المادة 8
يخول المحافظ فيما يخص المؤسسات البلدية لمحافظتة و التي الحقت بالمحافظة صلاحية المناقلة بين الموارد الذاتية لموازنة المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة و بضمنها محافظة كركوك وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة لاغراض صيانة الاليات و التظيفات على ان لايزيد على (10%) ( عشرة من المائة ) من قيمة ايرادات البلديات المناقلة منها