاطراف الى دعم التعاون من اجل تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر ولا سيما فيما يخص الاحتياجات المحددة للبلدان النامية , بغية التشجيع على قيام قطاع ثقافي نشيط , وذلك باتخاذ جملة تدابير منها التدابير التالية : (أ‌) تعزيز الصناعات الثقافية في البلدان النامية من خلال ما يلي : (1) بناء وتعزيز القدرات الانتاجية والتوزيعية في مجال الثقافة في البلدان النامية؛ (2) تيسير وصول انشطتها وسلعها وخدماتها الثقافية على نطاق اوسع الى السوق العالمية وشبكات التوزيع الدولية؛ (3) اتاحة نشوء اسواق محلية واقليمية تملك مقومات البقاء ؛ (4) اتخاذ التدابير المناسبة في البلدان المتقدمة كلما امكن من اجل تيسير دخول الانشطة والسلع والخدمات الثقافية الخاصة بالبلدان النامية الى اراضيها ؛ (5) توفير الدعم للنشاط الابداعي وتسهيل تنقل الفنانين المنتمين الى البلدان النامية قدر الامكان؛ (6) تشجيع التعاون المناسب بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ولا سيما في مجالي الموسيقى والسينما؛ (ب) بناء القدرات من خلال تبادل المعلومات والخبرة والدراية , وتدريب الموارد البشرية في البلدان النامية في القطاعين العام والخاص , ولا سيما في مجال القدرات الاستراتيجية والادارية ورسم السياسات وتنفيذها والترويج لاشكال التعبير الثقافي وتوزيعها وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والبالغة الصغر واستخدام التكنولوجيا وتطوير المهارات ونقلها ؛ (ج) نقل التكنولوجيا والدراية من خلال اعتماد التدابير التشجيعية المناسبة ولا سيما في مجال الصناعات والمشروعات الثقافية . (د) الدعم المالي من خلال ما يلي : (1) انشاء صندوق دولي للتنوع الثقافي؛ كما هو منصوص عليه في المادة 18؛ (2) توفير مساعدة انمائية رسمية ؛ عند الاقتضاء ؛ ويشمل ذلك المساعدة التقنية لحفز ودعم الابداع ؛ (3) اشكال اخرى من المساعدة المالية كالقروض المنخفضة الفائدة والاعانات وغير ذلك من الاليات التمويلية .

المادة 15- طرائق التعاون

متن المادە :

المادة 15- طرائق التعاون تشجع الاطـراف اقامـة شراكات فيما بين القطاع العام والقطاع الخـاص وقطاع المنظمـات التي لا تستهدف الربح , وداخل كل قطاع منها , من اجل التعاون مع البلدان النامية في تدعيم قدراتها على حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي وعلى هذه الشراكات التجديدية ان تركز استجابة للاحتياجات الملموسة للبلدان النامية , على مواصلة تنمية البنى الاساسية والموارد البشرية والسياسات , وعلى تبادل الانشطة والسلع والخدمات الثقافية .

المادة 16- المعاملة التفضيلية للبلدان النامية

متن المادە :

المادة 16- المعاملة التفضيلية للبلدان النامية تيسر البلدان المتقدمة المبادلات الثقافية مع البلدان النامية بمنح معاملة تفضيلية, من خلال الأطر المؤسسية والقانونية الملائمة , لفناني هذه البلدان وسائر مهنييها والعاملين بها في مجال الثقافة وكذلك لسلعها وخدماتها الثقافية .

المادة 17- التعاون الدولي في الاوضاع التي تكون فيها اشكال التعبير الثقافي معرضة لتهديد خطير

متن المادە :

المادة 17- التعاون الدولي في الاوضاع التي تكون فيها اشكال التعبير الثقافي معرضة لتهديد خطير تتعاون الاطراف على تقديم المساعدة لبعضها بعضاً , مع ايلاء العناية للبلدان النامية على وجه الخصوص في الاوضاع المشار اليها في المادة 8 .

