المادة 22- مؤتمر الاطراف
1- ينشأ مؤتمر للاطراف . ويكون مؤتمر الاطراف هو الهيئة الجامعة والعليا لهذه الاتفاقية .
2- يجتمع مؤتمر الاطراف في دورة عادية تعقد مرة كل سنتين , وذلك قدر الامكان في اطار المؤتمر العام لليونسكو . ويجوز له ان يتجمع في دورة استثنائية اذا ماقرر ذلك , او اذا تلقت اللجنة الدولية الحكومية طلبا بذلك من ثلث الاطراف على الاقل .
3- يعتمد مؤتمر الاطراف نظامه الداخلي .
4- تشمل مهام مؤتمر الاطراف ؛ فيما تشمله , ما يلي :
(أ) انتخاب اعضاء اللجنة الدولية الحكومية ؛
(ب) تلقي ودراسة تقارير الاطراف في هذه الاتفاقية المحالة اليه من اللجنة الدولية الحكومية ؛
(جـ) الموافقة على المبادئ التوجيهية التشغيلية التي تعدها اللجنة الدولية الحكومية , بناءً على طلبه ؛
(د) اتخاذ أي اجراءات يراها ضرورية لتعزيز اهداف هذه الاتفاقية .