أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا- أ- تقدر ايرادات الموازنة الاتحادية للسنة المالية /2021 بمبلغ (101320141984) الف دينار (مائة وواحد ترليون وثلاثمائة وعشرون مليار ومائة وواحد واربعون مليون وتسعمائة واربعة وثمانون الف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أ- الايردات على وفق الاعداد ) الملحق بهذا القانون . ب- احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر (45) دولار (خمسة واربعين دولاراً) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3250000) برميل يومياً (ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون الف برميل يومياً) بضمنها (250000) برميل يومياً (مائتان وخمسون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كوردستان على اساس سعر صرف (1450)ا الف واربعمائة وخمسين ديناراً لكل دولار وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة . ثانيا- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة اقليم كوردستان بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط الاتحادية . ثالثا- تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية ، على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للاغراض التي منحت لأجلها . رابعا- تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم او المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة سواء اكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين . خامسا- يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2020 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعد المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية 2021 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا النفقات – يُخصص مبلغ مقداره (129993009291) الف دينار (مائة وتسعة وعشرون ترليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون مليار وتسعة مليون ومائتان وواحد وتسعون الف دينار) للسنة المالية 2021 من ضمنها المبالغ التالية: 1-أ- النفقات التشغيلية (90559139482) الف دينار ( تسعون ترليون وخمسمائة وتسعة وخمسون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون واربعمائة واثنان وثمانون الف دينار) توزع على وفق (الحقل/1 و2 و3) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون . ب- المديونية المتمثلة باقساط الدين الداخلي والخارجي (90-60-0000) الف دينار (تسعة ترليون وستة وثلاثون مليار دينار) توزع على وفق (الحقل/2 اجمالي النفقات) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) والجداول (و) النفقات حسب القطاعات والانشطة والدوائر الخدمية الممولة المركزية الملحق بهذا القانون . ج- البرامج الخاصة (12-10-0000) الف دينار (ترليون ومائتان وواحد وستون مليار دينار) توزع على وفق الحقل/3 اجمالي النفقات) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون . 2-النفقات الرأسمالية بلغت (29136869809) الف دينار (تسعة وعشرون ترليون ومائة وستة وثلاثون مليار وثمانمائة وتسعة وستون مليون وثمتنمائة وتسعة الف دينار) توزع على وفق (الحقل/4 اجمالي النفقات) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) والجدول (ه) الملحق بهذا القانون بضمنها المبالغ التالية : أ‌- نفقات الرأسماية / الموجودات الثابتة (53-0-0000) الف دينار (خمسمائة وواحد وثلاثون مليار دينار ) . ب‌-المشاريع الاستثمارية المحلية (23532569809) الف دينار (ثلاثة وعشرون ترليون وخمسمائة واثنان وثلاثون مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليون وثمانمائة وتسعة الف دينار) . ج- المشاريع الاستثمارية الممولة من القروض الاجنبية(45-33-0000) الف دينار (اربعة ترليون وخمسمائة وثلاثة وسبعون مليار وثلاثمائة مليون دينار) . د- المشاريع الاستثمارية الممولة من قبل المصرف العراقي للتجارة ومصرفي الرشيد والرافدين (50-0-0000) الف دينار (خمسمائة مليار دينار) . 3- يُخصص مبلغ مقداره (15-0-0000) الف دينار (مائة وخمسون مليار دينا) احتياطي الطوارىء ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولا-أ-) المشار اليها اعلاه . 4-يخصص مبلغ مقداره (40-00-0000) الف دينار (اربعة ترليون دينار) لـ(اعمار وتنمية مشاريع في المحافظات كافة) من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا/2) من هذه المادة ، يتم توزيعه بحسب عدد سكان كل محافظة وخط الفقر وينفذ على النحو الآتي : أ‌- على المحافظ اعداد خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها اعتمادا على الخطط الموضوعة من رؤساء الوحدات الادارية ، وتوزيع التخصيصات على الوحدات الادارية التابعة للمحافظة اعتمادا على النسب السكانية المعتمدة وارسالها لوزارة التخطيط الاتحادية ، لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على الا تزيد تخصيصات المشاريع الستراتيجية الجديدة على (15%) (خمسة عشر من المائة) من تخصيصات المحافظة وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين صلاحية اجراء المناقلة بنسبة (5%) (خمسة من المائة) من تخصيصات مشاريع تنمية الاقاليم الى تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر في المحافظة نفسها .(1) ب‌-يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة . ج- تلتزم وزارتي المالية والتخطيط بتمويل حسابات المحافظات وصندوق أعمار المدن المحررة والمتضررة من العمليات الإرهابية لتخصيصاتها في الموازنة الاستثمارية وتنمية الأقاليم وبرامج إعادة الاستقرار المخصصة لها لهذه الموازنة على ثلاث دفعات على أن لايتجاوز تاريخ تمويل آخر دفعة 30-9-2021 على أن تقوم وحدات الإنفاق بقيد المبالغ المتبقية من المبالغ الممولة لهذا العام إلى حساب الأمانات ليتم الاستمرار بصرفه للسنة اللاحقة . د-1- تلتزم وزارة التخطيط بأن لاتتجاوز كلفة جميع المشاريع في عمود المشاريع الاستثمارية الجديدة في المحافظات وصندوق أعمار المناطق المحررة في جدول (ب المعدل) عن ضعف سقف التخصيصات المالية المذكورة في نفس الجدول . 2- يخول المحافظين ورئيس صندوق إعادة الأعمار المدن المحررة والمتضررة من العمليات الإرهابية صلاحية التعاقد المباشر لغاية (5) مليار دينار للمشروع الواحد استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 . ه- على وزارة المالية نقل أرصدة الدوائر التي انفك ارتباطها ونقل صلاحياتها وفقا لقانون 21 لسنة 2008 المعدل مع عدم المطالبة بالجداول التحليلية لتلك الأرصدة على أن تتحمل تلك الدوائر المسؤولية القانونية والمالية والإدارية لأي بيانات تقدمها . و- تتحمل المحافظة بتسديد مبالغ الأمانات المتحققة عن إكمال المشاريع الاستثمارية من السيولة النقدية المتوفرة لديها بعد التحقق من صحة الاستحقاق وعدم تسديده سابقا على أن لايترتب على ذلك أي أعباء على الخزينة العامة . ز- على وزارة المالية أن تلتزم بسقف التخصيصات الواردة في الجدول (ب المعدل) وإعادة توزيع تلك التخصيصات بشقيها التشغيلي والرأسمالي وتبويبها على أساس مستوى الأقسام والفصول والمواد والأنواع وتسلسل النوع في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في الجداول المرفقة الاخرى. ح- تخصص الإيرادات المستحصلة من الجباية والرسوم للدوائر البلدية ودوائر الصحة في المحافظات والموجود في أرصدتهم لنفس الدوائر للأعوام 2019 و2020 و 2021 ويخول المحافظ المصادقة على خطة الإنفاق . 