المادة 18- الصندوق الدولي للتنوع الثقافي

متن المادە :

المادة 18- الصندوق الدولي للتنوع الثقافي 1- ينشأ بموجب هذه الاتفاقية صندوق دولي للتنوع الثقافي , يُشار اليه فيما يلي باسم "الصندوق" 2- يشكل الصندوق كصندوق لأموال الودائع , وفقاً للنظام المالي لليونسكو. 3- تتألف موارد الصندوق من :- (أ‌) المساهمات الطوعية المقدمة من الاطراف ؛ (ب‌) الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض ؛ (جـ) المساهمات او الهبات او الوصايا التي يمكن ان تقدمها دول اخرى ؛ ومنظمات وبرامج منظومة الامم المتحدة , ومنظمات اقليمية او دولية اخرى؛ والهيئات العامة او الخاصة او الافراد ؛ (د) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق ؛ (هـ) حصيلة جمع التبرعات وايرادات الانشطة التي تنظم لصالح الصندوق ؛ (و) أي موارد اخرى يجيزها نظام الصندوق . 4- تقرر اللجنة الدولية الحكومية أوجه استعمال اموال الصندوق بناء على توجيهات مؤتمر الاطراف , المشار اليه في المادة 22 . 5- يجوز للجنة الدولية الحكومية ان تقبل المساهمات وغيرها من اشكال المساعدة التي تقدم لاغراض عامة او خاصة تتعلق بمشروعات محددة , شريطة موافقتها على هذه المشروعات . 6- لايجوز ربط المساهمات المقدمة الى الصندوق بأي شرط سياسي او اقتصادي او بأي شروط اخرى تتعارض مع اهداف هذه الاتفاقية . 7- تسعى الاطراف الى تقديم مساهمات طوعية بصفة منتظمة من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية .

المادة 19- تبادل المعلومات وتحليلها ونشرها

متن المادە :

المادة 19- تبادل المعلومات وتحليلها ونشرها 1- توافق الاطراف على تبادل المعلومات وتشاطر الخبرات في مجال جمع البيانات والاحصاءات الخاصة بتنوع اشكال التعبير الثقافي وبأفضل الممارسات الرامية الى حماية هذا التنوع وتعزيزه . 2- تيسر اليونسكو , عن طريق استخدام الآليات المتاحة في الامانة , جمع وتحليل ونشر كل المعلومات والاحصاءات وافضل الممارسات المتوافرة في هذا المجال . 3- كما تقوم اليونسكو بأنشاء بنك للبيانات المتعلقة بمختلف القطاعات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة , والمنظمات التي لاتستهدف الربح , العاملة في مجال اشكال التعبير الثقافي , وبتحديث مواد هذا البنك بصفة مستمرة . 4- وتيسيراً لجمع البيانات , تولي اليونسكو عناية خاصة لتعزيز قدرات وخبرات الاطراف التي تقدم طلباً للحصول على مساعدة في هذا المجال . 5- يشكل جمع المعلومات المبينة في هذه المادة استكمالاً للمعلومات التي تشير اليها احكام المادة 9.

المادة 20- العلاقة مع الصكوك الاخرى : الدعم المتبادل , والتكامل ,وعدم التبعية

متن المادە :

المادة 20- العلاقة مع الصكوك الاخرى : الدعم المتبادل , والتكامل ,وعدم التبعية 1- تقر الاطراف بأن عليها ان تفي بنية حسنة بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية وجميع المعاهدات الاخرى التي تكون اطرافاً فيها . وعليه , ودون اعتبار هذه الاتفاقية تابعة ازاء المعاهدات الاخرى , فانها : (أ‌) تشجع الدعم المتبادل بين هذه الاتفاقية والمعاهدات الاخرى التي تكون اطرافا فيها . (ب‌) تضع الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية في اعتبارها , لدى تفسيرها وتطبيقها المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافاً فيها أو لدى ارتباطها بالتزامات دولية أخرى . 2- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على انه يعدل من حقوق الاطراف والتزاماتها بموجب المعاهدات الاخرى التي تكون اطرافا فيها .

