المادة 4
اولا – لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصدق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب
ثانيا – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون ورئيس مجلس وزارء الاقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لاتزيد على (10%) ( عشرة من المائة ) من حدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها على الا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية و يتم اشعار وزارة المالية الاتحادية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التاشير
ثالثا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اجراء التعديلات اللازمة على موازنة الادارات الممولة ذاتيا التابعة لكل منهم بمقترح من مجلس ادارتها او من مديرها العام في حالة عدم وجود مجلس ادارة على ان تؤدي هذه التعديلات الى زيادة في الانتاجية و تحسين المركز المالي و الاقتصادي لنهاية السنة المالية باستثناء الادارات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة فيتطلب استحصال موافقة وزير المالية الاتحادية بشأنها لحين طلب اجراء التعديلات
رابعا – للمحافظ اجراء التعديلات اللازمة على الموازنة دوائر البلديات و الماء و المجاري بمقترح من مديرها على ان تؤدي هذه التعديلات الى زيادة في الانتاجية و تحسين كفاءة عمل الدائرة