5- تعتمد نسبة (5%) (خمسة من المائة) من إيرادات النفط الخام المنتج في الإقليم والمحافظات المنتجة و(5%) (خمسة من المائة) من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في الإقليم والمحافظات المنتجة على أن يخير الإقليم أو المحافظات المنتجة في اختيار إحدى الإيرادات المنتجة من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند (اولا-أ-) من المادة (2) آنفا وللإقليم أو المحافظات حق التصرف والاستخدام بما لايزيد عن (50%) (خمسين من المائة) . من التخصيصات المشار إليها آنفا لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للإقليم أو المحافظة وتنظيفها أو نفقات العلاج للمرضى خارج العراق أو للنفقات الجارية بحسب احتياجات الإقليم أو المحافظات على أن تكون أولوية الأنفاق للمناطق الأكثر تضررا من إنتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال إجراء المناقلة المطلوبة وعلى أن يتم إجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة بما فيها مستحقات المحافظة للسنوات السابقة التي لم يجر تخصيص مبالغ لها والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي . 6 – أ- عدم ادراج أي مشروع استثماري ضمن الموازنة الاستثمارية وبرامج تنمية الاقاليم الا بعد موافقة وزارة التخطيط لغرض استكمال انجاز المشاريع كافة وفق التوقيتات المحددة في دراسة الجدوى وبالتالي ضمان دخولها الخدمة . ب – الزام وزارة التخطيط والوزارات كافة بعدم ادراج أي مشاريع جديدة للوزارات التي تم نقل صلاحياتها الى المحافظات بموجب احكام المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة/2008 المعدل عدا المشاريع الستراتيجية التي تحدد وفقا لصلاحية مجلس الوزراء . ج- على المحافظين كافة الصرف على المشاريع المنجزة سابقا والمتوقفة والمستمرة وحسب نسب الانجاز من الاعلى نزولا. د- تلتزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لاكمال المشاريع المتلكئة للبنى التحتية للمحافظات وحسب نسب الانجاز الاعلى فلادنى . 7- للمحافظة الصرف على مشاريع تنمية الاقاليم والمشاريع الستراتيجية والاستثمارية من التخصيصات المرصدة في موازنتها الاستثمارية والايرادات المتحققة من المنافذ الحدودية بعد قيام وزارتي المالية والتخطيط باضاقة ما يقابلها من تخصيصات وتخصيصات البترودولار . 8- الغيت . (1) 9-أ- على محافظ بغداد تخصيص جزء من المبالغ المخصصة للمحافظة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 لتقديم الخدمات للاحياء المحاذية للتصميم الاساسي للامانة . ب – على جميع المحافظات تخصيص جزء من المبالغ المخصصة للمحافظة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 لتقديم الخدمات البلدية للاحياء المحاذية للتصميم الاساسي . 10 – على وزارتي المالية والتخطيط مناقلة ما نسبته (30%) من المبالغ المخصصة لمحافظة بغداد ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم الى حساب امانة بغداد بعد اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 على ان تلتزم وزارة المالية بتمويل النسبة اعلاه عند تمويل محافظة بغداد . 11- على وزارة المالية توفير التخصيصات المالية اللازمة لتطوير واعمار مدينة الصدر من النواحي العمرانية والخدمية كافة بالوسائل المناسبة وعلى وزارة التخطيط ادراج المشروع وحسب توصيات لجنة الامر الديواني (57) وتلتزم المؤسسات والدوائر بتوفير الدعم . ثانيا- العجز 1-بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021 (28672867307) الف دينار (ثمانية وعشرون ترليون وستمائة واثنان وسبعون مليار وثمانمائة وسبعة وستون مليون وثلاثمائة وسبعة الف دينار) ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام او الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية بحسب التفاصيل المبينة في ادناه : ت المفردات المبلغ (الف دينار 1=(أ+ ب) اجمالي الايرادات 320141984101 أ الايرادات النفطية 81.171.112.500 ب الايرادات الغير نفطية 20.149.029.484 2=(أ+ب) اجمالي النفقات 129.993.009.291 أ النفقات الجارية =(تشغيلية ، برامج خاصة ، مديوانية 100.856.139.482 ب اجمالي النفقات الراسمالية=(راسمالية موجودات+ استثمارية محلية + استثمارية قروض) 29.136.869.8.9 - نفقات راسمالية 531.000.000 - الانفاق الاستثماري من الخزينة العامة 23.532.569.809 - الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية 4.573.300.000 - الانفاق الاستثماري عن طريق المصرف العراقي للتجارة ومصرف الرشيد والرافدين 500.000.000 - اجمالي العجز المخطط 28.672.867.307 - تمويل الفجوة المالية (العجز) أ خصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي 5.649.409.860 ب الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 1.000.000.000 ج قرض المصارف الحكومية (الرشيد ، الرافدين ، المصرف العراقي للتجارة 500.000.000 د سندات وطنية 8.500.000.000 ه قرض البنك الدولي لتمويل العجز 1.750.000.000 و قرض صندوق النقد الدولي لتمويل العجز 5.950.000.000 ح قرض الصندوق السعودي للتنمية 26.100.000 ط قرض مؤسسة ضمان الصادرات UKEF البريطانية لتمويل مشاريع البنى التحتية 217.500.000 ي قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتمويل العجز 750.157.447 ك قرض JBIC الياباني 58.000.000 ل قرض البنك الدولي/مشاريع 600.300.000 خ الاقتراض من بنك الاستيراد والتصدير الكوري او بضمانته 145.000.000 م قرض وكالة التعاون الامني والدفاع الامريكية 72.500.000 ن قروض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لشراء الاسلحة والاعتدة 145.000.000 ف الاقتراض من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية 87.000.000 س قرض بنك KFW الالماني 101.500.000 ع الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة EKN السويدية 87.000.000 ص قروض الوكالة اليابانية JICA مشاريع 1.138.250.000 ق الاقتراض من مؤسسة الصادرات الالمانية 145.000.000 ر قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسة الصادرات الدولية 145.000.000 ش الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 87.000.000 ت الاقتراض من وكالة الصادرات البريطاني UKEF لتمويل وزارة الكهرباء 174.000.000 ث قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 7.250.000 غ قرض البنك الاسلامي للتنمية IDB 31.900.000 غ القرض الصيني SION-SURE 1.015.000.000 ي قرض المصرف العراقي للتجارة لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء والموارد المائية 290.000.000 2-أ- يخول وزير المالية الاتحادي او من يخوله سد العجز الفعلي في الموازنة وحسب المبالغ المبينة في جدول تمويل العجز اعلاه ومن المصادر المذكورة ادناه 1-اصدار حوالات خزينة . 2-اصدار سندات وطنية للجمهور . 3-اصدار سندات وحوالات خزينة للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي . 4-قروض من المصارف التجارية . 5-اصدار سندات خارجية . 6-الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية . 