المادة 6
أ – تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في ها القانون لغاية 31 / كانون الاول من السنة المالية 2021
ب – تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / 2021 ايرادا للموازنة العامة الاتحادية و لغاية 31-12-2021 , اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2021 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2022 .