المادة 2

معرف المادة: 43081

رقم المادة : 2406

المادة 2 اولا النفقات – يُخصص مبلغ مقداره (129993009291) الف دينار (مائة وتسعة وعشرون ترليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون مليار وتسعة مليون ومائتان وواحد وتسعون الف دينار) للسنة المالية 2021 من ضمنها المبالغ التالية: 1-أ- النفقات التشغيلية (90559139482) الف دينار ( تسعون ترليون وخمسمائة وتسعة وخمسون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون واربعمائة واثنان وثمانون الف دينار) توزع على وفق (الحقل/1 و2 و3) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون . ب- المديونية المتمثلة باقساط الدين الداخلي والخارجي (90-60-0000) الف دينار (تسعة ترليون وستة وثلاثون مليار دينار) توزع على وفق (الحقل/2 اجمالي النفقات) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) والجداول (و) النفقات حسب القطاعات والانشطة والدوائر الخدمية الممولة المركزية الملحق بهذا القانون . ج- البرامج الخاصة (12-10-0000) الف دينار (ترليون ومائتان وواحد وستون مليار دينار) توزع على وفق الحقل/3 اجمالي النفقات) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون . 2-النفقات الرأسمالية بلغت (29136869809) الف دينار (تسعة وعشرون ترليون ومائة وستة وثلاثون مليار وثمانمائة وتسعة وستون مليون وثمتنمائة وتسعة الف دينار) توزع على وفق (الحقل/4 اجمالي النفقات) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) والجدول (ه) الملحق بهذا القانون بضمنها المبالغ التالية : أ‌- نفقات الرأسماية / الموجودات الثابتة (53-0-0000) الف دينار (خمسمائة وواحد وثلاثون مليار دينار ) . ب‌-المشاريع الاستثمارية المحلية (23532569809) الف دينار (ثلاثة وعشرون ترليون وخمسمائة واثنان وثلاثون مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليون وثمانمائة وتسعة الف دينار) . ج- المشاريع الاستثمارية الممولة من القروض الاجنبية(45-33-0000) الف دينار (اربعة ترليون وخمسمائة وثلاثة وسبعون مليار وثلاثمائة مليون دينار) . د- المشاريع الاستثمارية الممولة من قبل المصرف العراقي للتجارة ومصرفي الرشيد والرافدين (50-0-0000) الف دينار (خمسمائة مليار دينار) . 3- يُخصص مبلغ مقداره (15-0-0000) الف دينار (مائة وخمسون مليار دينا) احتياطي الطوارىء ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولا-أ-) المشار اليها اعلاه . 4-يخصص مبلغ مقداره (40-00-0000) الف دينار (اربعة ترليون دينار) لـ(اعمار وتنمية مشاريع في المحافظات كافة) من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا/2) من هذه المادة ، يتم توزيعه بحسب عدد سكان كل محافظة وخط الفقر وينفذ على النحو الآتي : أ‌- على المحافظ اعداد خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها اعتمادا على الخطط الموضوعة من رؤساء الوحدات الادارية ، وتوزيع التخصيصات على الوحدات الادارية التابعة للمحافظة اعتمادا على النسب السكانية المعتمدة وارسالها لوزارة التخطيط الاتحادية ، لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على الا تزيد تخصيصات المشاريع الستراتيجية الجديدة على (15%) (خمسة عشر من المائة) من تخصيصات المحافظة وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين صلاحية اجراء المناقلة بنسبة (5%) (خمسة من المائة) من تخصيصات مشاريع تنمية الاقاليم الى تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر في المحافظة نفسها .(1) ب‌-يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة . ج- تلتزم وزارتي المالية والتخطيط بتمويل حسابات المحافظات وصندوق أعمار المدن المحررة والمتضررة من العمليات الإرهابية لتخصيصاتها في الموازنة الاستثمارية وتنمية الأقاليم وبرامج إعادة الاستقرار المخصصة لها لهذه الموازنة على ثلاث دفعات على أن لايتجاوز تاريخ تمويل آخر دفعة 30-9-2021 على أن تقوم وحدات الإنفاق بقيد المبالغ المتبقية من المبالغ الممولة لهذا العام إلى حساب الأمانات ليتم الاستمرار بصرفه للسنة اللاحقة . د-1- تلتزم وزارة التخطيط بأن لاتتجاوز كلفة جميع المشاريع في عمود المشاريع الاستثمارية الجديدة في المحافظات وصندوق أعمار المناطق المحررة في جدول (ب المعدل) عن ضعف سقف التخصيصات المالية المذكورة في نفس الجدول . 