المادة 18- الصندوق الدولي للتنوع الثقافي

معرف المادة: 48285

رقم المادة : 2788

المادة 18- الصندوق الدولي للتنوع الثقافي 1- ينشأ بموجب هذه الاتفاقية صندوق دولي للتنوع الثقافي , يُشار اليه فيما يلي باسم "الصندوق" 2- يشكل الصندوق كصندوق لأموال الودائع , وفقاً للنظام المالي لليونسكو. 3- تتألف موارد الصندوق من :- (أ‌) المساهمات الطوعية المقدمة من الاطراف ؛ (ب‌) الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض ؛ (جـ) المساهمات او الهبات او الوصايا التي يمكن ان تقدمها دول اخرى ؛ ومنظمات وبرامج منظومة الامم المتحدة , ومنظمات اقليمية او دولية اخرى؛ والهيئات العامة او الخاصة او الافراد ؛ (د) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق ؛ (هـ) حصيلة جمع التبرعات وايرادات الانشطة التي تنظم لصالح الصندوق ؛ (و) أي موارد اخرى يجيزها نظام الصندوق . 4- تقرر اللجنة الدولية الحكومية أوجه استعمال اموال الصندوق بناء على توجيهات مؤتمر الاطراف , المشار اليه في المادة 22 . 5- يجوز للجنة الدولية الحكومية ان تقبل المساهمات وغيرها من اشكال المساعدة التي تقدم لاغراض عامة او خاصة تتعلق بمشروعات محددة , شريطة موافقتها على هذه المشروعات . 6- لايجوز ربط المساهمات المقدمة الى الصندوق بأي شرط سياسي او اقتصادي او بأي شروط اخرى تتعارض مع اهداف هذه الاتفاقية . 7- تسعى الاطراف الى تقديم مساهمات طوعية بصفة منتظمة من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية .