المادة 9

معرف المادة: 43088

رقم المادة : 2406

المادة 9 تقيد كافة الايرادات المستحصلة عن تطبيق احكام المادة (2) من قانون فرض رسوم المركبات رقم (40) لسنة / 2015 ايرادا لحساب الخزينة العامة للدولة و يخول وزير المالية اضافة ما يقابلها من تخصيصات مالية للجهات ذات العلاقة