المادة 15
اولا - تحول جميع ايرادات هيئة الاعلام و الاتصالات لعامي 2019 و 2020 الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحادية
ثانيا – على هيئة الاعلام و الاتصالات الزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ و غرامات و التزامات مالية خلال النف الاول من عام / 2021 و يسجل ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة و في حالة عدم التسديد تلغى رخصة عمل تلك الشركة