المادة 20

معرف المادة: 43099

رقم المادة : 2406

المادة 20 اولا - تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر لمن يشغل منصب مدير عام صعودا . ثانيا – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة إيقاف النفقات الحكومية غير الضرورية في التشكيلات الممولة مركزيا أو ذاتيا وأجور المؤتمرات والتدريب والنثريات والضيافة .