المادة 32 – مهام جهة الايداع

معرف المادة: 48299

رقم المادة : 2788

المادة 32 – مهام جهة الايداع يقوم المدير العام لليونسكو , بوصفه جهة ايداع هذه الاتفاقية , بتبليغ الدول الاعضاء في المنظمة , والدول غير الاعضاء فيها ومنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي المشار اليها في المادة 27 , وكذلك منظمة الامم المتحدة , بأيداع جميع وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام المشار اليها في المادتين 26 و 27 , وبوثائق الانسحاب المشار اليها في المادة 31 .