المادة 25- تسوية الخلافات
1- في حالة نشوء خلاف بين الاطراف في الاتفاقية بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية , تسعى الاطراف المعنية الى حل الخلاف عن طريق التفاوض .
2- إذا تعذر على الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض , فلها أن تسعى معاً إلى طرف ثالث طلباً لمساعيه الحميدة أو وساطته .
3- في حالة عدم التماس المساعي الحميدة أو الوساطة , أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية الخلاف عن طريق التفاوض أو المساعي الحميدة أو الوساطة , يجوز للأطراف المعنية اللجوء إلى التوفيق وفقاً للإجراءات المبينة في ملحق هذه الاتفاقية . وتنظر الأطراف بحسن نية في اقتراح لجنة التوفيق لحل الخلاف.
4- يجوز لأي طرف أن يعلن , لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها , أنه لا يعترف بإجراءات التوفيق المشار إليها أعلاه . ويجوز لأي طرف أصدر إعلاناً من هذا النوع أن يسحبه في أي وقت بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام لليونسكو.