المادة 14

معرف المادة: 43093

رقم المادة : 2406

المادة 14 اولا – عدم التعيين في أي وظائف قيادية ( مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصب ثانيا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة الموظف بدرجة ( مدير عام فما فوق ) الذي لايدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد و فقا لاحكام قانون التقاعد الموحد او ينقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي و بموافقة الجهة المنقول اليها على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى مجلس النواب تقريرا باسماء الموظفين بدرجة ( مدير عام فما فوق ) الذي لا يدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة ثالثا – أ – ايقاف النقل و التنسيب بين الرئاسات و الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة كافة الا في حالة الضرورة او المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية على ان يكون ذلك حدود التخصيصات المالية المرصودة ضمن الماونة كل منها دون مفاتحة وزارة المالية بطلب تخصيصات مالية اضافية ب – ينقل (200) موظف من الرئاسات الثلاث الى مجلس الخدمة الاتحادي استثناء من الفقرة (أ) اعلاه من هذه الفقرة معاحتفاظهم بكامل الراتب و الدرجة الوظيفية التي كانوا عليها قبل نقلهم و يستمر ذلك للسنوات اللاحقة على ان يتم نقلهم بالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي رابعا – لوزارة التربية دعوة القطاعين العام و الخاص داخل العراق لتنفيذ طبع الكتب المدرسية لسد احتياجاتها و فقا للمواصفات و المعايير الفنية المحددة من الوزارة , و تكليف التشكيلات التخصصية التابعة لها او القطاع العام لتجهيزها بالاثاث و المستلزمات التربوية , و التعاقد بصيغة اعتماد مستندي معزز وفقا للمواصفات الفنية المعدة من قبلها مع الغاء قرار ( 790) لسنة 2018