المادة14- التعاون من اجل تحقيق التنمية
تسعى الاطراف الى دعم التعاون من اجل تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر ولا سيما فيما يخص الاحتياجات المحددة للبلدان النامية , بغية التشجيع على قيام قطاع ثقافي نشيط , وذلك باتخاذ جملة تدابير منها التدابير التالية :
(أ) تعزيز الصناعات الثقافية في البلدان النامية من خلال ما يلي :
(1) بناء وتعزيز القدرات الانتاجية والتوزيعية في مجال الثقافة في البلدان النامية؛
(2) تيسير وصول انشطتها وسلعها وخدماتها الثقافية على نطاق اوسع الى السوق العالمية وشبكات التوزيع الدولية؛
(3) اتاحة نشوء اسواق محلية واقليمية تملك مقومات البقاء ؛
(4) اتخاذ التدابير المناسبة في البلدان المتقدمة كلما امكن من اجل تيسير دخول الانشطة والسلع والخدمات الثقافية الخاصة بالبلدان النامية الى اراضيها ؛
(5) توفير الدعم للنشاط الابداعي وتسهيل تنقل الفنانين المنتمين الى البلدان النامية قدر الامكان؛
(6) تشجيع التعاون المناسب بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ولا سيما في مجالي الموسيقى والسينما؛
(ب) بناء القدرات من خلال تبادل المعلومات والخبرة والدراية , وتدريب الموارد البشرية في البلدان النامية في القطاعين العام والخاص , ولا سيما في مجال القدرات الاستراتيجية والادارية ورسم السياسات وتنفيذها والترويج لاشكال التعبير الثقافي وتوزيعها وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والبالغة الصغر واستخدام التكنولوجيا وتطوير المهارات ونقلها ؛
(ج) نقل التكنولوجيا والدراية من خلال اعتماد التدابير التشجيعية المناسبة ولا سيما في مجال الصناعات والمشروعات الثقافية .
(د) الدعم المالي من خلال ما يلي :
(1) انشاء صندوق دولي للتنوع الثقافي؛ كما هو منصوص عليه في المادة 18؛
(2) توفير مساعدة انمائية رسمية ؛ عند الاقتضاء ؛ ويشمل ذلك المساعدة التقنية لحفز ودعم الابداع ؛
(3) اشكال اخرى من المساعدة المالية كالقروض المنخفضة الفائدة والاعانات وغير ذلك من الاليات التمويلية .