2- يخول المحافظين ورئيس صندوق إعادة الأعمار المدن المحررة والمتضررة من العمليات الإرهابية صلاحية التعاقد المباشر لغاية (5) مليار دينار للمشروع الواحد استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 . ه- على وزارة المالية نقل أرصدة الدوائر التي انفك ارتباطها ونقل صلاحياتها وفقا لقانون 21 لسنة 2008 المعدل مع عدم المطالبة بالجداول التحليلية لتلك الأرصدة على أن تتحمل تلك الدوائر المسؤولية القانونية والمالية والإدارية لأي بيانات تقدمها . و- تتحمل المحافظة بتسديد مبالغ الأمانات المتحققة عن إكمال المشاريع الاستثمارية من السيولة النقدية المتوفرة لديها بعد التحقق من صحة الاستحقاق وعدم تسديده سابقا على أن لايترتب على ذلك أي أعباء على الخزينة العامة . ز- على وزارة المالية أن تلتزم بسقف التخصيصات الواردة في الجدول (ب المعدل) وإعادة توزيع تلك التخصيصات بشقيها التشغيلي والرأسمالي وتبويبها على أساس مستوى الأقسام والفصول والمواد والأنواع وتسلسل النوع في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في الجداول المرفقة الاخرى. ح- تخصص الإيرادات المستحصلة من الجباية والرسوم للدوائر البلدية ودوائر الصحة في المحافظات والموجود في أرصدتهم لنفس الدوائر للأعوام 2019 و2020 و 2021 ويخول المحافظ المصادقة على خطة الإنفاق . 5- تعتمد نسبة (5%) (خمسة من المائة) من إيرادات النفط الخام المنتج في الإقليم والمحافظات المنتجة و(5%) (خمسة من المائة) من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في الإقليم والمحافظات المنتجة على أن يخير الإقليم أو المحافظات المنتجة في اختيار إحدى الإيرادات المنتجة من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند (اولا-أ-) من المادة (2) آنفا وللإقليم أو المحافظات حق التصرف والاستخدام بما لايزيد عن (50%) (خمسين من المائة) . من التخصيصات المشار إليها آنفا لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للإقليم أو المحافظة وتنظيفها أو نفقات العلاج للمرضى خارج العراق أو للنفقات الجارية بحسب احتياجات الإقليم أو المحافظات على أن تكون أولوية الأنفاق للمناطق الأكثر تضررا من إنتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال إجراء المناقلة المطلوبة وعلى أن يتم إجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة بما فيها مستحقات المحافظة للسنوات السابقة التي لم يجر تخصيص مبالغ لها والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي . 6 – أ- عدم ادراج أي مشروع استثماري ضمن الموازنة الاستثمارية وبرامج تنمية الاقاليم الا بعد موافقة وزارة التخطيط لغرض استكمال انجاز المشاريع كافة وفق التوقيتات المحددة في دراسة الجدوى وبالتالي ضمان دخولها الخدمة . ب – الزام وزارة التخطيط والوزارات كافة بعدم ادراج أي مشاريع جديدة للوزارات التي تم نقل صلاحياتها الى المحافظات بموجب احكام المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة/2008 المعدل عدا المشاريع الستراتيجية التي تحدد وفقا لصلاحية مجلس الوزراء . ج- على المحافظين كافة الصرف على المشاريع المنجزة سابقا والمتوقفة والمستمرة وحسب نسب الانجاز من الاعلى نزولا. د- تلتزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لاكمال المشاريع المتلكئة للبنى التحتية للمحافظات وحسب نسب الانجاز الاعلى فلادنى . 7- للمحافظة الصرف على مشاريع تنمية الاقاليم والمشاريع الستراتيجية والاستثمارية من التخصيصات المرصدة في موازنتها الاستثمارية والايرادات المتحققة من المنافذ الحدودية بعد قيام وزارتي المالية والتخطيط باضاقة ما يقابلها من تخصيصات وتخصيصات البترودولار . 8- الغيت . (1) 9-أ- على محافظ بغداد تخصيص جزء من المبالغ المخصصة للمحافظة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 لتقديم الخدمات للاحياء المحاذية للتصميم الاساسي للامانة . ب – على جميع المحافظات تخصيص جزء من المبالغ المخصصة للمحافظة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 لتقديم الخدمات البلدية للاحياء المحاذية للتصميم الاساسي . 