المادة 21- التشاور والتنسيق على الصعيد الدولي

متن المادە :

المادة 21- التشاور والتنسيق على الصعيد الدولي تلتزم الاطراف بالترويج لاهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الاخرى . وتحقيقا لهذه الغاية تتشاور الاطراف فيما بينها , حسب الاقتضاء واضعة هذه الاهداف والمبادئ في اعتبارها .

المادة 22- مؤتمر الاطراف

متن المادە :

المادة 22- مؤتمر الاطراف 1- ينشأ مؤتمر للاطراف . ويكون مؤتمر الاطراف هو الهيئة الجامعة والعليا لهذه الاتفاقية . 2- يجتمع مؤتمر الاطراف في دورة عادية تعقد مرة كل سنتين , وذلك قدر الامكان في اطار المؤتمر العام لليونسكو . ويجوز له ان يتجمع في دورة استثنائية اذا ماقرر ذلك , او اذا تلقت اللجنة الدولية الحكومية طلبا بذلك من ثلث الاطراف على الاقل . 3- يعتمد مؤتمر الاطراف نظامه الداخلي . 4- تشمل مهام مؤتمر الاطراف ؛ فيما تشمله , ما يلي : (أ‌) انتخاب اعضاء اللجنة الدولية الحكومية ؛ (ب‌) تلقي ودراسة تقارير الاطراف في هذه الاتفاقية المحالة اليه من اللجنة الدولية الحكومية ؛ (جـ) الموافقة على المبادئ التوجيهية التشغيلية التي تعدها اللجنة الدولية الحكومية , بناءً على طلبه ؛ (د) اتخاذ أي اجراءات يراها ضرورية لتعزيز اهداف هذه الاتفاقية .

المادة 23 – اللجنة الدولية الحكومية

متن المادە :

المادة 23 – اللجنة الدولية الحكومية 1- تنشأ في اطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي , يشار اليها فيما يلي باسم "اللجنة الدولية الحكومية" . وتتألف هذه اللجنة من ممثلي 18 دولة طرفا في الاتفاقية ينتخبها مؤتمر الاطراف لمدة اربع سنوات , وذلك حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقاً للمادة 29 . 2- تجتمع اللجنة الدولية الحكومية مرة كل سنة . 3- تعمل اللجنة الدولية الحكومية تحت سلطة مؤتمر الاطراف ووفقا لتوجيهاته وتعد مسؤولة امامه . 4- يرفع عدد الاعضاء في اللجنة الى 24 عضواً عندما يصبح عدد الاطراف في الاتفاقية 50 طرفاً . 5- يجري انتخاب اعضاء اللجنة الدولية الحكومية وفقاً لمبدأ التوزيع الجغرافي المنصف ومبدأ التناوب . 6- تقوم اللجنة الدولية الحكومية , دون الاخلال بالمسؤوليات الاخرى التي تسندها اليها هذه الاتفاقية بالمهام التالية : (أ‌) الترويج لاهداف الاتفاقية وتشجيع ورصد تنفيذها ؛ (ب‌) اعداد مبادئ توجيهية تشغيلية لتنفيذ وتطبيق احكام الاتفاقية وعرضها على مؤتمر الاطراف , بناءً على طلبه , للموافقة عليها ؛ (جـ) احالة تقارير الاطراف في الاتفاقية الى مؤتمر الاطراف مشفوعة بملاحظاتها وبملخص لمضمونها ؛ (د) اعداد توصيات ملائمة بشأن الاوضاع التي تسترعي الاطراف في الاتفاقية انتباهها اليها وفقاً للاحكام ذات الصلة من الاتفاقية , ولا سيما المادة 8 ؛ (هـ) وضع اجراءات وآليات اخرى للتشاور من اجل الترويج لاهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الاخرى ؛ (و) الاضطلاع بأي مهمة اخرى يطلبها مؤتمر الاطراف . 7- يجوز للجنة الدولية الحكومية , وفقا لنظامها الداخلي , ان تدعو في أي وقت هيئات عامة او خاصة او افراد الى المشاركة في اجتماعاتها لاستشارتهم في مسائل معينة . 8- تعد اللجنة الدولية الحكومية نظامها الداخلي وتعرضه على مؤتمر الاطراف للموافقة عليه .