7-الاقتراض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية . ب-1- تكون كافة القروض والسندات والحوالات وتعاقدات المشاريع الممولة بالقروض معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية للمشاريع المستمرة والجديدة بما فيها القرض الممنوح من البنك الدولي لوزارة المالية لمشروع عقد نظام الادارة المالية العامة للسنوات 2016 , 2017 , 2018 و 2019 . 2- يخول مدير المالية الاتحادي او من يخوله الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض المبينة تفاصيلها ادناه : أ‌- الاستمرار من الاقتراض من بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) من اصل مبلغ القرض (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشروع بناء محطات متنقلة لصالح وزارة الكهرباء وسيتم تمويل مبلغ (40) مليون دولار( اربعون مليون دولار) من خلال عام 2021 . ب‌-الاستمرار بالاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) لغرض تمويل مشاريع الوزارات واقليم كوردستان وسيتم تمويل مبلغ (775) مليون دولار (سبعمائة وخمسة وسبعون مليون دولار) لعام 2021 موزعة على النحو التالي : - مشاريع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة 70 مليون دولار - مشاريع وزارة الكهرباء 100مليون دولار - مشاريع وزارة الموارد المائية 5 مليون دولار - مشاريع وزارة النفط 200 مليون دولار - مشاريع وزارة الصناعة والمعادن 2 مليون دولار - مشاريع وزارة الصحة والبيئة 12 مليون دولار - مشاريع وزارة النقل 20 مليون دولار - مشاريع الكهرباء واقليم كوردستان 17 مليون دولار - مشاريع الماء والمجاري/ اقليم كوردستان 9 مليون دولار - مشاريع تمويل وحدة التكسير بالعامل المساعد ال fcc 300 مليون دولار في مصفى البصرة – القرض الثالث مشروع ماء سامراء الجديد / محافظه صلاح الدين 20 مليون دولار بطاقة6000م3 / ساعة - مشروع ماء قضاء الخالص بطاقة6000م3 / ساعة 20 مليون دولار ج- الاستمرار بالاقتراض من بنك التنمية الالماني (KFW) من اصل مبلغ القرض البالغ (500) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) لتمويل مشاريع اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية لصالح الوزارات المذكورة وسيتم تمويل مبلغ ما يعادل (70 مليون دولار) منه في عام 2021 موزعة بملغ (40 مليون دولار) لوزارة الكهرباء و(10 مليون دولار) لوزارة الصحة و (20 مليون دولار) لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة . د- الاستمرار بالاقتراض من وكالة التعاون الامني والدفاع الامريكية من اصل مبلغ القرض البالغ (690) مليون دولار (ستمائة وتسعون مليون دولار) منه لعام 2021 . ه- الاستمرار بالاقتراض من البنك الدولي لغرض تمويل مشاريع الوزارات والمحافظات و سيتم تمويل مبلغ قدره (414) مليون دولار (اربعمائة واربعة عشر مليون دولار) في عام 2021 وتتوزع على النحو الاتي: - وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة 100 مليون دولار - وزارة الكهرباء 72 مليون دولار - امانة بغداد 30 مليون دولار - وزارة الصحة والبيئة 22 مليون دولار - وزارة المالية 10 مليون دولار - اقليم كردستان 2 مليون دولار - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 50 مليون دولار - وزارة التربية 5 مليون دولار - وزارة الزراعة 10 مليون دولار - وزارة الموارد المائية 20 مليون دولار - وزارة النقل 3 مليون دولار - محافظة الانبار 10 مليون دولار - محافظة نينوى 10 مليون دولار - محافظة صلاح الدين 5 مليون دولار - محافظة ديالى 5 مليون دولار - وزارة التخطيط (مشروعي صندوق التنمية 60 مليون دولار الاجتماعي وادارة الاستثمارات العامة) و- الاستمرار بالاقتراض من وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) او بضمانتها لأدراج المشاريع للبنى التحتية المبينة في ادناه وسيتم تمويل مبلغ وقدره (150) مليون دولار ( مائة وخمسون ملين دولار) خلال عام 2021 وتوزع على النحو الاتي : - مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة / وزارة الاعمار والاسكان والبلديات (30) مليون دولار - مشروع مجاري الحلة /محافظة بابل (120) مليون دولار ز- الاستمرار بالاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة(EKN) السويدية من اصل مبلغ القرض البالغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) مبلغ (360) مليون دولار في عام/2021 لتوقيع اتفاقيات قروض لمشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها الشركات السويدية وسيتم تمويل مبلغ (60) مليون دولار (ستين مليون دولار)منها خلال عام/2021 ح- الاستمرار بالاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء وسيتم تمويل مبلغ (100) مليون دولار (مائة مليون دولار) منها خلال /2021 ط- الاستمرار بالاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية بم بمبلغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتغطية مستلزمات الجهات المذكورة ادناه وتوزع على النحو المؤشر ازاءها : - وزارة الدفاع 300 مليون دولار - وزارة الداخلية 100 مليون دولار - وزارة الثقافة والسياحة والاثار 5 مليون دولار - جهاز المخابرات الوطني العراقي 13 مليون دولار - هيئة الحشد الشعبي 35 مليون دولار - جهاز مكافحة الارهاب 30 مليون دولار - جهاز الامن الوطني 17 مليون دولار وسيتم تمويل مبلغ (100) مليون دولار (مائة مليون دولار) موزعة بمبلغ (40) مليون دولار لوزارة الدفاع و(30) مليون دولار لوزارة الداخلية و(1) مليون دولار لوزارة الثقافة والسياحة والاثار و(4) مليون دولار لجهاز المخابرات الوطني العراقي و(11) مليون دولار لهيئة الحشد الشعبي (10) مليون دولار لجهاز مكافحة الارهاب و(4) مليون دولار جهاز الامن الوطني . ي- الاستمرار بالاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية لمشاريع الصيانة السنوية المرحلة الرابعة لوزارة الكهرباء وسيتم تمويل مبلغ مقداره (100) مليون دولار (مائة مليون دولار) من خلال عام 2021 . ك- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من اصل مبلغ القرض البالغ (470) مليون دولار بمبلغ (390) مليون دولار لتوقيع اتفاقيات قروض لتمويل مشاريع البنى التحتية لصالح وزارة الصحة خلال عام/2021 وكالاتي : - مشروع انشاء مستشفى الرميثة بمبلغ (130) مليون دولار . - مشروع انشاء المستشفى الجمهوري في نينوى بمبلغ (260) مليون دولار . وسيتم تمويل مبلغ (60) مليون دولار خلال عام /2021 موزعة بمبلغ (40) مليون دولار لصالح وزارة الصحة ومبلغ (20) مليون دولار لصالح وزارة التربية . ل- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق السعودي للتنمية من اصل مبلغ القرض البالغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار)وسيتم توقيع قروض بمبلغ وقدره (55) مليون دولار لصالح مشاريع الوزارات المبينة في ادناه : - وزارة الصحة بمبلغ (30) مليون دولار لمشروعي هدم وبناء مستشفى الصقلاوية (50) سرير وتأهيل مستشفى بلد العام . - وزارة التجارة بمبلغ (25) مليون دولار لمشروع انشاء صوامع غلال معدنية في الديوانية لصالح وزارة التجارة . وسيتم تمويل مبلغ (18) مليون دولار منها (8) مليون دولار لصالح وزارة التجارة و (10) مليون دولار لصالح