10 – على وزارتي المالية والتخطيط مناقلة ما نسبته (30%) من المبالغ المخصصة لمحافظة بغداد ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم الى حساب امانة بغداد بعد اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 على ان تلتزم وزارة المالية بتمويل النسبة اعلاه عند تمويل محافظة بغداد . 11- على وزارة المالية توفير التخصيصات المالية اللازمة لتطوير واعمار مدينة الصدر من النواحي العمرانية والخدمية كافة بالوسائل المناسبة وعلى وزارة التخطيط ادراج المشروع وحسب توصيات لجنة الامر الديواني (57) وتلتزم المؤسسات والدوائر بتوفير الدعم . ثانيا- العجز 1-بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021 (28672867307) الف دينار (ثمانية وعشرون ترليون وستمائة واثنان وسبعون مليار وثمانمائة وسبعة وستون مليون وثلاثمائة وسبعة الف دينار) ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام او الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية بحسب التفاصيل المبينة في ادناه : ت المفردات المبلغ (الف دينار 1=(أ+ ب) اجمالي الايرادات 320141984101 أ الايرادات النفطية 81.171.112.500 ب الايرادات الغير نفطية 20.149.029.484 2=(أ+ب) اجمالي النفقات 129.993.009.291 أ النفقات الجارية =(تشغيلية ، برامج خاصة ، مديوانية 100.856.139.482 ب اجمالي النفقات الراسمالية=(راسمالية موجودات+ استثمارية محلية + استثمارية قروض) 29.136.869.8.9 - نفقات راسمالية 531.000.000 - الانفاق الاستثماري من الخزينة العامة 23.532.569.809 - الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية 4.573.300.000 - الانفاق الاستثماري عن طريق المصرف العراقي للتجارة ومصرف الرشيد والرافدين 500.000.000 - اجمالي العجز المخطط 28.672.867.307 - تمويل الفجوة المالية (العجز) أ خصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي 5.649.409.860 ب الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 1.000.000.000 ج قرض المصارف الحكومية (الرشيد ، الرافدين ، المصرف العراقي للتجارة 500.000.000 د سندات وطنية 8.500.000.000 ه قرض البنك الدولي لتمويل العجز 1.750.000.000 و قرض صندوق النقد الدولي لتمويل العجز 5.950.000.000 ح قرض الصندوق السعودي للتنمية 26.100.000 ط قرض مؤسسة ضمان الصادرات UKEF البريطانية لتمويل مشاريع البنى التحتية 217.500.000 ي قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتمويل العجز 750.157.447 ك قرض JBIC الياباني 58.000.000 ل قرض البنك الدولي/مشاريع 600.300.000 خ الاقتراض من بنك الاستيراد والتصدير الكوري او بضمانته 145.000.000 م قرض وكالة التعاون الامني والدفاع الامريكية 72.500.000 ن قروض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لشراء الاسلحة والاعتدة 145.000.000 ف الاقتراض من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية 87.000.000 س قرض بنك KFW الالماني 101.500.000 ع الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة EKN السويدية 87.000.000 ص قروض الوكالة اليابانية JICA مشاريع 1.138.250.000 ق الاقتراض من مؤسسة الصادرات الالمانية 145.000.000 ر قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسة الصادرات الدولية 145.000.000 ش الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 87.000.000 ت الاقتراض من وكالة الصادرات البريطاني UKEF لتمويل وزارة الكهرباء 174.000.000 ث قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 7.250.000 غ قرض البنك الاسلامي للتنمية IDB 31.900.000 غ القرض الصيني SION-SURE 1.015.000.000 ي قرض المصرف العراقي للتجارة لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء والموارد المائية 290.000.000 2-أ- يخول وزير المالية الاتحادي او من يخوله سد العجز الفعلي في الموازنة وحسب المبالغ المبينة في جدول تمويل العجز اعلاه ومن المصادر المذكورة ادناه 1-اصدار حوالات خزينة . 2-اصدار سندات وطنية للجمهور . 3-اصدار سندات وحوالات خزينة للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي . 4-قروض من المصارف التجارية . 5-اصدار سندات خارجية . 6-الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية . 7-الاقتراض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية . ب-1- تكون كافة القروض والسندات والحوالات وتعاقدات المشاريع الممولة بالقروض معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية للمشاريع المستمرة والجديدة بما فيها القرض الممنوح من البنك الدولي لوزارة المالية لمشروع عقد نظام الادارة المالية العامة للسنوات 2016 , 2017 , 2018 و 2019 . 2- يخول مدير المالية الاتحادي او من يخوله الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض المبينة تفاصيلها ادناه : أ‌- الاستمرار من الاقتراض من بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) من اصل مبلغ القرض (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشروع بناء محطات متنقلة لصالح وزارة الكهرباء وسيتم تمويل مبلغ (40) مليون دولار( اربعون مليون دولار) من خلال عام 2021 . ب‌-الاستمرار بالاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) لغرض تمويل مشاريع الوزارات واقليم كوردستان وسيتم تمويل مبلغ (775) مليون دولار (سبعمائة وخمسة وسبعون مليون دولار) لعام 2021 موزعة على النحو التالي : - مشاريع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة 70 مليون دولار - مشاريع وزارة الكهرباء 100مليون دولار - مشاريع وزارة الموارد المائية 5 مليون دولار - مشاريع وزارة النفط 200 مليون دولار - مشاريع وزارة الصناعة والمعادن 2 مليون دولار - مشاريع وزارة الصحة والبيئة 12 مليون دولار - مشاريع وزارة النقل 20 مليون دولار - مشاريع الكهرباء واقليم كوردستان 17 مليون دولار - مشاريع الماء والمجاري/ اقليم كوردستان 9 مليون دولار - مشاريع تمويل وحدة التكسير بالعامل المساعد ال fcc 300 مليون دولار في مصفى البصرة – القرض الثالث مشروع ماء سامراء الجديد / محافظه صلاح الدين 20 مليون دولار بطاقة6000م3 / ساعة - مشروع ماء قضاء الخالص بطاقة6000م3 / ساعة 20 مليون دولار ج- الاستمرار بالاقتراض من بنك التنمية الالماني (KFW) من اصل مبلغ القرض البالغ (500) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) لتمويل مشاريع اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية لصالح الوزارات المذكورة وسيتم تمويل مبلغ ما يعادل (70 مليون دولار) منه في عام 2021 موزعة بملغ (40 مليون دولار) لوزارة الكهرباء و(10 مليون دولار) لوزارة الصحة و (20 مليون دولار) لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة . د- الاستمرار بالاقتراض من وكالة التعاون الامني والدفاع الامريكية من اصل مبلغ القرض البالغ (690) مليون دولار (ستمائة وتسعون مليون دولار) منه لعام 2021 . ه- الاستمرار بالاقتراض من البنك الدولي لغرض تمويل مشاريع الوزارات والمحافظات و سيتم تمويل مبلغ قدره (414) مليون دولار (اربعمائة واربعة عشر مليون دولار) في عام 2021 وتتوزع على النحو الاتي: - وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة 100 مليون دولار - وزارة الكهرباء 72 مليون دولار - امانة بغداد 30 مليون دولار - وزارة الصحة والبيئة 22 مليون دولار - وزارة المالية 10 مليون دولار - اقليم كردستان 2 مليون دولار - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 50 مليون دولار - وزارة التربية 5 مليون دولار - وزارة الزراعة 10 مليون دولار - وزارة الموارد المائية 20 مليون دولار - وزارة النقل 3 مليون دولار - محافظة الانبار 10 مليون دولار - محافظة نينوى 10 مليون دولار - محافظة صلاح الدين 5 مليون دولار - محافظة ديالى 5 مليون دولار - وزارة التخطيط (مشروعي صندوق التنمية 60 مليون دولار الاجتماعي وادارة الاستثمارات العامة) و- الاستمرار بالاقتراض من وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) او بضمانتها لأدراج المشاريع للبنى التحتية المبينة في ادناه وسيتم تمويل مبلغ وقدره (150) مليون دولار ( مائة وخمسون