المادة 23 – اللجنة الدولية الحكومية

معرف المادة: 48290

رقم المادة : 2788

المادة 23 – اللجنة الدولية الحكومية 1- تنشأ في اطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي , يشار اليها فيما يلي باسم "اللجنة الدولية الحكومية" . وتتألف هذه اللجنة من ممثلي 18 دولة طرفا في الاتفاقية ينتخبها مؤتمر الاطراف لمدة اربع سنوات , وذلك حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقاً للمادة 29 . 2- تجتمع اللجنة الدولية الحكومية مرة كل سنة . 3- تعمل اللجنة الدولية الحكومية تحت سلطة مؤتمر الاطراف ووفقا لتوجيهاته وتعد مسؤولة امامه . 4- يرفع عدد الاعضاء في اللجنة الى 24 عضواً عندما يصبح عدد الاطراف في الاتفاقية 50 طرفاً . 5- يجري انتخاب اعضاء اللجنة الدولية الحكومية وفقاً لمبدأ التوزيع الجغرافي المنصف ومبدأ التناوب . 6- تقوم اللجنة الدولية الحكومية , دون الاخلال بالمسؤوليات الاخرى التي تسندها اليها هذه الاتفاقية بالمهام التالية : (أ‌) الترويج لاهداف الاتفاقية وتشجيع ورصد تنفيذها ؛ (ب‌) اعداد مبادئ توجيهية تشغيلية لتنفيذ وتطبيق احكام الاتفاقية وعرضها على مؤتمر الاطراف , بناءً على طلبه , للموافقة عليها ؛ (جـ) احالة تقارير الاطراف في الاتفاقية الى مؤتمر الاطراف مشفوعة بملاحظاتها وبملخص لمضمونها ؛ (د) اعداد توصيات ملائمة بشأن الاوضاع التي تسترعي الاطراف في الاتفاقية انتباهها اليها وفقاً للاحكام ذات الصلة من الاتفاقية , ولا سيما المادة 8 ؛ (هـ) وضع اجراءات وآليات اخرى للتشاور من اجل الترويج لاهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الاخرى ؛ (و) الاضطلاع بأي مهمة اخرى يطلبها مؤتمر الاطراف . 7- يجوز للجنة الدولية الحكومية , وفقا لنظامها الداخلي , ان تدعو في أي وقت هيئات عامة او خاصة او افراد الى المشاركة في اجتماعاتها لاستشارتهم في مسائل معينة . 8- تعد اللجنة الدولية الحكومية نظامها الداخلي وتعرضه على مؤتمر الاطراف للموافقة عليه .