المادة 31 – الانسحاب
1- يجوز لاي طرف ان ينسحب من هذه الاتفاقية .
2- يتم الاخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو .
3- يصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء 12 شهراً على تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب . ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الاحوال على الالتزامات المالية المترتبة على الطرف المنسحب حتى تاريخ نفاذ الانسحاب .