وزارة الصحة خلال عام /2021 . م- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من اصل مبلغ القرض البالغ (15.730) مليون دولار (خمسة عشر مليون وسبعمائة وثلاثون الف دولار) لصالح وزارة الزراعة ولمشروع دعم اصحاب الحيازات الصغيرة وسيتم تمويل مبلغ (5) مليون دولار (خمس ملايين دولار) من خلال عام 2021 ن- الاستمرار بالاقتراض من وكالة ضمان الصادرات البريطانية او بضمانتها بمبلغ (1020) مليون دولار (الف وعشرون مليون دولار) وسيتم تمويل وزارة الكهرباء منها بمبلغ (120) مليون دولار (مائة وعشرون مليون دولار) خلال عام /2021 ويوزع كالاتي : - مشروع محطتي كهرباء السماوة وذي قار 20 مليون دولار - مشروع نقل الطاقة 100 مليون دولار س – الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية و مؤسسات ضمان الادرات العالمية الاخرى لتمويل قطاع الكهرباء و بمبلغ ( 550 ) مليون يورو ( خمسمائة و خمسون مليون يورو ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء و على وزيري المالية و التخطيط وضع التخصيصات اللازمة خلال عام 2021 . ع – الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة مبلغ (565) مليوم دولار ( خمسمائة و خمسة و ستون مليون دولار ) لتمويل المشاريع المدرجة ادناه : - مشروع الدورة المركبة لمحطة كهرباء السماوة بمبلغ ( 230) مليوم دنولار لصالح وزارة الكهرباء - - مشروع الدورة المركبة لمحطة كهرباء ذي قار بمبلغ ( 235) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء - مشروع ماء السماوة الكبير بمبلغ ( 100) مليوم دولار لصالح وزارة الموارد المائية و سيتم تمويل مبلغ (200) مليون دولار منها في عام / 2021 موزعة بمبلغ (100) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء و (100) مليون دولار لصالح وزارة الموارد المائية ف – الاقتراض من الحكومة الفرنسية و الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ ( 1000) مليون يورو ( مليار يورو) للفترة ( 2019 – 2022 ) و سيتم توقيع اتفاقية قروض لمشاريع البنى التحتية المبينة ادناه : - مشروع تاهيل مطار الموصل الدولي بمبلغ ( 300 ) مليون يورو لصالح سلطة الطيران المدني - مشروع مجاري الخالدية و أي مشاريع مجاري اخرى بمبلغ (80) مليون يورو لصالح وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة وسيتم تمويل مبلغ يعادل (60) مليون دولار منه خلال عام / 2021 موزعة بمبلغ (50) مليون دولار لسلطة الطيران المدني و (10) مليون دولار لوزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة ص – الاستمرار بالاقتراض من البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ (93) مليون دولار ( ثلاثة و تسعين مليون دولار ) عام / 2021 - مشروع تاهيل معمل تنقية البذور و المكائن في المحافظات ( صلاح الدين , نينوى , الانبار , ديالى ) بقيمة (30) مليون دولار لصالح وزارة الزراعة - مشروع انشاء صوامع معدنية في ميسان بمبلغ (25) مليون دولار لصالح وزارة التجارة - مشروع اعادة اعمار ماء الفلوجة الكبير بمبلغ (21) مليون دولار لصالح وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة - مشروع اعادة اعمار المعهد التقني في الحويجة في محافظة كركوك بمبلغ (17) مليون دولار لصالح وزارة التعليم العاي و البحث العلمي مشاريع البنى التحتية و سيتم تمويل المبلغ (22) مليون دولار في عام / 2021 موزع على النحو الاتي : - (7) مليون دولار وزارة الزراعة - (8) مليون دولار وزارة التجارة - (7) مليون دولار وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة ق – تمويل مشاريع البنى التحتية بموجب الية الاتفاقية الاطارية الموقعة بين وزارة المالية الاتحادية و مؤسسة ضمان الصادرات الصينية ( سينوشور) بمبلغ ( 1803) مليون دولار ( ألف و ثمانمائة و ثلاثة مليون دولار) للجهات المذكورة في ادناه : - مشروع اكمال محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية بمبلغ (452) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء - مشروع اكمال مستودع الناصرية الجديد بمبلغ (349) مليون دولار لصالح وزارة النفط - بناء مدارس بمبلغ (199) مليون دولار لصالح الامانة العامة لمجلس الوزراء / مشروع انشاء (1000) مدرسة نموذجية - مشروع مجاري ( النهروان – حي الوحدة – ابو غريب – سبع البور ) بمبلغ ( 199) مليون دولار لصالح محافظة بغداد - مشروع انشاء مستشفيات (100) سرير بمبلغ (100) مليون دولار لصالح وزارة الصحة - مشروع اكمال محطة كهرباء الانبار / الدورة المركبة بمبلغ ( 199) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء - مشروع تاهيل محطة كهرباء واسط الحرارية بمبلغ (100) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء - مشروع تحويل المحطات الغازية الدورة البسيطة الى الدورة المركبة بمبلغ (200) مليون دولارلصالح وزارة الكهرباء - مشروع مطار الناصرية لصالح سلطة الطيران المدني و على وزيري المالية و التخطيط الاتحاديين ادراج التخصيصات اللازمة خلال عام / 2021 - مشروع ماء البصرة الانبوبي – قناة البدعة بمبلغ (5) مليون دولار لصالح وزارة الموارد المائية و سيتم تمويل مبلغ (700) مليون دولار موزعة بمبلغ (498) مليون دولار لصالح مشاريع وزارة الكهرباء و (49) مليون دولار لصالح وزارة النفط و (49) مليون دولار لصالح الامانة العامة لمجلس الوزراء و (49) مليون دولار لصالح محافظة بغداد و (50) مليون دولار لصالح وزارة الصحة و (5) مليون دولار لصالح وزارة الموارد المائية ر – الاقتراض من بنك الاستيراد و التصدير التركي او بضمانته بمبلغ (400) مليون دولار لتمويل المشاريع الاتية : - مشروع خطوط نقل الطاقة لصالح وزارة الكهرباء بمبلغ (142) مليون دولار - مشروع مستشفى ابن سينا / الموصل لصالح وزارة الصحة بمبلغ (258) مليون دولار وعلى وزيري المالية و التخطيط الاتحاديين ادراج التخصيصات المالية اللازمة لتمويل المشاريع اعلاه خلال العام / 2021 ش – الاقتراض من بنك الاستيراد و التصدير الكوري او بضمانته بمبلغ (500) مليون دولار خلال العام / 2021 منها (400) مليون دولار لمشروع ميناء الفاو الكبير لصالح وزارة النقل و (100) مليون دولار لصالح وزارة الدفاع و سيتم تمويل مبلغ (100) مليون دولارموزعة بمبلغ (50) مليون دولار لصالح وزارة النقل و (50) مليون دولار لوزارة الدفاع ت – الاقتراض بضمان او بتمويل بنك EXIM الامريكي بمبلغ ( 1000) مليون دولار ( مليار دولار ) لتمويل مشاريع البنى التحتية في العراق كما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المالية و البنك المذكور ث – الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA ) مبلغ ( 533) مليون دولار للمشاريع المذكورة ادناه : - مشروع اعادة تاهيل قطاع التعليم العالي بمبلغ (83) مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي و البحث العلمي - مشروع ماء السماوة بمبلغ ( 450) مليون دولار لصالح وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة وسيتم تمويل مبلغ ( 10 ) مليون دولار خلال عام / 2021 موزعة بمبلغ (5) مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و مبلغ (5) مليون دولار لصالح وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة 3 – تخويل وزير المالية صلاحية اقتراض و تمويل مبلغ (500) مليار دينار ( خمسمائة مليار دينار ) من المصارف الحكومية ( الرافدين و الرشيد و TBI) لغرض اكمال المشاريع الاسكانية الخاصة بوزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة 4 – على وزيري المالية و التخطيط اضافة التخصيصات السنوية عن تنفيذ الاتفاق العراقي المصري ضمن موزانة الجهات المستفيدة من التمويل في موازنة عام / 2021 و بمبلغ (100) مليون دولار( مائة مليون دولار ) توضع حاليا ضمن موازنة وزارة المالية لاعمال المشاريع المتلكئة او انشاء المشاريع الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص العراقي 5 – لوزير المالية الاتحادي او من يخوله بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانة دفع للمشاريع المدرجة ادناه : أ – تاهيل و صيانة و تشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء بمبلغ (125) مليون دولار بشرط قيام وزارة الكهرباء بتسديد المتاخرات الى المصرف العراقي للتجارة عن الضمانات السابقة ب – تمويل اعمال الصيانة و التشغيل لمحطة الدورة الحرارية بمبلغ ( 301) مليون دولار ج – مشروعي استثمار في مدينة الفاو و الحبانية ( 1000) مبكا واط / قطاع الكهرباء بضمانة دفع للخدمات حسب التعرفة المتفق عليها بموجب العقد عند التشغيل التجاري 6 – لوزير الملاية بعد ان يتم تدقيق مراحل الاحالة على المشاريع التالية من قبل ديوان الرقابة المالية اصدار الضمانات التالية على ان تحال تلك المشاريع و متخصصة : أ – ضمانة دفع خاصة بمشروع محطة الخيرات البخارية بطاقة ( 4x350) ميكا واط لكل مرحلة لصالح المستثمر عن مستحقات الطاقة المجهزة ب – ضمانة دفع خاصة بمشروع اليوسفية الحراري بطاقة ( 1820) ميكا واط لصالح المستثمر عن مستحقات تجهيز الطاقة ج – لوزير المالية اصدار ضمانة دفع لانشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية و الطاقة المتجددة بما لايقل عن (500) ميكا واط صعودا

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات ( تعويضات الموظفين , المستلزمات الخدمية , المستلزنات السلعية , صيانة الموجودات , النفقات الرأسمالية , المنح و الاعانات و خدمة الدين و الفوائد و المصروفات الاخرى , الالتزامات و المساهمات و المساعدات الخارجية , البرامج الخاصة , الرعاية الاجتماعية ) و نفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من وزير المالية الاتحادي . و للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصودة ضمن موازنتة السنوية و للاغراض المحددة لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي و لايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصدق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب ثانيا – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون ورئيس مجلس وزارء الاقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لاتزيد على (10%) ( عشرة من المائة ) من حدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها على الا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية و يتم اشعار وزارة المالية الاتحادية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التاشير ثالثا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اجراء التعديلات اللازمة على موازنة الادارات الممولة ذاتيا التابعة لكل منهم بمقترح من مجلس ادارتها او من مديرها العام في حالة عدم وجود مجلس ادارة على ان تؤدي هذه التعديلات الى زيادة في الانتاجية و تحسين المركز المالي و الاقتصادي لنهاية السنة المالية باستثناء الادارات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة فيتطلب استحصال موافقة وزير المالية الاتحادية بشأنها لحين طلب اجراء التعديلات رابعا – للمحافظ اجراء التعديلات اللازمة على الموازنة دوائر البلديات و الماء و المجاري بمقترح من مديرها على ان تؤدي هذه التعديلات الى زيادة في الانتاجية و تحسين كفاءة عمل الدائرة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لمجلس الوزراء الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لــ ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في المادة ( 2 / اولا / 3 ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة عاجلة غير موقعة و طارئه و عدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار ( ثلاثة مليارات دينار ) لكل حالة و على وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطورائ ضمن تعليمات تتنفيذ الموازن العامة الاتحادية السنوية

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أ – تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في ها القانون لغاية 31 / كانون الاول من السنة المالية 2021 ب – تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / 2021 ايرادا للموازنة العامة الاتحادية و لغاية 31-12-2021 , اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2021 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2022 .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لا يجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات ( تنمية الاقاليم ) بين المحافظات

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يخول المحافظ فيما يخص المؤسسات البلدية لمحافظتة و التي الحقت بالمحافظة صلاحية المناقلة بين الموارد الذاتية لموازنة المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة و بضمنها محافظة كركوك وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة لاغراض صيانة الاليات و التظيفات على ان لايزيد على (10%) ( عشرة من المائة ) من قيمة ايرادات البلديات المناقلة منها

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تقيد كافة الايرادات المستحصلة عن تطبيق احكام المادة (2) من قانون فرض رسوم المركبات رقم (40) لسنة / 2015 ايرادا لحساب الخزينة العامة للدولة و يخول وزير المالية اضافة ما يقابلها من تخصيصات مالية للجهات ذات العلاقة

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 اولا – تحدد حصة الاقليم كوردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول / د ( النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة و حسب بيانات وزارة التخطيط الاتحادية و تدفع من وزارة المالية الاتحادية بموافقة وزير المالية الاتحادي ثانيا – تحدد حصة اقليم كوردستان من مجموع الانفاق الفعلي ( النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية ) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , الامانة العامة لمجلس الوزراء , رئاسة الوزراء , هيئة الحشد الشعبي , وزارة الخارجية , جهاز مكافحة الارهاب , وزارة الدفاع , المحكمة الاتحادية العليا , المفوضية العليا للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات , هيئة المساءلة و العدالة , هيئة دعاوي الملكية عدا التعويضات , الهيئة العراقية للمصادر المشعة , جهاز المخابرات الوطني العراقي , اجور المفاوضات و المطالبات القانونية , المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر , مبالغ المساهمات العربية و الدولية , النفقات الجارية لمديرية الاحوال المدنية و