المادة 16- المعاملة التفضيلية للبلدان النامية
تيسر البلدان المتقدمة المبادلات الثقافية مع البلدان النامية بمنح معاملة تفضيلية, من خلال الأطر المؤسسية والقانونية الملائمة , لفناني هذه البلدان وسائر مهنييها والعاملين بها في مجال الثقافة وكذلك لسلعها وخدماتها الثقافية .