المادة 21- التشاور والتنسيق على الصعيد الدولي

معرف المادة: 48288

رقم المادة : 2788

المادة 21- التشاور والتنسيق على الصعيد الدولي تلتزم الاطراف بالترويج لاهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الاخرى . وتحقيقا لهذه الغاية تتشاور الاطراف فيما بينها , حسب الاقتضاء واضعة هذه الاهداف والمبادئ في اعتبارها .