الجوازات و الاقامة و قيادة قوات الحدود و الشرطة الاتحادية و المشاريع الاستثمارية لكل من مديرية الاحوال المدنية و الاقامة بما فيها البطاقة الموحدة و قيادة قوات الحدود , مجلس الامن الوطني , التمويل المشترك , مشاريع الموانئ , مشاريع السكك الحديدية , مشاريع السدود و النفع العام , مشاريع ادارة الاجواء , مشاريع عقود التراخيص , فوائد على قروض البنك الدولي , فوائد على قروض صندوق النقد الدولي , فوائد على القرض الايطالي , فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية , فوائد على قروض (TBI) بالدولار , فوائد على قرض جايكا (JICA) , فوائد على قرض الشركة العامة لتجارة الحبوب , فوائد على القرض الالماني (KFW) , فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) الياباني , فوائد على القرض السويدي , فوائد على القرض الصيني , فوائد على القرض البريطاني (UKEF) , فوائد على قرض سيمنس الالماني , فوائد ضمان الصادرات , فوائد الضمانات السيادية , فوائد على القرض الفرنسي , فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية , الفوائد على القرض السعودي , الفوائد على القرض الايطالي (ASCE) , الفوائد على القرض الكويتي , الفوائد على القرض الامريكي , الفوائد على القرض الفرنسي (BPI) , فوائد على قرض اكزم بنك الكوري , فوائد على قرض اكزم بنك الهندي , فوائد على السندات الخارجية , الفوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول نادي باريس , الفوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس , فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج , الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية هيكلية مديونية العراق , فوائد على مستحقات الصندوق العربي للانماء الاقتصادي , فوائد على حوالات الخزينة القديمة , فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الاجنبية من قبل كل من مصرف الرشيد و الرافدين و المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة , فوائد حوالات المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موزانة عام / 2016 , فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام / 2015 , فوائد على القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام /2015 و 2016 , فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية , تسديد اقساط اصدارات حوالات الخزينة القديمة , تعويضات حرب الكويت اقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016 , تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول نادي باريس , تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس , تسوية الديون في الخارج , التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخراج , تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مدونية العراق , تسديد اقساط قروض صندوق النقد الدولي , تسدسد اقساط قروض البنك الدولي , تسديد اقساط القروض الامريكي , تسديد اقساط قروض ( JICA) , تسديد اقساط الضمانات السيادية , تسديد اقساط ضمان الصادرات , تسديد اقساط القرض الايطالي , تسديد اقساط قرض سيمنس الالماني , قرض البنك الاسلامي للتنمية و تسديد اقساط القرض الالماني (KFW) , تسديد اقساط القرض السعودي , تسديد اقساط القرض البريطاني ( UKEF) , تسديد اقساط القرض الصيني , تسديد اقساط القرض الروسي , تسديد اقساط القرض الايطالي (SACE) , تسديد اقساط قرض (JBIC) الياباني , تسديد اقساط القرض السويدي , تسديد مستحقات الصندوق العربي للانماء الاقتصادي , تسديد اقساط السندات الخارجية , تسديد قروض صندوق الدولي للتنمية الزراعية , تسديد القرض الكويتي , تسديد القرض الفرنسي (BPI), تسديد القرض الفرنسي , تسديد اقساط قرض اكزم بنك الكوري , تسديد اقساط اكزم بنك الهندي , تسديد اقساط السندات الخارجية لاطفاء الديون , تسديد اقساط قروض (TBI) بالدولار , تسديد قرض الشركة العامة لتجارة الحبوب , تسديد اقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل المصارف الحكومية , تسديد اقساط السندات المحلية , برنامج دعم جائحة كورونا

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 اولا – تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية و اقليم كوردستان للسنوات من 2004 و لغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم بتدقيقها لاظهار الحسابات الختامية المصدق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الايرادات المالية المتحققة و النفقات بعد استبعاد النفقات السيادية و ماجرى انفاقه للاقليم ضمن النفقات الحاكمة ثانيا – أ – تلتزم حكومة اقبيم كوردستان بانتاج النفط الخام من حقولها و بمعدل كمات لايقل عن (460) ألف برميل و يتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج و النقل و التشغيل و حسب البيانات المقدمة بذلك و الكميات المستهلكة محليا في الاقليم و الكميات التي تغطي تخصيصات حصة الاقليم من البترو دولار على ان لاتقل اقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع (250) ألف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو . ب – تنفذ الفقرة (أ) اعلاه بالتنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان ج – تلتزم حكومة اقليم كوردستان تسليم الايرادات غير النفطية الى خزينة الدولة و حسب قانون الادارة المالية الاتحادي على ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الايرادات د – تتم تسوية مابذمة حكومة اقليم كوردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف و الخاصة و تقوم وزارة المالية بجدولة اقساط شهرية تخصم من حصة الاقليم و تبدا من السنة المالية 2021 و لمدة (7) سنوات . هـ - تلتزم الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات اقليم كرودستان الواردة في هذا القانون و الجداول المرفقة به بعد قيام الاقليم بتنفيذ الفقرات (أ,ب,ج,د) من هذه المادة ثالثا – الزام اقليم كوردستان تزويد وزارة المالية الاتحادية بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له ( مدني – عسكري ) موزع حسب الدرجة و العنوان الوظيغي الشاغر و المشغول و الجنس و فقا للاعداد المحددة له بموجب جدول القوى العاملة (ج) المرفق بهذا القانون في موعد اقصاه 30-6-2021 رابعا – تلتزم حكومة اقليم كوردستان بصرف مستحقات رواتب موظفي الاقليم من التخصيصات المقررة لها ضمن اعتمادات موازنة الاقليم ( تعويضات الموظفين ) و قبل أي صرف لاي نفقة اخرى من موازنته الجارية

