المادة 15- طرائق التعاون
تشجع الاطـراف اقامـة شراكات فيما بين القطاع العام والقطاع الخـاص وقطاع المنظمـات التي لا تستهدف الربح , وداخل كل قطاع منها , من اجل التعاون مع البلدان النامية في تدعيم قدراتها على حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي وعلى هذه الشراكات التجديدية ان تركز استجابة للاحتياجات الملموسة للبلدان النامية , على مواصلة تنمية البنى الاساسية والموارد البشرية والسياسات , وعلى تبادل الانشطة والسلع والخدمات الثقافية .