ملين دولار) خلال عام 2021 وتوزع على النحو الاتي : - مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة / وزارة الاعمار والاسكان والبلديات (30) مليون دولار - مشروع مجاري الحلة /محافظة بابل (120) مليون دولار ز- الاستمرار بالاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة(EKN) السويدية من اصل مبلغ القرض البالغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) مبلغ (360) مليون دولار في عام/2021 لتوقيع اتفاقيات قروض لمشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها الشركات السويدية وسيتم تمويل مبلغ (60) مليون دولار (ستين مليون دولار)منها خلال عام/2021 ح- الاستمرار بالاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء وسيتم تمويل مبلغ (100) مليون دولار (مائة مليون دولار) منها خلال /2021 ط- الاستمرار بالاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية بم بمبلغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتغطية مستلزمات الجهات المذكورة ادناه وتوزع على النحو المؤشر ازاءها : - وزارة الدفاع 300 مليون دولار - وزارة الداخلية 100 مليون دولار - وزارة الثقافة والسياحة والاثار 5 مليون دولار - جهاز المخابرات الوطني العراقي 13 مليون دولار - هيئة الحشد الشعبي 35 مليون دولار - جهاز مكافحة الارهاب 30 مليون دولار - جهاز الامن الوطني 17 مليون دولار وسيتم تمويل مبلغ (100) مليون دولار (مائة مليون دولار) موزعة بمبلغ (40) مليون دولار لوزارة الدفاع و(30) مليون دولار لوزارة الداخلية و(1) مليون دولار لوزارة الثقافة والسياحة والاثار و(4) مليون دولار لجهاز المخابرات الوطني العراقي و(11) مليون دولار لهيئة الحشد الشعبي (10) مليون دولار لجهاز مكافحة الارهاب و(4) مليون دولار جهاز الامن الوطني . ي- الاستمرار بالاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية لمشاريع الصيانة السنوية المرحلة الرابعة لوزارة الكهرباء وسيتم تمويل مبلغ مقداره (100) مليون دولار (مائة مليون دولار) من خلال عام 2021 . ك- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من اصل مبلغ القرض البالغ (470) مليون دولار بمبلغ (390) مليون دولار لتوقيع اتفاقيات قروض لتمويل مشاريع البنى التحتية لصالح وزارة الصحة خلال عام/2021 وكالاتي : - مشروع انشاء مستشفى الرميثة بمبلغ (130) مليون دولار . - مشروع انشاء المستشفى الجمهوري في نينوى بمبلغ (260) مليون دولار . وسيتم تمويل مبلغ (60) مليون دولار خلال عام /2021 موزعة بمبلغ (40) مليون دولار لصالح وزارة الصحة ومبلغ (20) مليون دولار لصالح وزارة التربية . ل- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق السعودي للتنمية من اصل مبلغ القرض البالغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار)وسيتم توقيع قروض بمبلغ وقدره (55) مليون دولار لصالح مشاريع الوزارات المبينة في ادناه : - وزارة الصحة بمبلغ (30) مليون دولار لمشروعي هدم وبناء مستشفى الصقلاوية (50) سرير وتأهيل مستشفى بلد العام . - وزارة التجارة بمبلغ (25) مليون دولار لمشروع انشاء صوامع غلال معدنية في الديوانية لصالح وزارة التجارة . وسيتم تمويل مبلغ (18) مليون دولار منها (8) مليون دولار لصالح وزارة التجارة و (10) مليون دولار لصالح وزارة الصحة خلال عام /2021 . م- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من اصل مبلغ القرض البالغ (15.730) مليون دولار (خمسة عشر مليون وسبعمائة وثلاثون الف دولار) لصالح وزارة الزراعة ولمشروع دعم اصحاب الحيازات الصغيرة وسيتم تمويل مبلغ (5) مليون دولار (خمس ملايين دولار) من خلال عام 2021 ن- الاستمرار بالاقتراض من وكالة ضمان الصادرات البريطانية او بضمانتها بمبلغ (1020) مليون دولار (الف وعشرون مليون دولار) وسيتم تمويل وزارة الكهرباء منها بمبلغ (120) مليون دولار (مائة وعشرون مليون دولار) خلال عام /2021 ويوزع كالاتي : - مشروع محطتي كهرباء السماوة وذي قار 20 مليون دولار - مشروع نقل الطاقة 100 مليون دولار س – الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية و مؤسسات ضمان الادرات العالمية