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 اولا – تلتزم الوزارت الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة بــ(الجدول / ج ) المتضمن عدد القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزيا لسنة / 2021 الملحق بهذا القانون ثانيا – أ – على الوزارات و الجهات غير مرتبطة بوزارة و المحافظات كافة ايقاف التعينات ضمن التشكيلات التابعة لها من المديريات الممولة مركزيا و الشركات العامة و الهيئات و المديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او تلقت قروضا من المصارف الحكومية سابقا على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث الشاغرة او التي سيتم شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء ( الدوائر الخدمية امانة بغداد و مديرية ماء بغداد و مديرية مجاري بغداد و المؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاعمار ةو البلديات و الاشغال العامة و المؤسسات البلدية التابعة لكل محافظة و دوائر المجاري في المحافظات و دوائر الماء في المحافظات كافة و على ان تحتفظ كل منها بشواغر حركة الملاك للسنوات (2019 , 2020, 2021 ) لغرض الاستفادة منها لتثبيت العقود حسب الاسبقية بالاضافة الى الاحتفاظ بحركة الملاك لعام / 2016 و 2017 للمؤسسات البلدية ودوائر الماء ودوائر المجاري التي لم تستكمل اجراءات التعيين بشأنهم من قبل وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة خلال عام / 2018 استنادا لاحكام المادة (11 – ثانيا ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولى رقم (9) لسنة / 2018 ) و يستثنى من ذلك الذين سيتم تعيينهم على ملاك وزارة الصحة من المشمولين ( بقانون ذوي المهن الطبية و الصحية رقم 6 لسنة 2000 المعدل و قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم 67 لسنة 2017 و قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017 ) على ان ينقل ملف التعينات في جميع المؤسسات الحكومية الى مجلس الخدمة الاتحادي ب – الغيت . (1) ج – على وزارات الاتصالات و المالية و التخطيط و مجلس الخدمة الاتحادي وضع المعايير اللازمة و تنفييذها لاعتماد الهوية البايومترية اساسا في منح المعرفات الحكومية من رقم وظيفي ورقم تقاعدي و ضمان اجتماعي و الزام جميع المؤسسات ودوائر الدولة باعتماد البصمات البايومترية في الهويات التعريفية لمنتسبيها لغرض تقاطع البيانات و المعلومات مركزيا خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اقرار الموازنة د – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتعويض الدرجات الوظيفية من ابناء الاقليات من نفس المكونات و حسب الالية التي يتم اعتمادها في التعيين هـ - تلتزم وزارتي الدفاع و الداخلية تحويل المراتب الراغبين من حملة شهادة البكالريوس فاعلى الى الملاك المدني في نفس الوزارة و – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة باعادة ( اعضاء مجالس الاقضية و النواحي و المحافظات و النواب و الوزراء و المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية ) الى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل انتخابهم و على وزارة المالية توفير الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي لهم و تحتسب المدة التي قضاها المذكورين اعلاه في تلك المجالس خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد ثالثا – لوزير المالية الاتحادي صلاحية استحداث الدرجات الوظيفية في الدوائر الممولة مركزيا لنقل خدمات منسوبي الشركات العامة و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية رابعا – أ – يمنع التعيين و التعاقد في دوائر الدولة كافة و تحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية باثر رجعي تستوفي التوقيفات التقاعدية ( و بضمنها حصة الدائرة ) عن مدة التعاقد المحتسبة ب – يستثنى من التعيين باسلوب اعادة التعاقد مجلس القضاء الاعلى و الدوائر البلدية و دوائر الماء و المجاري كافة في حالة وجود ضرورة لذلك و من ضمن تخصيصاتها المالية في فصل تعويضات الموظفين المقرة في هذا القانون ج – لمجلس الوزراء مناقلة الموارد البشرية و المالية من متعاقدين وزارة الكهرباء لتغطية حاجة بقية الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة من التعاقدات الضرورية التي تحتاجها من تخصيصاتهم المالية د – على وزارة التربية و المديريات المنقولة الصلاحيات التابعة لها دفع اجور للمحاضرين و الاداريين و العاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم اوامر ادارية و مباشرات سابقة و يتولى مجلس الوزراء تحديد تلك الاجور من الاموال المخصصة في موزانة 2021

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف للسنوات السابقة لغاية تاريخ 31-12-2020 و التي صرفت نتيجة لقوانين نافذة و بعد ان يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي و مصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على ان تكون هذه السنة الاخيرة لتسويتها

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 اولا – عدم التعيين في أي وظائف قيادية ( مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصب ثانيا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة الموظف بدرجة ( مدير عام فما فوق ) الذي لايدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد و فقا لاحكام قانون التقاعد الموحد او ينقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي و بموافقة الجهة المنقول اليها على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى مجلس النواب تقريرا باسماء الموظفين بدرجة ( مدير عام فما فوق ) الذي لا يدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة ثالثا – أ – ايقاف النقل و التنسيب بين الرئاسات و الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة كافة الا في حالة الضرورة او المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية على ان يكون ذلك حدود التخصيصات المالية المرصودة ضمن الماونة كل منها دون مفاتحة وزارة المالية بطلب تخصيصات مالية اضافية ب – ينقل (200) موظف من الرئاسات الثلاث الى مجلس الخدمة الاتحادي استثناء من الفقرة (أ) اعلاه من هذه الفقرة معاحتفاظهم بكامل الراتب و الدرجة الوظيفية التي كانوا عليها قبل نقلهم و يستمر ذلك للسنوات اللاحقة على ان يتم نقلهم بالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي رابعا – لوزارة التربية دعوة القطاعين العام و الخاص داخل العراق لتنفيذ طبع الكتب المدرسية لسد احتياجاتها و فقا للمواصفات و المعايير الفنية المحددة من الوزارة , و تكليف التشكيلات التخصصية التابعة لها او القطاع العام لتجهيزها بالاثاث و المستلزمات التربوية , و التعاقد بصيغة اعتماد مستندي معزز وفقا للمواصفات الفنية المعدة من قبلها مع الغاء قرار ( 790) لسنة 2018

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 اولا - تحول جميع ايرادات هيئة الاعلام و الاتصالات لعامي 2019 و 2020 الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحادية ثانيا – على هيئة الاعلام و الاتصالات الزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ و غرامات و التزامات مالية خلال النف الاول من عام / 2021 و يسجل ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة و في حالة عدم التسديد تلغى رخصة عمل تلك الشركة