المادة 24- امانة اليونسكو

متن المادە :

المادة 24- امانة اليونسكو 1- تقدم امانة اليونسكو المساعدة لهيئات الاتفاقية . 2- تعد الامانة الوثائق الخاصة بمؤتمر الاطراف وباللجنة الدولية الحكومية ومشروع جدول اعمال اجتماعاتهما , وتساعد على تطبيق قراراتهما , وتقدم تقارير عن هذا التطبيق .

المادة 25- تسوية الخلافات

متن المادە :

المادة 25- تسوية الخلافات 1- في حالة نشوء خلاف بين الاطراف في الاتفاقية بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية , تسعى الاطراف المعنية الى حل الخلاف عن طريق التفاوض . 2- إذا تعذر على الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض , فلها أن تسعى معاً إلى طرف ثالث طلباً لمساعيه الحميدة أو وساطته . 3- في حالة عدم التماس المساعي الحميدة أو الوساطة , أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية الخلاف عن طريق التفاوض أو المساعي الحميدة أو الوساطة , يجوز للأطراف المعنية اللجوء إلى التوفيق وفقاً للإجراءات المبينة في ملحق هذه الاتفاقية . وتنظر الأطراف بحسن نية في اقتراح لجنة التوفيق لحل الخلاف. 4- يجوز لأي طرف أن يعلن , لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها , أنه لا يعترف بإجراءات التوفيق المشار إليها أعلاه . ويجوز لأي طرف أصدر إعلاناً من هذا النوع أن يسحبه في أي وقت بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام لليونسكو.

المادة 26- التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول الاعضاء

متن المادە :

المادة 26- التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول الاعضاء 1- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو , وفقاً للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها . 2- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.

المادة 27- الانضمام

متن المادە :

المادة 27- الانضمام 1- يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا امام جميع الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في منظمة الأمم المتحدة او في احدى وكالاتها المتخصصة والتي يدعوها المؤتمر العام للمنظمة الى الانضمام الى الاتفاقية . 2- يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحاً ايضاً أمام الأراضي التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي التام والتي تعترف بها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة , ولكنها لم تحصل على استقلالها التام وفق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والتي تتمتع باختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية , بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد هذه المسائل . 3- تطبق الأحكام التالية على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي : (أ‌) يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحاً أيضا امام أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي تتقيد , رهناً بأحكام الفقرات التالية , تقيداً تاماً بأحكام الاتفاقية شأنها في ذلك شأن الدول الأطراف ؛ (ب‌) عندما تصبح دولة او اكثر من الدول الأعضاء في مثل هذه المنظمات إطرافا بدورها في هذه الاتفاقية , تتفق هذه المنظمة وهذه الدولة العضو او الدول الأعضاء على تحديد مسؤوليات كل منها فيما يخص الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقية . ويصبح تقاسم المسؤوليات هذا نافذا بعد إتمام إجراءات الإخطار المبينة في الفقرة الفرعية (جـ) . ولا يجوز ان تمارس المنظمة والدول الأعضاء فيها , كلتاهما معاً , الحقوق الناشئة عن هذه الاتفاقية . كما ان منظمات التكامل الاقتصادي تملك , لدى ممارسة حقها في التصويت في مجالات اختصاصها , عددا من الأصـوات يساوي عدد الدول الاعضاء فيها التي تكون اطـرافاً في هذه الاتفاقيـة . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت اذا مارست الدول الاعضاء فيها حقها هذا والعكس بالعكس , (جـ) تقوم منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي والدولة العضو او الدول الاعضاء فيها التي اتفقت على تقاسم المسؤوليات المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) بأحاطة الاطراف علماً بالتقاسم المقترح ,وذلك على النحو التالي : (1) تبيّن هذه المنظمة على وجه الدقة , في وثيقة انضمامها ,تقاسم المسؤوليات فيما يخص المسائل التي تنظمها الاتفاقية ؛ (2) اذا ماطرأ أي تعديل لاحق على توزيع المسؤوليات , تخطر منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي جهة الايداع بأي اقتراح بتعديل توزيع هذه المسؤوليات , ثم تقوم جهة الايداع بدورها بأخطار الاطراف بهذا التعديل ؛ (د) تعتبر الدول الاعضاء في منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي , التي تصبح اطرافاً في الاتفاقية , محتفظة بالاختصاص في جميع المجالات التي لم يشملها نقل للاختصاص الى المنظمة اعلن عنه صراحة او اخطرت به جهة الايداع ؛ (هـ) يقصد بعبارة"منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي " أي منظمة تضم دولاً ذات سيادة , اعضاء في منظمة الامم المتحدة او في احدى وكالاتها المتخصصة , نقلت اليها هذه الدول اختصاصها في المجالات التي تنظمها هذه الاتفاقية , واذن لها حسب الاصول , وفقاً لنظامها الداخلي , بان تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية . 3- تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو .

المادة 28 – جهة الاتصال

متن المادە :

المادة 28 – جهة الاتصال يعين كل طرف , لدى التصديق على هذه الاتفاقية , جهة الاتصال المشار اليها في المادة 9.

المادة 29 – بدء النفاذ

متن المادە :

المادة 29 – بدء النفاذ 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع الوثيقة الثلاثين للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام , ويكون ذلك قاصراً على الدول او منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي التي اودعـت وثائق تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها في ذلك التاريخ او قبله . وتصبح نافذة بالنسبة لأي طرف اخر بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع هذا الطرف وثيقة تصديقه او قبوله او موافقته او انضمامه . 2- لاغراض هذه المادة , لا تعتبر أي وثيقة من الوثائق التي تودعها منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي وثيقة تضاف الى الوثائق التي سبق ان اودعتها الدول الاعضاء في هذه المنظمة .

المادة 30 – النظم الدستورية الاتحادية او غير المركزية

متن المادە :

المادة 30 – النظم الدستورية الاتحادية او غير المركزية مع الاقرار بأن الاتفاقيات الدولية تلزم الاطراف على حد سواء بصرف النظر عن نظمها الدستورية , تنطبق الاحكام التالية على الاطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي او غير المركزي : (أ‌) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية او المركزية , تكون التزامات الحكومة الاتحادية او المركزية نفس التزامات الاطراف التي ليست دولاً اتحادية , (ب‌) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها لاختصاص كل من الولايات او الاقاليم او المحافظات او المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية , والتي لا تكون ملزمة وفقاً للنظام الدستوري للاتحاد بأتخاذ تدابير تشريعية , تقوم الحكومة الاتحادية, عند الاقتضاء , بأطلاع السلطات المختصة في هذه الولايات او الاقاليم او المحافظات او المقاطعات على هذه الاحكام , مع توصيتها بأعتمادها .

المادة 31 – الانسحاب

متن المادە :

المادة 31 – الانسحاب 1- يجوز لاي طرف ان ينسحب من هذه الاتفاقية . 2- يتم الاخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو . 3- يصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء 12 شهراً على تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب . ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الاحوال على الالتزامات المالية المترتبة على الطرف المنسحب حتى تاريخ نفاذ الانسحاب .

المادة 32 – مهام جهة الايداع

متن المادە :

المادة 32 – مهام جهة الايداع يقوم المدير العام لليونسكو , بوصفه جهة ايداع هذه الاتفاقية , بتبليغ الدول الاعضاء في المنظمة , والدول غير الاعضاء فيها ومنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي المشار اليها في المادة 27 , وكذلك منظمة الامم المتحدة , بأيداع جميع وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام المشار اليها في المادتين 26 و 27 , وبوثائق الانسحاب المشار اليها في المادة 31 .