المادة 18- الصندوق الدولي للتنوع الثقافي
1- ينشأ بموجب هذه الاتفاقية صندوق دولي للتنوع الثقافي , يُشار اليه فيما يلي باسم "الصندوق"
2- يشكل الصندوق كصندوق لأموال الودائع , وفقاً للنظام المالي لليونسكو.
3- تتألف موارد الصندوق من :-
(أ) المساهمات الطوعية المقدمة من الاطراف ؛
(ب) الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض ؛
(جـ) المساهمات او الهبات او الوصايا التي يمكن ان تقدمها دول اخرى ؛ ومنظمات وبرامج منظومة الامم المتحدة , ومنظمات اقليمية او دولية اخرى؛ والهيئات العامة او الخاصة او الافراد ؛
(د) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق ؛
(هـ) حصيلة جمع التبرعات وايرادات الانشطة التي تنظم لصالح الصندوق ؛
(و) أي موارد اخرى يجيزها نظام الصندوق .
4- تقرر اللجنة الدولية الحكومية أوجه استعمال اموال الصندوق بناء على توجيهات مؤتمر الاطراف , المشار اليه في المادة 22 .
5- يجوز للجنة الدولية الحكومية ان تقبل المساهمات وغيرها من اشكال المساعدة التي تقدم لاغراض عامة او خاصة تتعلق بمشروعات محددة , شريطة موافقتها على هذه المشروعات .
6- لايجوز ربط المساهمات المقدمة الى الصندوق بأي شرط سياسي او اقتصادي او بأي شروط اخرى تتعارض مع اهداف هذه الاتفاقية .
7- تسعى الاطراف الى تقديم مساهمات طوعية بصفة منتظمة من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية .