المادة 31 – الانسحاب

معرف المادة: 48298

رقم المادة : 2788

المادة 31 – الانسحاب 1- يجوز لاي طرف ان ينسحب من هذه الاتفاقية . 2- يتم الاخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو . 3- يصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء 12 شهراً على تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب . ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الاحوال على الالتزامات المالية المترتبة على الطرف المنسحب حتى تاريخ نفاذ الانسحاب .