الاخرى لتمويل قطاع الكهرباء و بمبلغ ( 550 ) مليون يورو ( خمسمائة و خمسون مليون يورو ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء و على وزيري المالية و التخطيط وضع التخصيصات اللازمة خلال عام 2021 . ع – الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة مبلغ (565) مليوم دولار ( خمسمائة و خمسة و ستون مليون دولار ) لتمويل المشاريع المدرجة ادناه : - مشروع الدورة المركبة لمحطة كهرباء السماوة بمبلغ ( 230) مليوم دنولار لصالح وزارة الكهرباء - - مشروع الدورة المركبة لمحطة كهرباء ذي قار بمبلغ ( 235) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء - مشروع ماء السماوة الكبير بمبلغ ( 100) مليوم دولار لصالح وزارة الموارد المائية و سيتم تمويل مبلغ (200) مليون دولار منها في عام / 2021 موزعة بمبلغ (100) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء و (100) مليون دولار لصالح وزارة الموارد المائية ف – الاقتراض من الحكومة الفرنسية و الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ ( 1000) مليون يورو ( مليار يورو) للفترة ( 2019 – 2022 ) و سيتم توقيع اتفاقية قروض لمشاريع البنى التحتية المبينة ادناه : - مشروع تاهيل مطار الموصل الدولي بمبلغ ( 300 ) مليون يورو لصالح سلطة الطيران المدني - مشروع مجاري الخالدية و أي مشاريع مجاري اخرى بمبلغ (80) مليون يورو لصالح وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة وسيتم تمويل مبلغ يعادل (60) مليون دولار منه خلال عام / 2021 موزعة بمبلغ (50) مليون دولار لسلطة الطيران المدني و (10) مليون دولار لوزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة ص – الاستمرار بالاقتراض من البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ (93) مليون دولار ( ثلاثة و تسعين مليون دولار ) عام / 2021 - مشروع تاهيل معمل تنقية البذور و المكائن في المحافظات ( صلاح الدين , نينوى , الانبار , ديالى ) بقيمة (30) مليون دولار لصالح وزارة الزراعة - مشروع انشاء صوامع معدنية في ميسان بمبلغ (25) مليون دولار لصالح وزارة التجارة - مشروع اعادة اعمار ماء الفلوجة الكبير بمبلغ (21) مليون دولار لصالح وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة - مشروع اعادة اعمار المعهد التقني في الحويجة في محافظة كركوك بمبلغ (17) مليون دولار لصالح وزارة التعليم العاي و البحث العلمي مشاريع البنى التحتية و سيتم تمويل المبلغ (22) مليون دولار في عام / 2021 موزع على النحو الاتي : - (7) مليون دولار وزارة الزراعة - (8) مليون دولار وزارة التجارة - (7) مليون دولار وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة ق – تمويل مشاريع البنى التحتية بموجب الية الاتفاقية الاطارية الموقعة بين وزارة المالية الاتحادية و مؤسسة ضمان الصادرات الصينية ( سينوشور) بمبلغ ( 1803) مليون دولار ( ألف و ثمانمائة و ثلاثة مليون دولار) للجهات المذكورة في ادناه : - مشروع اكمال محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية بمبلغ (452) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء - مشروع اكمال مستودع الناصرية الجديد بمبلغ (349) مليون دولار لصالح وزارة النفط - بناء مدارس بمبلغ (199) مليون دولار لصالح الامانة العامة لمجلس الوزراء / مشروع انشاء (1000) مدرسة نموذجية - مشروع مجاري ( النهروان – حي الوحدة – ابو غريب – سبع البور ) بمبلغ ( 199) مليون دولار لصالح محافظة بغداد - مشروع انشاء مستشفيات (100) سرير بمبلغ (100) مليون دولار لصالح وزارة الصحة - مشروع اكمال محطة كهرباء الانبار / الدورة المركبة بمبلغ ( 199) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء - مشروع تاهيل محطة كهرباء واسط الحرارية بمبلغ (100) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء - مشروع تحويل المحطات الغازية الدورة البسيطة الى الدورة المركبة بمبلغ (200) مليون دولارلصالح وزارة الكهرباء - مشروع مطار الناصرية لصالح سلطة الطيران المدني و على وزيري المالية و التخطيط الاتحاديين ادراج التخصيصات اللازمة خلال عام / 2021 - مشروع ماء