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 اولا – مع مراعاة احكام المادة (49) من هذا القانون على وزارات ( الكهرباء , الاتصالات , الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة ) و المحافظات و امانة بغداد تعفيل جباية اجور الكهرباء و الهاتف و الماء و المجاري و جميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين و اصحاب الاعمال و المصانع و الجهات الحكومية و القطاع العام و غيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية و على وزارة المالية استقطاع مبالغ الجباية من الموازنة الجارية للجهات المذكورة و لاتروج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون ان يقدم المستفيد فواتير الجباية ثانيا – تكون جباية اجور الماء و المجاري لامانة بغداد و البلديات وفي المحافظات بالحد الادنى (100) دينار ( مائة دينار ) للمتر المكعب الواحد تتصاعد طرديا و فقا لفئات الاستهلاك و نسبها المعتمدة من قبل تلك الدوائر على ان تكون الجباية شهريا ثالثا – على الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات كافة تطبيق نظام الجباية الالكترونية و اتمتة الاجراءات لسير المعاملات و لاستحصال الضرائب و الرسوم كافة الخاصة بها عن طريق القطاع العام او الخاص من خلال المشاركة بينهما رابعا – على مجلس الوزراء اتمتة النظام الضريبي و الكمركي و اجازات الاستيراد وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة و الكمارك بنظام الكتروني فور اقرار هذا القانون و جباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على اساس ما تم بيعه من العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع العملة و الاعتمادات المستندية الى مستوردي السلع على ان يتم تسوية الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة و المدققة من قبل الجهات المعنية خامسا – لوزارة الكهرباء : 1 – تزويد الاحياء السكنية التي لاتوجد فيها شبكة توزيع الطاقة الكهربائية ( غير مكهربة ) بشبكة ارضية مع نصب عدادات ذكية مسبقة الدفع و بدون ان تتحمل الوزارة أي تبعات مالية على ان يتم تسديد مستحقات كلف التنفيذ من خلال الجباية و بموجب اتفاقات بين الوزارة و الشركات المنفذة 2 – تغيير شبكات التوزيع الهوائية الى شبكات ارضية مع نصب عدادات ذكية او مسبقة الدفع و لكل المستهلكين على ان يتم دفع مستحقات الشركات المنفذة لذلك من الجباية وفق ماتراه مناسبا 3 – الزام الشركات المنفذة للمجمعات السكنية الاستثمارية بنصب عدادات ذكية او مسبقة الدفع للوحدات السكنية في تلك المجمعات , و تتم ادارة الجباية من قبل نفس الشركة المنفذة أو شركة أخرى في حال اعتذار الشركة المنفذة عن العمل . 4 – الجباية من جميع الوحدات السكنية والمستهلكين داخل وخارج التصميم الأساسي للمدن وتزويدها بعدادات ذكية أو مسبقة الدفع . سادسا – على وزارة الكهرباء إعادة التفاوض لتعديل فقرات العقود الاستثمارية ( take or pay ) لمحطات إنتاج الكهرباء بما يضمن المصلحة العامة . سابعا – لمجلس الوزراء تكليف وزارة الاتصالات بتنفيذ أعمال الحوكمة الالكترونية في جميع الوزارات مع وضع جداول زمنية للتحول الالكتروني .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ إعارة الموظف على الملاك الدائم أو المؤقت للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية على وفق ضوابط تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أن تتحمل الجهة المستفيدة راتب الموظف المعار ومخصصاته .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 أولا :- أ – استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (20%) (عشرين من المائة ) وتقيد إيراداتها إيرادا نهائيا للخزينة العامة ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (113 ) لسنة 1982 على أن يكون التحاسب الضريبي في ( الهيأة العامة للضرائب الاتحادية / قسم المكلفين ) حصرا . ب – تسري أحكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 36 ) لسنة 1997 على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق لغاية الدرجة الثانية صعودا . ثانيا – يفرض طابع ضريبي بمبلغ مقطوع مقداره ( 25000 ) دينار ( خمسة وعشرون ألف دينار ) للشخص الواحد عن ( السفر الخارجي ) في جميع المطارات العراقية وتقيد ( 90 % ) منها إيرادا للخزينة العامة و (10 % ) منها لسلطة الطيران المدني لتطوير المطارات . ثالثا – أ – على وزارة المالية إصدار طابع ضريبي بمعايير ومواصفات دولية يتضمن فرض ضريبة على السكائر والتبوغ بنسبة ( 100 % ) والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة (200% ) على أن يلصق ذلك الطابع على كل مفردة مستوردة من تلك المفردات , لتجبى من مستوردي هذه البضائع . ب – الغيت .(1) ج – على وزارة المالية إصدار الضوابط اللازمة لتنفيذ فرض الضرائب المذكورة بالفقرتين ( أ – ب ) من هذا البند . رابعا – تمديد العمل بقانون العفو من العقوبات الضريبية رقم (9) لسنة 2019 لتزامن نفاذ هذا القانون مع انتشار جائحة كورونا . خامسا – يخصص (1% ) واحد من المائة من الإيرادات الضريبية إلى الهيأة العامة للضرائب وتوزع كالأتي : أ – (30%) ثلاثون من المائة منها حوافز إلى موظفي الهيأة شهريا على أساس النسبة المئوية للإيرادات المستحصلة من الفروع الضريبية ومركز الهيأة . ب – (70% ) سبعون من المائة منها لتأهيل البنى التحتية للهيأة . سادسا – يفرض رسم عمل على العاملين الأجانب في العراق بمبلغ مقطوع مقداره ( 1500000 ) مليون وخمسمائة ألف دينار سنويا عن كل عامل , تجبى من قبل دائرة الإقامة في وزارة الداخلية لصالح المصرف الصناعي والمصرف الزراعي مناصفة لزيادة رأس مال المصرفين على أن تخصص لدعم المشاريع الصناعية والزراعية والمزارعين والفلاحين .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 أولا – استمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بصلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات التي تم فرضها خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018 و 2019 أو فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب القوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ . ثانيا – تخصص نسبة (50% ) ( خمسون من المائة ) من إيرادات المنافذ الحدودية إلى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة أو انجاز مشاريع استثمارية أو تمويل المشاريع المستمرة في المحافظة ضمن أبواب الموازنة , أو اعمار المنافذ الحدودية في كل محافظة على أن تقل النسبة المخصصة لاعمار المنافذ الحدودية عن (20 % ) من النسبة المذكورة . ثالثا – على وزارتي المالية والتخطيط فتح اعتماد مستندي ومن ضمن تخصيصات محافظة البصرة من المنافذ الحدودية الفقرة ثانيا أعلاه لتنفيذ مشروع الطريق الحولي لمحافظة البصرة والرابط بين مطار البصرة وطرق منافذ سفوان والشلامجة وموانئ ام قصر وخور الزبير والفاو وابو فلوس . رابعا – على وزارة التخطيط إدراج المبالغ المطلوبة لتفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من تخصيصات البترودولار لمحافظة البصرة . خامسا – تؤول نسبة ( 50 % ) من أجمالي الأرصدة الفائضة المتراكمة لكافة الصناديق المرتبطة بالوزارة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة لغاية السنة المالية 31-12-2020 إلى الخزينة العامة للدولة واستثناء من كافة القوانين النافذة .

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 اولا - تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر لمن يشغل منصب مدير عام صعودا . ثانيا – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة إيقاف النفقات الحكومية غير الضرورية في التشكيلات الممولة مركزيا أو ذاتيا وأجور المؤتمرات والتدريب والنثريات والضيافة .