المادة 18
أولا :- أ – استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (20%) (عشرين من المائة ) وتقيد إيراداتها إيرادا نهائيا للخزينة العامة ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (113 ) لسنة 1982 على أن يكون التحاسب الضريبي في ( الهيأة العامة للضرائب الاتحادية / قسم المكلفين ) حصرا .
ب – تسري أحكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 36 ) لسنة 1997 على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق لغاية الدرجة الثانية صعودا .
ثانيا – يفرض طابع ضريبي بمبلغ مقطوع مقداره ( 25000 ) دينار ( خمسة وعشرون ألف دينار ) للشخص الواحد عن ( السفر الخارجي ) في جميع المطارات العراقية وتقيد ( 90 % ) منها إيرادا للخزينة العامة و (10 % ) منها لسلطة الطيران المدني لتطوير المطارات .
ثالثا – أ – على وزارة المالية إصدار طابع ضريبي بمعايير ومواصفات دولية يتضمن فرض ضريبة على السكائر والتبوغ بنسبة ( 100 % ) والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة (200% ) على أن يلصق ذلك الطابع على كل مفردة مستوردة من تلك المفردات , لتجبى من مستوردي هذه البضائع .
ب – الغيت .(1)
ج – على وزارة المالية إصدار الضوابط اللازمة لتنفيذ فرض الضرائب المذكورة بالفقرتين ( أ – ب ) من هذا البند .
رابعا – تمديد العمل بقانون العفو من العقوبات الضريبية رقم (9) لسنة 2019 لتزامن نفاذ هذا القانون مع انتشار جائحة كورونا .
خامسا – يخصص (1% ) واحد من المائة من الإيرادات الضريبية إلى الهيأة العامة للضرائب وتوزع كالأتي :
أ – (30%) ثلاثون من المائة منها حوافز إلى موظفي الهيأة شهريا على أساس النسبة المئوية للإيرادات المستحصلة من الفروع الضريبية ومركز الهيأة .
ب – (70% ) سبعون من المائة منها لتأهيل البنى التحتية للهيأة .
سادسا – يفرض رسم عمل على العاملين الأجانب في العراق بمبلغ مقطوع مقداره ( 1500000 ) مليون وخمسمائة ألف دينار سنويا عن كل عامل , تجبى من قبل دائرة الإقامة في وزارة الداخلية لصالح المصرف الصناعي والمصرف الزراعي مناصفة لزيادة رأس مال المصرفين على أن تخصص لدعم المشاريع الصناعية والزراعية والمزارعين والفلاحين .