البصرة الانبوبي – قناة البدعة بمبلغ (5) مليون دولار لصالح وزارة الموارد المائية و سيتم تمويل مبلغ (700) مليون دولار موزعة بمبلغ (498) مليون دولار لصالح مشاريع وزارة الكهرباء و (49) مليون دولار لصالح وزارة النفط و (49) مليون دولار لصالح الامانة العامة لمجلس الوزراء و (49) مليون دولار لصالح محافظة بغداد و (50) مليون دولار لصالح وزارة الصحة و (5) مليون دولار لصالح وزارة الموارد المائية ر – الاقتراض من بنك الاستيراد و التصدير التركي او بضمانته بمبلغ (400) مليون دولار لتمويل المشاريع الاتية : - مشروع خطوط نقل الطاقة لصالح وزارة الكهرباء بمبلغ (142) مليون دولار - مشروع مستشفى ابن سينا / الموصل لصالح وزارة الصحة بمبلغ (258) مليون دولار وعلى وزيري المالية و التخطيط الاتحاديين ادراج التخصيصات المالية اللازمة لتمويل المشاريع اعلاه خلال العام / 2021 ش – الاقتراض من بنك الاستيراد و التصدير الكوري او بضمانته بمبلغ (500) مليون دولار خلال العام / 2021 منها (400) مليون دولار لمشروع ميناء الفاو الكبير لصالح وزارة النقل و (100) مليون دولار لصالح وزارة الدفاع و سيتم تمويل مبلغ (100) مليون دولارموزعة بمبلغ (50) مليون دولار لصالح وزارة النقل و (50) مليون دولار لوزارة الدفاع ت – الاقتراض بضمان او بتمويل بنك EXIM الامريكي بمبلغ ( 1000) مليون دولار ( مليار دولار ) لتمويل مشاريع البنى التحتية في العراق كما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المالية و البنك المذكور ث – الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA ) مبلغ ( 533) مليون دولار للمشاريع المذكورة ادناه : - مشروع اعادة تاهيل قطاع التعليم العالي بمبلغ (83) مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي و البحث العلمي - مشروع ماء السماوة بمبلغ ( 450) مليون دولار لصالح وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة وسيتم تمويل مبلغ ( 10 ) مليون دولار خلال عام / 2021 موزعة بمبلغ (5) مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و مبلغ (5) مليون دولار لصالح وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة 3 – تخويل وزير المالية صلاحية اقتراض و تمويل مبلغ (500) مليار دينار ( خمسمائة مليار دينار ) من المصارف الحكومية ( الرافدين و الرشيد و TBI) لغرض اكمال المشاريع الاسكانية الخاصة بوزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة 4 – على وزيري المالية و التخطيط اضافة التخصيصات السنوية عن تنفيذ الاتفاق العراقي المصري ضمن موزانة الجهات المستفيدة من التمويل في موازنة عام / 2021 و بمبلغ (100) مليون دولار( مائة مليون دولار ) توضع حاليا ضمن موازنة وزارة المالية لاعمال المشاريع المتلكئة او انشاء المشاريع الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص العراقي 5 – لوزير المالية الاتحادي او من يخوله بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانة دفع للمشاريع المدرجة ادناه : أ – تاهيل و صيانة و تشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء بمبلغ (125) مليون دولار بشرط قيام وزارة الكهرباء بتسديد المتاخرات الى المصرف العراقي للتجارة عن الضمانات السابقة ب – تمويل اعمال الصيانة و التشغيل لمحطة الدورة الحرارية بمبلغ ( 301) مليون دولار ج – مشروعي استثمار في مدينة الفاو و الحبانية ( 1000) مبكا واط / قطاع الكهرباء بضمانة دفع للخدمات حسب التعرفة المتفق عليها بموجب العقد عند التشغيل التجاري 6 – لوزير الملاية بعد ان يتم تدقيق مراحل الاحالة على المشاريع التالية من قبل ديوان الرقابة المالية اصدار الضمانات التالية على ان تحال تلك المشاريع و متخصصة : أ – ضمانة دفع خاصة بمشروع محطة الخيرات البخارية بطاقة ( 4x350) ميكا واط لكل مرحلة لصالح المستثمر عن مستحقات الطاقة المجهزة ب – ضمانة دفع خاصة بمشروع اليوسفية الحراري بطاقة ( 1820) ميكا واط لصالح المستثمر عن مستحقات تجهيز الطاقة ج – لوزير المالية اصدار ضمانة دفع لانشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية و الطاقة المتجددة بما لايقل عن (500) ميكا واط صعودا