المادة 27- الانضمام
1- يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا امام جميع الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في منظمة الأمم المتحدة او في احدى وكالاتها المتخصصة والتي يدعوها المؤتمر العام للمنظمة الى الانضمام الى الاتفاقية .
2- يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحاً ايضاً أمام الأراضي التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي التام والتي تعترف بها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة , ولكنها لم تحصل على استقلالها التام وفق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والتي تتمتع باختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية , بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد هذه المسائل .
3- تطبق الأحكام التالية على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي :
(أ) يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحاً أيضا امام أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي تتقيد , رهناً بأحكام الفقرات التالية , تقيداً تاماً بأحكام الاتفاقية شأنها في ذلك شأن الدول الأطراف ؛
(ب) عندما تصبح دولة او اكثر من الدول الأعضاء في مثل هذه المنظمات إطرافا بدورها في هذه الاتفاقية , تتفق هذه المنظمة وهذه الدولة العضو او الدول الأعضاء على تحديد مسؤوليات كل منها فيما يخص الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقية . ويصبح تقاسم المسؤوليات هذا نافذا بعد إتمام إجراءات الإخطار المبينة في الفقرة الفرعية (جـ) . ولا يجوز ان تمارس المنظمة والدول الأعضاء فيها , كلتاهما معاً , الحقوق الناشئة عن هذه الاتفاقية . كما ان منظمات التكامل الاقتصادي تملك , لدى ممارسة حقها في التصويت في مجالات اختصاصها , عددا من الأصـوات يساوي عدد الدول الاعضاء فيها التي تكون اطـرافاً في هذه الاتفاقيـة . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت اذا مارست الدول الاعضاء فيها حقها هذا والعكس بالعكس ,
(جـ) تقوم منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي والدولة العضو او الدول الاعضاء فيها التي اتفقت على تقاسم المسؤوليات المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) بأحاطة الاطراف علماً بالتقاسم المقترح ,وذلك على النحو التالي :
(1) تبيّن هذه المنظمة على وجه الدقة , في وثيقة انضمامها ,تقاسم المسؤوليات فيما يخص المسائل التي تنظمها الاتفاقية ؛
(2) اذا ماطرأ أي تعديل لاحق على توزيع المسؤوليات , تخطر منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي جهة الايداع بأي اقتراح بتعديل توزيع هذه المسؤوليات , ثم تقوم جهة الايداع بدورها بأخطار الاطراف بهذا التعديل ؛
(د) تعتبر الدول الاعضاء في منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي , التي تصبح اطرافاً في الاتفاقية , محتفظة بالاختصاص في جميع المجالات التي لم يشملها نقل للاختصاص الى المنظمة اعلن عنه صراحة او اخطرت به جهة الايداع ؛
(هـ) يقصد بعبارة"منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي " أي منظمة تضم دولاً ذات سيادة , اعضاء في منظمة الامم المتحدة او في احدى وكالاتها المتخصصة , نقلت اليها هذه الدول اختصاصها في المجالات التي تنظمها هذه الاتفاقية , واذن لها حسب الاصول , وفقاً لنظامها الداخلي , بان تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية .
3- تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو .